باعوين يشارك في اجتماع وزراء الخدمة المدنية الخليجية
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
مسقط- الرؤية
ترأس معالي الأستاذ الدكتور محاد بن سعيد باعوين، وفد وزارة العمل المشارك في أعمال الاجتماع العشرين للجنة وزراء ورؤساء أجهزة الخدمة والتنمية الإدارية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي عُقد بمدينة الدوحة.
وناقش الاجتماع عدة مواضيع تعنى بالتعاون المشترك في مجالات الخدمة المدنية والتطوير الإداري بين دول المجلس، كما جرى استعراض اتفاقيات التعاون من المراكز العالمية الرائدة وتحديث استراتيجية مجلس التعاون في مجال الخدمة المدنية وتنمية الموارد البشرية، وكذلك مشروع التدريب العملي وتبادل الخبرات وغيرها من المواضيع التي تعنى بقطاع الخدمة المدنية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
إجازة بأجر كامل للموظفين في هذه الحالات بقانون الخدمة المدنية
حدد قانون الخدمة المدنية الحالات التي يحصل فيها الموظف على إجازة بأجر كامل، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير حالات حصول الموظف على إجازة بأجر كامل.
إجازة بأجر كاملوتنص المادة (48) من قانون الخدمة المدنية على أنه يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية، وذلك على الوجه الآتي:
1. 15 يومًا في السنة الأولى وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام العمل.
2. 21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة.
3. 30 يوما لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة.
4. 45 يومًا لمن تجاوزت سنه الخمسيــن.
وطبقا لقانون الخدمة المدنية يستحق الموظف من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها خمسة وأربعين يوما دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.
وللسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يجاوز خمسة عشر يومًا لمـن يعملون في المناطق النائية، أو إذا كان العمـل في أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية.
ولا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل.
وتنص المادة (49) من قانون الخدمة المدنية على أنه يجب على الموظف أن يتقدم بطلب للحصول على كامل إجازاته الاعتيادية السنوية، ولا يجوز للوحدة ترحيلها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل وفى حدود الثلث على الأكثر ولمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.
وإذا لم يتقدم الموظف بطلب للحصول على إجازاته على النحو المشار إليه، سقط حقه فيها وفي اقتضاء مقابل عنها، أما إذا تقدم بطلب للحصول عليها ورفضته السلطة المختصة استحق مقابل نقدي عنها يصرف بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء العام المستحق عنه الإجازة على أساس أجره الوظيفي في هذا العام.
وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات الحصول على الإجازة وكيفية ترحيلها.