المالية: بدء صرف مستحقات العسكريين والأمنيين المبعدين عن وظائفهم في المحافظات الجنوبية
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
أعلنت وزارة المالية، الأربعاء، بدء عملية صرف المستحقات المالية للموظفين العسكريين والأمنيين المبعدين عن وظائفهم في المحافظات الجنوبية، تنفيذا لتوجيهات رئاسية وحكومية.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية أن وزارة المالية بدأت صرف المستحقات المالية للموظفين العسكريين والأمنيين المبعدين عن وظائفهم في المحافظات الجنوبية والبالغ عددهم أكثر من 34 ألف مستفيد، بمبلغ أكثر من 9 مليارات ريال، عبر بنك القطيبي الإسلامي للتمويل الأصغر.
وأضافت أن عملية الصرف جاءت ضمن الجهود الرسمية لمعالجة قضايا الموظفين المبعدين عن وظائفهم، بموجب إصدار القرارات الرئاسية في منتصف شهر مايو من العام الماضي 2023م، ابتداء من القرار رقم (42) إلى القرار رقم (62) التي بمقتضاها تم معالجة ما يزيد عن 62 ألف تظلم للموظفين المبعدين عن وظائفهم، وكذا وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (28) لعام 2023م بشأن اعتماد التعزيز المالي للموظفين المبعدين.
ونقلت عن مصدر مسؤول في وزارة المالية قوله: "إن بدء عملية صرف مستحقات الموظفين العسكريين والأمنيين المبعدين عن وظائفهم، يأتي عقب استكمال اللجنة الفنية التي ضمت ممثلين عن وزارات المالية والخدمة المدنية والتأمينات والدفاع والداخلية، والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، مهامها التي شملت مراجعة كشوفات المستفيدين ومدى استيفاء شروط صرف المستحقات المالية الخاصة بهم، وذلك انطلاقاً من الحرص على تخفيف معاناتهم المعيشية في ظل الظروف الصعبة الراهنة التي تعيشها البلاد".
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: المالية اليمن عدن الريال اليمني
إقرأ أيضاً:
غدا إجازة رسمية بمناسبة عيد العمال.. وأجر مضاعف للموظفين في هذه الحالة
أقر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، موعد إجازة عيد العمال، ليكون غدا، الخميس 1 مايو 2025، إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الجهات المشار إليها؛ وذلك بمناسبة عيد العمال.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير كل ما يتعلق بحقوق الموظفين فى الحصول على أجر مضاعف حال عملهم أثناء الإجازات الرسمية طبقا لما نص عليه قانون الخدمة المدنية.
أجر مضاعفتنص المادة (46) من قانون الخدمة المدنية على أنه يستحق الموظف إجازة بأجر كامل عن أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التي تُحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويجوز تشغيل الموظف في هذه العطلات إذا اقتضت الضرورة ذلك مع منحه أجرًا مضاعفًا أو إجازة عوضًا عنها وتسري بالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمين أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن.
وتنص المادة (47) من قانون الخدمة المدنية على أنه للموظف أن ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تتجاوز سبعة أيام خلال السنة وبحد أقصـــى يومين في المرة الواحدة.
وتنص المادة (48) من قانون الخدمة المدنية على أنه يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية، وذلك على الوجه الآتي:
1. 15 يومًا في السنة الأولى وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام العمل.
2. 21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة.
3. 30 يوما لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة.
4. 45 يومًا لمن تجاوز سنه الخمسيــن.
وطبقا لقانون الخدمة المدنية يستحق الموظف من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها خمسة وأربعين يوما دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.
وللسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يجاوز خمسة عشر يومًا لمـن يعملون في المناطق النائية، أو إذا كان العمـل في أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية.
ولا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل.
وتنص المادة (49) من قانون الخدمة المدنية على أنه يجب على الموظف أن يتقدم بطلب للحصول على كامل إجازاته الاعتيادية السنوية، ولا يجوز للوحدة ترحيلها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل وفى حدود الثلث على الأكثر ولمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.
وإذا لم يتقدم الموظف بطلب للحصول على إجازاته على النحو المشار إليه، سقط حقه فيها وفي اقتضاء مقابل عنها، أما إذا تقدم بطلب للحصول عليها ورفضته السلطة المختصة استحق مقابل نقدي عنها يصرف بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء العام المستحق عنه الإجازة على أساس أجره الوظيفي في هذا العام.
وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات الحصول على الإجازة وكيفية ترحيلها.