العمل تعلن ضوابط شراء خدمة الخمس سنوات من الضمان الاجتماعي
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
4 سبتمبر، 2024
بغداد/المسلة: أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الأربعاء، ضوابط شراء خدمة لغاية خمس سنوات من الضمان الاجتماعي، تنفيذا لأحكام قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم (18)لسنة 2023.
وقالت المدير العام لدائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال السيدة خلود حيران في بيان إن “الدائرة أصدرت أول قرار خاص بموضوع شراء الخدمة استنادا لأحكام المادة (33) من القانون”، مشيرة الى أن “أهم شروط شراء الخدمة ان يكون العامل مضموناً، ومستوفياً لشرط العمر حسب نص المادة (29) من القانون، إذ يحق له شراء الخدمة على أن لا تتجاوز الخمس سنوات”.
وأضافت، أن “تسديد الاشتراكات عن الخدمة التي جرى شراؤها بنسبة 17% محسوبة على أساس معدل أجر العامل للسنوات الخمسة الأخيرة المسدد عنها الاشتراك، على أن لا يقل عن الحد الأدنى لأجر العامل”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
أولوية لهذه الفئات..إجراءات جديدة لتحديد الدعم الشهري بقانون الضمان الاجتماعي
يستهدف قانون الضمان الإجتماعي تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لهم.
ونص القانون على عدة ضوابط يتم على إثرها، تحديد الدعم النقدي الشهري والحدين الأدنى والأقصى.
حيث نص القانون على أن يحدد الدعم النقدي الشهري و الحدين الأدنى والأقصى له بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص ووزير المالية.
وطبقا لنص المادة ، تتم مراجعة قيمة الدعم النقدى الشهرى كل ثلاث سنوات بعد صدور نتائج بحث الدخل والإنفاق للسنة التى تسبقها، وفقاً للضوابط والمعايير والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون فى هذا الشأن.
و فى حالة تقدم أعداد كبيرة من الأفراد أو الأسر لطلب الحصول على أي من نوعي الدعم النقدي المشروط وغير المشروط، وتوافرت فيهم شروط الاستحقاق تكون الأولوية لصرف الدعم النقدى فى ضوء الموارد المالية المتاحة وفقًا للترتيب الآتي:
ذوو الإعاقة من المستوى الثالث
المريض بمرض مزمن شديد.
المسن
الأيتام
المرأة المعيلة
ذوو الاعاقة من المستوى الثالث
المرأة غير المعيلة
و يحق لطالب الحصول على مساعدات الضمان الاجتماعي عليه أن يتقدم بطلب للحصول على تلك المساعدة وفقا للقواعد والإجراءات، وطبقا للنماذج التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون وتقوم مراكز الخدمات الاجتماعية بإجراء البحوث الاجتماعية الميدانية للأفراد أو الأسر في نطاقها وتقييمها وعرض النتائج على لجنة الضمان الاجتماعي المختصة .
وعلى طالب المساعدة أن يؤدى رسما قدره جنيه واحد يرد إليه في حالة استحقاقه ويؤدى المتظلم رسما قدره جنيهان يرد إليه إذا تبين أنه محق في تظلمه.