الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الأربعاء، عن ضوابط شراء خدمة الخمس سنوات من الضمان الاجتماعي.

وقالت مدير دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي خلود حيران، في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "الدائرة اصدرت اول قرار خاص بموضوع شراء الخدمة استنادا لاحكام المادة (٣٣) من القانون"، مشيرة الى ان "أهم شروط شراء الخدمة ان يكون العامل مضموناً، ومستوفياً لشرط العمر حسب نص المادة (٢٩) من القانون، إذ يحق له شراء الخدمة على أن لا تتجاوز الخمس سنوات".

 

واضافت إن "تسديد الاشتراكات عن الخدمة التي جرى شرائها بنسبة ١٧% محسوبة على اساس معدل أجر العامل للسنوات الخمسة الاخيرة المسدد عنها الاشتراك، على ان لا يقل عن الحد الأدنى لاجر العامل".

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار

إقرأ أيضاً:

«حظر فصلها أثناء إجازة الوضع».. تعرف على ضوابط تشغيل النساء بقانون العمل الجديد

 


نظم مشروع قانون العمل الجديد، المُقدم من الحكومة ضوابط تشغيل النساء، حيث نص على أن يصدر الوزير المختص قرارا بتحديد الأحوال والأعمال والمناسبات التي لا يجوز فيها تشغيل النساء في الفترة ما بين الساعة السابعة مساء والسابعة صباحا.


كما يصدر الوزير المختص قرارا بتحديد الأعمال الضارة بالنساء صحيا أو أخلاقيا، وكذلك الأعمال التي لا يجوز تشغيل النساء فيها.

 

و للعاملة التى أمضت عشرة أشهر فى خدمة صاحب عمل أو أكثر الحق فى إجازة وضع مدتها تسعون يوما بتعويض مساو للأجر الشامل تشمل المدة التى تسبق الوضع والتى تليه، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينا بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه.


ولا يجوز تشغيل العاملة خلال الخمسة والأربعين يومًا التالية للوضع، ولا تستحق إجازة الوضع لأكثر من مرتين طوال مدة خدمة العاملة.


و يحظر على صاحب العمل فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع المبينة بالمادة السابقة.


ولصاحب العمل حرمانها من التعويض عن أجرها الشامل عن مدة الإجازة أو استرداد ما تم أداؤه إليها منه إذا ثبت اشتغالها خلال الإجازة لدى صاحب عمل آخر، وذلك مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية.


ويكون للعاملة التي ترضع طفلها في خلال الأربعة والعشرين شهرًا التالية لتاريخ الوضع – فضلًا عن مدة الراحة المقررة – الحق في فترتين أخريين للرضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة، وللعاملة الحق في ضم هاتين الفترتين.


وتحسب هاتان الفترتان الإضافيتان من ساعات العمل ولا يترتب عليهما أي تخفيض فى الأجر.
 

ومع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (72) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، يكون للعاملة في المنشأة التي تستخدم خمسين عاملًا فأكثر الحق في الحصول على إجازة دون أجر لمدة لا تتجاوز سنتين وذلك لرعاية طفلها، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من مرتين طوال مدة خدمتها.

 

ويجب على صاحب العمل في حالة تشغيله خمس عاملات فأكثر أن يعلق فى أمكنة العمل أو تجمع العمال نسخة من نظام تشغيل النساء.

 

وعلى صاحب العمل الذي يستخدم مائة عاملة فأكثر في مكان واحد أن ينشىء دارا للحضانة أو يعد إلى دار للحضانة برعاية أطفال العاملات بالشروط والأوضاع التي تحدد بقرار من الوزير المختص.

 

وتلتزم المنشآت التي تستخدم أقل من مائة عاملة في منطقة واحدة أن تشترك في تنفيذ الالتزام المنصوص عليه في الفقرة السابقة بالشروط والأوضاع التي تحدد بقرار من الوزير المختص.

 

 

مقالات مشابهة

  • ضوابط حيازة الحيوانات الخطرة بعد واقعة أسد الفيوم
  • نقابة عمال المخابز تدعو لتسجيل العمال في الضمان الاجتماعي
  • ما محاور عمل مؤسسة الضمان الاجتماعي استراتيجياً.؟
  • مشروع قانون الضمان الاجتماعي.. تفاصيل وآليات تنفيذ الدعم النقدي
  • حقيقة تأجيل إيداع راتب الضمان الاجتماعي لشهر فبراير 2025
  • تأكيدا لـ شفق نيوز.. العمليات المشتركة تعلن مقتل 4 إرهابيين بين صلاح الدين وكركوك
  • أهم الخدمات التعليمية المقدمة لأبناء مستفيدي الضمان الاجتماعي
  • «حظر فصلها أثناء إجازة الوضع».. تعرف على ضوابط تشغيل النساء بقانون العمل الجديد
  • «الضمان الاجتماعي» في الشارقة يناقش تحقيق الاستقرار المالي للمواطنين
  • الضمان الاجتماعي الإسباني يصرح بجميع بجميع عاملات ضيعات الفراولة الإسبانية