تعرف عربة الطعام المتنقلة بأنها كل عربة أو مركبة أو منصة أيا كان شكلها، قابلة للحركة، تكون معدة لتحضير أو إعداد أو بيع الطعام، والوجبات الغذائية كالمأكولات والمشروبات وغيرها، حيث حظر القانون رقم 92 لسنة 2018، المتعلق بتنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة، تواجد هذه الوحدات أمام المحلات والمطاعم الثابتة التي تقدم نفس نوعية الطعام.


ويهدف القانون إلى وضع شروط وضوابط لعمل تلك الوحدات، ويمنح المحافظ أو رئيس الجهاز المختص في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة صلاحية تحديد الأماكن والأحياء التي يُسمح فيها بوجود وحدات الطعام المتنقلة، مع مراعاة متطلبات التنظيم، الأمن العام، والهدوء، ويلزم العاملين في هذه الوحدات بالالتزام بهذه التعليمات.


ويأتى القانون رقم 92 لسنة 2018 فى ضوء تشجيع الدولة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغيرة، ويهدف القانون إلي تنظيم نشاط بيع الأطعمة عن طريق عربات الطعام، وعرف القانون "وحدات الطعام المتنقلة" بأنها كل عربة أو مركبة أو منصة أيا كان شكلها، قابلة للحركة تكون معدة لتحضير أو إعداد أو بيع الطعام والوجبات الغذائية كالمأكولات والمشروعات وغيرها.


وحدد القانون رقم 92 لسنة 2018، المواصفات الفنية  لعربات الطعام المتنقلة، وهو الخاص بتنظيم عمل وحدات الطعام المتنقلة، كما يحدد القانون الأماكن التى يجب وضع عربات الطعام في الأحياء والشوارع  المختلفة GPS.


وحددت المواصفات الفنية لعربات الطعام المتنقلة وفقًا للقانون رقم 92 لسنة 2018 والقرار الوزاري 111 لسنة 2019 لعربات الطعام المتنقلة، حيث  تنص المادة الـ5 على المواصفات الفنية في وحدات الطعام المتنقلة، والتي تتضمن الآتي:


1- يجب تحديد النشاط وفقًا لنوع عربة الطعام المتنقلة، على أن تكون مرخصة، بها دون غيره، وفي حالة تغيير النشاط يجب تعديل طبيعة النشاط  الجديد، من خلال طلب رسمي إلى الجهة الإدارية المختصة، لاتخاذ قرارها.


2- الالتزام بوضع صورة ترخيص مزاولة النشاط وصورة ترخيص تداول الغذاء المعتمدة من الهيئة القومية لسلامة الغذاء، في مكان ظاهر بالوحدة.


3- أن تكون وحدة اوعربة الطعام المتنقلة  المطلوب ترخصيها، مجهزة أساسًا لهذا الغرض ومتوفر بها الشروط الصحية لتقديم الخدمة، ووجود مصدر كهرباء دائم من اجل تشغيل الأجهزة داخل مركبة الطعام المتنقلة، وتحتوي على العدد المناسب من أوعية النفايات، للتحقيق النظافة وللحفاظ على البيئة.


4- أن تكون المواد المستخدمة في بناء هيكل الوحدة داخليا وخارجيا من المواد غير القابلة للصدأ، مع تحديد بها مكان معزولا حراريا لعرض الأغذية، مع وجود مكان أيضًا مبرد لحفظ المشروبات والأطعمة.

 

5- ضرورة توفير مكان بالعربة لحزان مياه وحوض للاستخدام، على أن يكون موصولين بشبكة تصريف وخزان يتم تفريغه بشكل يومي.


6- ضرورة الالتزام بوضع مسافة بينية بين وحدة الطعام ومثيلاتها في المكان نفسه، بحيث لا تقل عن 200 متر كحد أدنى.


7- ضرورة الالتزام بإعلان قائمة المأكولات والمشروبات والأسعار لكل صنفٍ، وذلك في مكان ظاهر بالوحدة.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الهيئة القومية لسلامة الغذاء الوجبات الغذائية هيئة المجتمعات العمرانية هيئة القومية لسلامة الغذاء هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة هيئة المجتمعات وحدات الطعام المتنقلة

إقرأ أيضاً:

بشرى لـ سكان الإيجار القديم في إيجار أو تمليك شقق تابعة للدولة

تعقد لجنة مشتركة من لجان الإسكان والإدارة المحلية والتشريعية بمجلس النواب عدة اجتماعات خلال الأسبوع المقبل ،  لمناقشة تفاصيل مشروع قانون الإيجار القديم.


و مع بدء مجلس النواب مناقشة مشروع قانون تعديل قانون الإيجار القديم، و المقدم من الحكومة، منح مشروع قانون الإيجار القديم أولوية للمستأجرين من خلال تأجير أو تمليك الوحدات التابعة للدولة .

حيث نص مشروع القانون على أن يمنح المستأجرون أو من امتدت اليهم عقود الايجار؛ بحسب الأحوال  الذين تنتهي عقود ايجارها طبقا لأحكام هذا القانون أولوية فى الحصول على وحدات سكنية وغير سكنية؛ إيجار أو تمليكا؛ من الوحدات المتاحة لدى الدولة؛ وفقا للقواعد والشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء؛ بناء على عرض الوزير المختص بشئون الاسكان؛ خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون؛ وذلك مع مراعاة الفئات الأكثر احتياجا منهم.

ويصدر الوزير المختص بشئون الإسكان ؛ بعد موافقة مجلس الوزراء ؛ قرارا بإنشاء بوابة إلكترونية يتضمن تحديدا لنظام عملها والإجراءات الخاصة بها؛ خلال شهر من تاريخ صدور قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه فى الفقرة السابقة ؛ على أن تتلقى البوابة طلبات المستأجرين خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انشائها.

و تلغى القوانين أرقام 49 لسنة 1977 في شأن تأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛ و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ؛ و 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وبعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية ؛ كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون؛ وذلك كله اعتبارا من اليوم التالى لمرور خمسة أعوام من تاريخ العمل بهذا القانون.


زيادة القيمة الإيجارية


رفع مشروع القانون القيمة الإيجارية للأماكن غير السكنية لتصبح خمسة أضعاف القيمة الحالية، بدءًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بالقانون الجديد


حوار مجتمعي موسع 

و من المقرر أن تبدأ لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد عطية الفيومي، أولى جلسات الحوار المجتمعي يوم الإثنين، حيث تستمع اللجنة لآراء المستأجرين والملاك على التوالي، بمشاركة الوزارات المعنية وممثلين عن المجلس القومي لحقوق الإنسان والجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.  

طباعة شارك لجنة مشتركة لجان الإسكان مجلس النواب مشروع قانون الإيجار القديم

مقالات مشابهة

  • بشرى لـ سكان الإيجار القديم في إيجار أو تمليك شقق تابعة للدولة
  • من العشوائية إلى التنظيم.. عربات الطعام المتنقلة في مصر تحت مظلة القانون
  • من العلكة إلى الشوكولاتة.. عندما يصبح الطعام (خارج القانون)
  • خلال حملة على المحال العامة.. تحرير 40 محضرًا لمزاولة النشاط دون ترخيص بالمنيا
  • خلال حملة تفتيشية على المحال العامة: تحرير 40 محضرًا لمزاولة النشاط دون ترخيص بالمنيا
  • لا تقل عن ألف جنيه شهريًا | ننشر ملامح مشروع قانون الإيجار القديم
  • ماذا بعد المؤبد للمتهم فى قضية الطفل ياسين؟.. القانون يجيب
  • هل مكافأة الموظف فرض على جهة إدارته.. حكم قضائي يجيب
  • برلمانية تطالب بحل "جذري" لأزمة عربات المبادرة الوطنية "حرصاً على كرامة المواطنين"
  • فيدرالية ناشري الصحف تطالب الحكومة بفتح حوار جاد حول منظومة الدعم تكون أكثر عدلا وإنصافا