رحب حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب عام الفلاحين بقرار مجلس الوزراء بالموافقه علي مد وقف العمل باحكام القانون رقم 113  لسنة 1939 الخاص بضريية الأطيان الزراعيه لعام لقادم.

وقال أبو صدام في تصريحات له، أن هذا القرار يؤكد حرص الدوله المصريه تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي علي تخفيف الاعباء عن الفلاحين، ودعم الفلاحين وتحفيزهم علي مواصلة الانتاج.

رئيس جامعة الأزهر يوجه باستثمار منتجات كلية الزراعة  ضريبة الأطيان الزراعية

وأردف عبدالرحمن، أن ضريبة الأطيان الزراعية هي ضريبه سنويه تفرض علي الفلاحين بنسة 14% من قيمة ايجار الفدان بمعرفة لجنة التقسيم والتقدير ويعاد تقديرها كل 10 سنوات ولم يعمل بهذا القانون منذ 6 سنوات.

وأشار عبدالرحمن إلي أن إيقاف العمل بالضريبة الزراعيه في هذا التوقيت قرار صائب يسعد الفلاحين ويخفف عنهم  الاعباء ويشجعهم علي الاستمرار في الانتاج في ظل ارتفاع اسعار مستلزمات الزراعه وقلة الانتاج بسبب التغيرات المناخيه الغير ملائمه.

الزراعة تتابع البرامج البحثية بمحطة بحوث الجميزة بالغربية

وقال عبدالرحمن إن الدوله المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي تولي القطاع الزراعي أهمية قصوي، وتسعي لتحسين معيشة الفلاحين وتخفيف الأعباء عنهم  إيمانا منها أن الزراعة هي عصب الإنتاج في مصر.

يذكر أن الحكومة وقفت العمل بقانون الضريبة الزراعية في شهر أغسطس عام 2017 لمدة 3 سنوات ثم اوقفته عام 2020 لمدة عامين وهذه المرة الثالثه الذي يعطل فيها القانون لتخفيف الأعباء عن كاهل الفلاحين دون أن تدخل فترة الوقف في حساب مدة تقادم الضريبة. 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: عبدالرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين مجلس الوزراء

إقرأ أيضاً:

كيف يتم التصرف في الآثار الخاصة وفقًا للقانون؟

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وضع قانون حماية الآثار الصادر برقم 117 لسنة 1983، ضوابط للمتلكات الأثرية والآثار الخاصة وحيازتها.

فحظرت المادة الثامنة من القانون الاتجار فى الآثار. 

وفى حالات الملكية الخاصة وفقًا لأحكام هذا القانون أو الحيازة القائمة قانونًا وقت العمل بهذا القانون أو التى تنشأ وفقًا لأحكامه لا يجوز لمالك أو حائز الأثر التصرف فيه للغير أو إتلافه أو تركه، إلا بموافقة كتابية من المجلس، خلال ستين يومًا على الأقل، وذلك وفقًا للإجراءات والشروط والضوابط التى يصدر بها قرار من الوزير، وإلا كان العمل غير مشروع.

وفى جميع الأحوال يشترط ألا يترتب على العمل المشار إليه فى الفقرة السابقة إخراج الأثر من البلاد بأية صورة كانت.

ويكون للمجلس فى جميع الأحوال أولوية الحصول على الأثر من مالكه أو حائزه مقابل تعويض عادل.

وعلى كل من يملك قطعًا أثرية وفقًا لأحكام هذا القانون أن يخطر بها المجلس خلال ستة أشهر تبدأ من أول مارس سنة 2010، على أن يلتزم بالمحافظة عليها حتى يقوم المجلس بتسجيلها.

ويجوز للمجلس استرداد القطع الأثرية التى لدى الملاك أو الحائزين أو الآثار المنتزعة من عناصر معمارية والموجودة لديهم متى توافرت مصلحة قومية فى ذلك يقدرها مجلس الإدارة، وذلك بناءً على عرض اللجنة الدائمة المختصة مقابل تعويض عادل.

مقالات مشابهة

  • تم حسم الصفقة.. الأهلي يضم أحمد سيد زيزو لمدة 4 سنوات| تفاصيل مثيرة
  • أضرار الإفراط في تناول الشيكولاته وطريقة علاج إدمانها
  • فصل برنامج الإنتاج النباتي إلى برنامجي المحاصيل والبساتين بكلية الزراعة جامعة أسيوط
  • لاغا: تسليح المهاجرين غير الشرعيين قادم بحجة الدفاع عن أنفسهم
  • شروط جديدة للتعاقد مع ذوى الخبرات في التخصصات النادرة
  • الزراعة تستعرض إنجازات مركز البحوث الزراعية خلال إجازة عيد الفطر
  • وزيرة البيئة تتفقد مباني المتاحف الزراعية استعدادًا لمعرض زهور الربيع
  • آليات حددها القانون لتقدير القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية
  • كيف يتم التصرف في الآثار الخاصة وفقًا للقانون؟
  • عادة محظورة أثناء العمل تحسّن الصحة العقلية