بعد وقفها لمدة عام قادم.. ماهي ضريبة الأطيان الزراعية وطريقة تحصيلها؟
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
رحب حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب عام الفلاحين بقرار مجلس الوزراء بالموافقه علي مد وقف العمل باحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريية الأطيان الزراعيه لعام لقادم.
وقال أبو صدام في تصريحات له، أن هذا القرار يؤكد حرص الدوله المصريه تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي علي تخفيف الاعباء عن الفلاحين، ودعم الفلاحين وتحفيزهم علي مواصلة الانتاج.
وأردف عبدالرحمن، أن ضريبة الأطيان الزراعية هي ضريبه سنويه تفرض علي الفلاحين بنسة 14% من قيمة ايجار الفدان بمعرفة لجنة التقسيم والتقدير ويعاد تقديرها كل 10 سنوات ولم يعمل بهذا القانون منذ 6 سنوات.
وأشار عبدالرحمن إلي أن إيقاف العمل بالضريبة الزراعيه في هذا التوقيت قرار صائب يسعد الفلاحين ويخفف عنهم الاعباء ويشجعهم علي الاستمرار في الانتاج في ظل ارتفاع اسعار مستلزمات الزراعه وقلة الانتاج بسبب التغيرات المناخيه الغير ملائمه.
وقال عبدالرحمن إن الدوله المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي تولي القطاع الزراعي أهمية قصوي، وتسعي لتحسين معيشة الفلاحين وتخفيف الأعباء عنهم إيمانا منها أن الزراعة هي عصب الإنتاج في مصر.
يذكر أن الحكومة وقفت العمل بقانون الضريبة الزراعية في شهر أغسطس عام 2017 لمدة 3 سنوات ثم اوقفته عام 2020 لمدة عامين وهذه المرة الثالثه الذي يعطل فيها القانون لتخفيف الأعباء عن كاهل الفلاحين دون أن تدخل فترة الوقف في حساب مدة تقادم الضريبة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عبدالرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
كيف يتم التصرف في الآثار الخاصة وفقًا للقانون؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وضع قانون حماية الآثار الصادر برقم 117 لسنة 1983، ضوابط للمتلكات الأثرية والآثار الخاصة وحيازتها.
فحظرت المادة الثامنة من القانون الاتجار فى الآثار.
وفى حالات الملكية الخاصة وفقًا لأحكام هذا القانون أو الحيازة القائمة قانونًا وقت العمل بهذا القانون أو التى تنشأ وفقًا لأحكامه لا يجوز لمالك أو حائز الأثر التصرف فيه للغير أو إتلافه أو تركه، إلا بموافقة كتابية من المجلس، خلال ستين يومًا على الأقل، وذلك وفقًا للإجراءات والشروط والضوابط التى يصدر بها قرار من الوزير، وإلا كان العمل غير مشروع.
وفى جميع الأحوال يشترط ألا يترتب على العمل المشار إليه فى الفقرة السابقة إخراج الأثر من البلاد بأية صورة كانت.
ويكون للمجلس فى جميع الأحوال أولوية الحصول على الأثر من مالكه أو حائزه مقابل تعويض عادل.
وعلى كل من يملك قطعًا أثرية وفقًا لأحكام هذا القانون أن يخطر بها المجلس خلال ستة أشهر تبدأ من أول مارس سنة 2010، على أن يلتزم بالمحافظة عليها حتى يقوم المجلس بتسجيلها.
ويجوز للمجلس استرداد القطع الأثرية التى لدى الملاك أو الحائزين أو الآثار المنتزعة من عناصر معمارية والموجودة لديهم متى توافرت مصلحة قومية فى ذلك يقدرها مجلس الإدارة، وذلك بناءً على عرض اللجنة الدائمة المختصة مقابل تعويض عادل.