هل يسمح القانون بتواجد عربات الطعام المتنقلة أمام المحال والمطاعم؟.. القانون يجيب
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
تعرف عربة الطعام المتنقلة بأنها كل عربة أو مركبة أو منصة أيا كان شكلها، قابلة للحركة، تكون معدة لتحضير أو إعداد أو بيع الطعام، والوجبات الغذائية كالمأكولات والمشروبات وغيرها، حيث حظر القانون رقم 92 لسنة 2018، المتعلق بتنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة، تواجد هذه الوحدات أمام المحلات والمطاعم الثابتة التي تقدم نفس نوعية الطعام.
ويهدف القانون إلى وضع شروط وضوابط لعمل تلك الوحدات، ويمنح المحافظ أو رئيس الجهاز المختص في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة صلاحية تحديد الأماكن والأحياء التي يُسمح فيها بوجود وحدات الطعام المتنقلة، مع مراعاة متطلبات التنظيم، الأمن العام، والهدوء، ويلزم العاملين في هذه الوحدات بالالتزام بهذه التعليمات.
ويأتى القانون رقم 92 لسنة 2018 فى ضوء تشجيع الدولة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغيرة، ويهدف القانون إلي تنظيم نشاط بيع الأطعمة عن طريق عربات الطعام، وعرف القانون "وحدات الطعام المتنقلة" بأنها كل عربة أو مركبة أو منصة أيا كان شكلها، قابلة للحركة تكون معدة لتحضير أو إعداد أو بيع الطعام والوجبات الغذائية كالمأكولات والمشروعات وغيرها.
وحدد القانون رقم 92 لسنة 2018، المواصفات الفنية لعربات الطعام المتنقلة، وهو الخاص بتنظيم عمل وحدات الطعام المتنقلة، كما يحدد القانون الأماكن التى يجب وضع عربات الطعام في الأحياء والشوارع المختلفة GPS.
وحددت المواصفات الفنية لعربات الطعام المتنقلة وفقًا للقانون رقم 92 لسنة 2018 والقرار الوزاري 111 لسنة 2019 لعربات الطعام المتنقلة، حيث تنص المادة الـ5 على المواصفات الفنية في وحدات الطعام المتنقلة، والتي تتضمن الآتي:
1- يجب تحديد النشاط وفقًا لنوع عربة الطعام المتنقلة، على أن تكون مرخصة، بها دون غيره، وفي حالة تغيير النشاط يجب تعديل طبيعة النشاط الجديد، من خلال طلب رسمي إلى الجهة الإدارية المختصة، لاتخاذ قرارها.
2- الالتزام بوضع صورة ترخيص مزاولة النشاط وصورة ترخيص تداول الغذاء المعتمدة من الهيئة القومية لسلامة الغذاء، في مكان ظاهر بالوحدة.
3- أن تكون وحدة اوعربة الطعام المتنقلة المطلوب ترخصيها، مجهزة أساسًا لهذا الغرض ومتوفر بها الشروط الصحية لتقديم الخدمة، ووجود مصدر كهرباء دائم من اجل تشغيل الأجهزة داخل مركبة الطعام المتنقلة، وتحتوي على العدد المناسب من أوعية النفايات، للتحقيق النظافة وللحفاظ على البيئة.
4- أن تكون المواد المستخدمة في بناء هيكل الوحدة داخليا وخارجيا من المواد غير القابلة للصدأ، مع تحديد بها مكان معزولا حراريا لعرض الأغذية، مع وجود مكان أيضًا مبرد لحفظ المشروبات والأطعمة.
5- ضرورة توفير مكان بالعربة لحزان مياه وحوض للاستخدام، على أن يكون موصولين بشبكة تصريف وخزان يتم تفريغه بشكل يومي.
6- ضرورة الالتزام بوضع مسافة بينية بين وحدة الطعام ومثيلاتها في المكان نفسه، بحيث لا تقل عن 200 متر كحد أدنى.
7- ضرورة الالتزام بإعلان قائمة المأكولات والمشروبات والأسعار لكل صنفٍ، وذلك في مكان ظاهر بالوحدة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الهيئة القومية لسلامة الغذاء الوجبات الغذائية هيئة المجتمعات العمرانية هيئة القومية لسلامة الغذاء هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة هيئة المجتمعات وحدات الطعام المتنقلة
إقرأ أيضاً:
الحبس وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة اقتحام مزلقانات السكك الحديدية أثناء إغلاقها
حدد القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018 عقوبة اقتحام مزلقانات السكك الحديدية أثناء إغلاقها.
عقوبات العبث بمعدات السكة الحديدوضع القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، عقوبات بشأن العبث بمعدات السكك الحديدية.
ووفقا للمادة (20) مكرراً من القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف حكما من أحكام المادة (10 مكرراً) من هذا القانون، وتكون العقوبة السجن إذا ترتب على العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بها أثناء مسيرها تعريض حياه الركاب للخطر، أو نتج عن ذلك إصابة أو وفاة أحد الأشخاص.
وحسب المادة القانونية، فإنه فى جميع الأحوال، يحكم على المتسبب فى الإضرار التى تلحق بالأشخاص أو بالممتلكات بالتعويض عن هذه الأضرار.
وجاءت المادة (10) مكرراً لتعدد المحظورات، فى مقدمتها الركوب على أسطح القطارات أو بين وحداتها أو فى أى مكان من شأنه تعريض مسيرها للخطر، التعدى على الحرم المخصص لمحطات أو خطوط السكك الحديدية أو إشغالها بأية صورة بغير إذن من السلطات المختصة، العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات أو بتسيير حركاتها على الخطوط، تعريض خطوط مسير القطارات للخطر، قيادة المركبات عبر خطوط السكك الحديدية من غير الأماكن المخصصة لذلك، اقتحام مزلقانات السكك الحديدية أثناء إغلاقها.
وشملت المحظورات، قطع ميل جسر السكك الحديدية أو تجريفها، رفع منسوب الأراضى الزراعية المجاورة لخطوط السكك الحديدية عن منسوب السكة الحديد، إلقاء المخلفات الزراعية القابلة للاشتعال بميل جسر السكة الحديد، أو إلقاء القمامة أو المياه أو مخلفات المبانى على السكك الحديدية أو جسورها، التواجد داخل حرم السكة الحديد بقصد السرقة أو العبث بمهماتها، حيازة أى مكونات أو خدمات تخص السكة الحديد دون سند، التعدى على الأراضى أو العقارات المملوكة لهيئة سكك حديد مصر، إجراء أى تمريرات أو أى أعمال أسفل جسر السكة الحديد أو على السكة الحديد، أو إجراء أعمال حفر بجوار خطوط السكك الحديدية دون تصريح مسبق من الهيئة.