أصدر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قرارا وزاريا رقم (150) بشأن لائحة التحفيز التربوي والانضباط المدرسي بمرحلة التعليم ما قبل الجامعي.

وينص القرار على أن تكفل اللائحة تنظيم حقوق وواجبات الطلاب، وأولياء الأمور، ومسؤوليات وصلاحيات العاملين بالمدرسة؛ بهدف تحقيق الانضباط الذاتي والإرشاد التربوي للطلاب أثناء العملية التعليمية، ويمثل الانضباط للطلاب داخل المدرسة المصرية أولوية مهمة ينبغي أن تسبق كل أولويات العملية التعليمية الأخرى، حيث أن المدرسة هي النواة الثانية في المجتمع بعد الأسرة، يُضاف إلى ذلك أن الاهتمام بالنشاط المدرسي يساعد على تنمية مهارات الطلاب وقدراتهم، وتطوير طرق التدريس.

وتهدف اللائحة إلى حماية الطلاب، وأعضاء هيئة التعليم، لقيام كل منهم بدوره، ومسئولياته، وواجباته على أكمل وجه، وكذا تحفيزهم من أجل الرقي بالعملية التعليمية والتربوية، وذلك عن طريق تهيئة وتوفير البيئة التربوية والتعليمية المناسبة؛ لتحقيق أهداف العملية التربوية والتعليمية، والمساهمة في تعزيز وخلق بيئة مدرسية آمنة، من أجل نشر السلوكيات الإيجابية عن طريق التحفيز للقيام بها وسلوكها، وذلك من خلال ما يلي:

ـ تعزيز السلوكيات الإيجابية، والحد من المشكلات الطلابية.

ـ توفير أساليب تربوية للتعامل مع سلوكيات الطلاب، وفق أسس تربوية، وإرشادية وقائية وعلاجية لتعديل السلوك.

ـ استخدام الأساليب العلمية في حل المشكلات الطلابية، والابتعاد عن استخدام أي من أشكال الإساءة.

ـ توفير بيئة مدرسية آمنة خالية من العنف، تمكن الطلاب، وإدارة المدرسة، والمعلمين من القيام بأدوارهم على أكمل وجه، وتدفع باتجاه الفعالية المدرسية.

ـ تعريف الطلاب، وأولياء الأمور بالأنظمة، والتعليمات التربوية الخاصة بالمدرسة، وأهمية الالتزام بها.

ـ التزام الطلاب بتعليمات وأنظمة المدرسة لتحقيق الانضباط الطلابي.

ـ مساعدة الطلاب على إدراك حاجاتهم وميولهم، ومساعدتهم للوصول إلى السلوك الإيجابي المقبول.

ـ تنمية وغرس قيمة الانتماء، والولاء للوطن، والمجتمع، والمدرسة.

ـ توفير بيئة مدرسية آمنة وداعمة، تساعد الطلاب على تحقيق النمو الاجتماعي والأكاديمي الصحيح، وتساعدهم في إقامة علاقات إيجابية قائمة على الاحترام المتبادل مع الآخرين.

ـ تعزيز السلوكيات الإيجابية، والحد من السلوكيات السلبية التي تعرض الطالب لاتخاذ الإجراءات العلاجية معه.

ـ تدعيم قيم التسامح، والاحترام المتبادل بين الإدارة المدرسية، والمعلمين، والطلاب.

ـ تحقيق الانضباط المدرسي الفعال لجميع المراحل التعليمية، وتعريف الطلاب، وأولياء أمورهم بالإرشادات والتعليمات الخاصة بالسلوك والنظام، وأهمية الالتزام بهما.

ـ توفير إطار ينظم واجبات وحقوق الطلاب، بما يعزز الشعور بالمسئولية، والانتماء للمدرسة.

ـ احترام حقوق وواجبات جميع من يشارك في العملية التعليمية.

ـ الحد من انتشار المشكلات السلوكية التي يتعرض لها الطلاب والمعلمون في المدارس.

ـ توفير فرص تمكن الطلاب من المشاركة البناءة، وحق التعبير عن الرأي، من خلال الأنشطة الاجتماعية، والتربوية المتاحة، وعلى الجميع أن يطبق أحكام هذه اللائحة على الوجه السويّ، دون تعسف أو محاباة، وأن تصب في صالح انتظام العمل المدرسي، وانضباطه، بما يتوافر لها من وعي مهني، وفكر تربوي، وبُعد ديني، ووطني؛ للقضاء على السلوكيات غير المرغوب فيها. وتستند اللائحة إلى قانون التعليم، وقانون الطفل، والإرشادات والتعليمات الصادرة عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وكذا الأسس والقواعد التربوية القائمة على أساس علمي سليم، والمطبقة في سائر دول العالم، والتي تضمن للطالب حق الحماية، وحق التعلم في بيئة آمنة ومحفزة، بعيدًا عن الخوف والترهيب، وللمعلم حق العمل في ظروف آمنة، والتي توجب على الطالب التزامات قانونية يجب عليه الالتزام بها، وحال مخالفتها يتم اتخاذ معالجات أو عقوبات تجاه سلوكه غير القويم.

وينص القرار على أن تختص لجنة الحماية المدرسية بدراسة وتحليل واستقصاء أسباب الشكاوى، والمشكلات السلوكية التي تُرفع إليها من طلاب المدرسة، أو أولياء أمورهم، أو من العاملين بها، والمتعلقة بالمخالفات، والتي تحتاج إلى إجراءات علاجية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحل المشكلات التي تُعرَض عليها بالمدرسة، وتطبيق العقوبات، ووسائل معالجة المخالفات الواردة بهذه اللائحة، بالإضافة إلى التنسيق مع مكتب الخدمة الاجتماعية المدرسية بالإدارة التعليمية؛ لاتخاذ الإجراءات المناسبة.

وكذلك إعداد ملف خاص للمدرسة يسمى ملف الانضباط المدرسي، ويشتمل على حصر لجميع الحالات، وكافة الإجراءات المتخذة لمواجهة جميع أشكال المخالفات، وكذلك البرامج والأنشطة المطبقة للحد منها، ويُرفع تقرير شهري بمضمون الملف إلى لجنة الحماية الفرعية بالإدارة، على أن تجتمع اللجنة مرة واحدة شهريًّا على الأقل، أو كلما دعت الضرورة إلى ذلك.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: وزير التعليم التعليم ضوابط المدارس الانضباط المدرسي العملیة التعلیمیة ـ توفیر

إقرأ أيضاً:

مجلس الوزراء يصدر قرارا بالغاء حظر استعمال وتقييد السيارات بأعمار محددة

أصدر مجلس الوزراء الانتقالي قرارا اليوم، بإلغاء حظر الإستعمال والتقييد بأعمار محددة للسيارات الصوالين، ومركبات النقل العام ومركبات نقل البضائع السيارات المصممة لأغراض محددة والآليات، وذلك بناءا على إجازة تقرير لجنة مراجعة السياسة التجارية لإستيراد السيارات وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (۲۰۳) لسنة ٢٠١٥م مع الملاحظات المذكورة.

واستثنى القرار الآليات غير المصنفة كسيارات ومركبات وهي الكرينات والأوناش والرافعات الشوكية والبلدوزرات والقريدرات واللودرات وآليات تمهيد التربة وآليات حصاد المحاصيل الزراعية المصنفة في بنود جدولة التعرفة الجمركية

وفيما يلي تورد (سونا) نص القرار:

قرارات مجلس الوزراء الانتقالي قرار رقم (١٥٤) لسنة ٢٠٢٤م

إجازة التقرير لجنة مراجعة السياسة التجارية الإستيراد العربات عملاً بأحكام الوثيقة الدستورية الفترة الانتقالية السنة ٢٠١٩م وبعد الاطلاع على قراري مجلس السيادة الانتقالي رقم (۹۳) لسنة ٢٠٢٢) و (۲۲) لسنة (٢٠٢٢م وقرار مجلس الوزراء رقم (١٠٤) لسنة ٢٠٢١م، وبناء على ما دار في جلسة مجلس الوزراء رقم (1) بتاريخ ۱۹ ديسمبر ٢٠٢٤م ، أصدر القرار الآتي:

إجازة

(1) يجاز تقرير لجنة مراجعة السياسة التجارية لإستيراد العربات وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (۲۰۳) لسنة ٢٠١٥م وذلك في ضوء الملاحظات التالية:

أولاً: الضوابط العامة:

1/ إلغاء حظر الاستعمال والتقييد بأعمار محددة للعربات الصوالين، ومركبات النقل العام ومركبات نقل البضائع والعربات المصممة لأغراض محددة والآليات.

٢/ لا يشمل هذا القرار الآليات غير المصنفة كسيارات ومركبات وهي الكرينات والأوناش والرافعات الشوكية والبلدوزرات والقريدرات واللودرات وآليات تمهيد التربة وآليات حصاد المحاصيل الزراعية المصنفة في بنود جدولة التعرفة الجمركية الآتية (٨٤٢٥-٨٤٢٦-٨٤٢٧ - ٨٤٢٩-٨٤٣٢-٨٤٣٣)

٣/ تفرض غرامة مالية تصاعدية للعربات والمركبات المستعملة كوسيلة لترشيد إستيراد المركبات الجديدة والأقل إستعمالاً وفقاً للجدول المرفق.

٤/ تخصص الجمارك رموزاً تعريفة للعربات المستعملة الأغراض الحصر والرصد أو فرض فئات ضريبة وارد أعلى من العربات الجديدة.

٥/ مراعاة أن تتناسب كميات المركبات المسموح باستيرادها مع الطاقة الاستيعابية لشبكة الطرق مع مراعاة مساهمة الشاحنات والمركبات في صيانة الطرق خاصة الطرق القومية.

ربط تجارة العربات وأنشطة دلالة العربات برخص ممارسة التجارة في مجال السيارات ، ووضع ضوابط لبيع سيارات الإستعمال الشخصي في الأسواق بالداخل.

إجراء إحصاء وحصر الكميات العربات المتوفرة حالياً بالبلاد والحاجة الفعلية لإستيراد المركبات وفق مدة زمنية محددة الإستيراد كميات العربات المطلوبة .

الإلتزام بالفحص الدوري السنوي للمركبات.

وضع الوزارات والمؤسسات والأجهزة الحكومية المختلفة لوائح وأوامر داخلية لتنظيم إستيراد العربات وفق الحاجة لإحلال وإبدال السيارات والمركبات.

ثانياً : الإستيراد التجاري بواسطة الشركات وأسماء الأعمال والشراكات

يتم الإستيراد التجاري للعربات والمركبات المصنفة في الفصل (۸۷) من جدول التعرفة الجمركية وفق الشروط الآتية :-

1-أن تكون المركبات جديدة على الزيرو بغض النظر عن سنة الصنع.

2-الحصول على سجل مصدرين ومستوردين ساري ومعتمد من وزارة التجارة والتموين.

3-الإلتزام بالإجراءات المصرفية (IM Form) وكافة الوثائق والمستندات التجارية.

4-أن تكون السنوات المسموع بما لاستيراد عربات الإسعاف في حدود استعمال (۳) سنوات.

ثالثاً : الإستيراد لأغراض المشروعات الإستثمارية

يتم إستيراد المركبات لأغراض تنفيذ المشروعات الإستثمارية بالضوابط الآتية :

1. أن تكون المركبات المستوردة للمشروعات الإستثمارية جديدة على الزيرو.

٢. يلتزم المشروع الإستثماري بشروط الإستيراد المحددة من وزارة التجارة والتموين من سجل المستوردين والإجراءات المصرفية وكافة المستندات التجارية.

3- الإلتزام بضوابط وإجراءات إستيراد المركبات الصادرة من بنك السودان المركزي.

4- إستيفاء الشروط الفنية للمواصفات والجودة.

رابعاً : الإستيراد الشخصي للمركبات

1. يسمح لأي مواطن سوداني سواء كان عاملاً بالخارج أو معاراً أو مبعوثاً أو دبلوماسياً أو مقيماً خارج السودان بأي صفة أو داخل السودان بإستيراد عربة أو مركبة واحدة للإستخدام الشخصي أو نقل البضائع أو المركبات المصممة الأغراض محددة مثل التركترات والحفارات وعربات المطافي، وخلاطات الخرسانة الجديدة أو المستعملة .

يشترط في إستيراد المركبات للإستخدام الشخصي إستيفاء ضوابط الإستيراد التجاري.

تقليص عدد السنوات المسموح بها لإستيراد مركبات النقل في حدود استعمال (٥) سنوات بدلاً عن (۷) سنوات والشاحنات الكبيرة (۷) سنوات بدلاً عن (۱۰) سنوات .

إستيفاء العربات المستعملة لشروط الجودة والمواصفات الفنية .

يستثنى المواطنون الموجودون خارج السودان وهم العاملون بالخارج والمعارون والمبعوثون والسفراء من شروط وضوابط الإستيراد التجاري .

خامساً : سيارات الإفراج المؤقت :

يعاد تصدير العربات التي تدخل بنظام الإفراج المؤقت ولا يسمح بتخليصها بعد إنقضاء فترة الإفراج المؤقت.

تتم معالجة حالات وفاة مالك العربة أثناء تواجده في البلاد أو حادث التلف الكلي للعربة أو عدم إمكانية العودة لبلد

الإغتراب لإنتهاء الإقامة وفقاً لشروط عربات الاستعمال الشخصي .

سادساً : المركبات المستوردة لإستخدام السفارات والمنظمات الإقليمية والدولية

1- يسمح للسفارات والمنظمات الإقليمية والدولية بإستيراد السيارات للإستخدام الخاص بها بدون تقييد للموديل.

2-إستيفاء الشروط والضوابط المحددة من وزارة الخارجية السودانية.

3-مراعاة إعمال مبدأ المعاملة بالمثل.

التنفيذ

على وزارتي المالية والتخطيط الاقتصادي والتجارة والتموين والجهات المعنية الأخرى اتخاذ إجراءات تنفيذ هذا القرار.

صدر تحت إسمي وتوقيعي في اليوم الثامن عشر من شهر جمادي الآخر لسنة ١٤٤٦هـ الموافق التاسع عشر من شهر ديسمبر لسنة ٢٠٢٤م.

عثمان حسين عثمان

وزیر شؤون مجلس الوزراء المكلف بتسيير مهام رئيس الوزراء  

مقالات مشابهة

  • مجلس الوزراء يصدر قرارا بالغاء حظر استعمال وتقييد العربات بأعمار محددة
  • مجلس الوزراء يصدر قرارا بالغاء حظر استعمال وتقييد السيارات بأعمار محددة
  • "قبيصي" يتابع مدارس إدارتي شرق وغرب الفيوم التعليمية
  • وزير الدفاع الإسرائيلي يتخذ قرارا جديدا بشأن حملة تبرعات لضحايا انفجارات “البيجر” في لبنان
  • الرئيس عباس يصدر قرارا بتجديد مدة رئاسة رائد رضوان
  • التعليم تنظم معرض المدرسة المنتجة بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية
  • التعليم تنظم معرض المدرسة المنتجة
  • السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا
  • «التعليم»: بدء تدريبات التأهيل التربوي والبدني والذهني بمسابقة المعلمين
  • لائحة جديدة تحدد تعرفة الكهرباء وتنظيم الاستهلاك