العمل تعلن ضوابط شراء خدمة الخمس سنوات من الضمان الاجتماعي
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الأربعاء، عن ضوابط شراء خدمة الخمس سنوات من الضمان الاجتماعي.
وقالت مدير دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي خلود حيران، في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "الدائرة اصدرت اول قرار خاص بموضوع شراء الخدمة استنادا لاحكام المادة (٣٣) من القانون"، مشيرة الى ان "أهم شروط شراء الخدمة ان يكون العامل مضموناً، ومستوفياً لشرط العمر حسب نص المادة (٢٩) من القانون، إذ يحق له شراء الخدمة على أن لا تتجاوز الخمس سنوات".
واضافت إن "تسديد الاشتراكات عن الخدمة التي جرى شرائها بنسبة ١٧% محسوبة على اساس معدل أجر العامل للسنوات الخمسة الاخيرة المسدد عنها الاشتراك، على ان لا يقل عن الحد الأدنى لاجر العامل".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد 10 سنوات لمدرب كيك بوكسينج فى اتهامه بالتعدى على فتيات
قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة متهم بالتعدي على عدد من الفتيات خلال تدريبهم، بالسجن المشدد 10 سنوات.
وكانت أحالت النيابة المتهم لمحكمة الجنايات بتهمة التعدي على الفتيات خلال تدريبهم على لعبة "الكيك بوكسينج"، كما وجهت له تهم هتك عرض المجني عليهن.
وحدد الباب الرابع من قانون العقوبات وتحديدا فى المادة 267 منه على عقوبة هتك العرض، وقالت: "من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد ويُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجنى عليها لم يبلغ سنها ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجنى عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادمًا بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة".
كما نصت المادة ( 268 ) من القانون على "كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع فى ذلك يُعاقب بالسجن المشدد
وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معًا يُحكم بالسجن المؤبد".
أما هتك العرض الذى يقع على الأقل من 18 عاما فتحدثت عنه المادة (269 ): "كل من هتك عرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات".