رفضت المحكمة الإدارية العليا، طعن أستاذة جامعية (طبيب بيطري)، تطالب فيه بتعويضها ماديًا بمبلغ 500 ألف جنيه، عن عقابها بإحالتها للمعاش المقضي بإلغائه بحكم قضائي صادر منذ عام 2008، وقضي الحكم بإلغاء قرار إحالتها للمعاش وبرائتها مما نُسب اليها من تهمة الانقطاع عن العمل.

وقالت المحكمة، أن الطاعنة كانت تشغل وظيفة طبيب بيطري ثان بالمستشفيات الجامعية التابعة لجامعة قناة السويس ثم حصلت على درجة الدكتوراه وقامت بتسوية حالتها، وأصبحت على درجة زميل بجامعة قناة السويس، ورفع اسمها من الحضور والغياب، ثم نسب إليها انقطاعها عن العمل وامتناعها عن التوقيع بدفتر الحضور والانصراف فتمت إحالتها إلى مجلس تأديب العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس فاصدر قراره بإحالتها للمعاش.

وعام ٢٠٠٧ قضت المحكمة بإلغاء قرار إحالتها إلى المعاش وببراءتها مما نسب إليها، وأسست قضائها على أن مجلس تأديبالعاملين من غير أعضاء هيئة التدريس غير مختص بمحاكمتها تأديبيًا بحسبان أنها من أعضاء هيئة التدريس بدرجة زميل فضلًا على إنه ليس لها توقيع حضور وانصراف بهذه الصفة، وهو ما دعا الطاعنة إلى إقامة طعنها الماثل طالبة تعويضها عن الأضرار المادية والأدبية التي إصابتها من قرار مجلس التأديببإحالتها للمعاش.

ورأت المحكمة، أن قرار مجلس التأديب المطلوب التعويض عنه لم يرق إلىالخطأ الجسيم الذي ينم عنه رغبة جامحة وهوى طائش في إصداره، وان حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر بإلغائه لم يستند إلى ذلك وإنما استند إلى عدم اختصاصه بمحاكمة الطاعنة تأديبيًا والذي لا يعد من قبيل الخطأ الجسيم الموجب للتعويض، الأمر الذي يكون معه طلب الأستاذة الجامعية بالتعويض عما أصابه من أضرار من جراء قرار مجلس التأديب المشار إليه غير قائم على سند صحيح من القانون، مما يقتضى رفضه، وإلزامها بالمصروفات.

حمل الطعن رقم 56427 لسنة 64 قضائية عليا.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الحضور والغياب انقطاع عن العمل المستشفيات الجامعية المحكمة الإدارية العليا

إقرأ أيضاً:

مجلس الدولة: اعتراف المتهم أمام المحكمة يغني عن أي دليل آخر

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تحدثت المحكمة الإدارية العليا، عن مبدأ من المبادئ القانونية المأخوذ لها في النظام القضائي ، وهو أن الاعتراف سيد الأدلة، ومتى كانت المخالفة المنسوبة إلى المتهم ثابتة من واقع إقراره الصحيح (اعترافه) فذلك يغنى عن أى دليل آخر.

مبدأ الإدارية العليا

وأضافت المحكمة الإدارية العليا يجب أن يصدر الاعتراف عن إرادة حرة ورضاء تام- ولا يجوز انتزاع هذا الاعتراف بأى وسيلة من وسائل الإكراه المادى أو المعنوى، ذلك أن الاعتراف وليد الإكراه لا يعبر عن إرادة حقيقية لمن صدر عنه، كما أنه قد لا يعبر عن الحقيقة إذا ما أدلى به من صدر منه لمجرد توقى وسائل العنف والإكراه.

وانتهت، أما إذا صدر الاعتراف دون إكراه أو قسر- فإنه يجوز أن يعول عليه باعتباره دليلاً من أدلة الإثبات وفق تقدير المحكمة لصحة مكوناته ومطابقته للحقيقة.

وجاء ذلك في حكم قضائي صادر ضد موظف ، وحمل الطعن رقم 91346 لسنة 67 ق. عليا.

مقالات مشابهة

  • النقل البري ترفع تعويض الوفاة للعاملين من 40 إلى 100 ألف جنيه
  • المحكمة ترفض الإفراج عن إمام أوغلو.. وهذا ما سيحدث!
  • مجلس الدولة : اعتراف المتهم أمام المحكمة بغني عن أي دليل
  • الإدارية العليا: اعتراف المتهم أمام المحكمة يُغني عن أي دليل آخر
  • مجلس الدولة: اعتراف المتهم أمام المحكمة يغني عن أي دليل آخر
  • نيجيرفان بارزاني في ذكرى الأنفال: على بغداد تعويض ذوي الضحايا وتنفيذ قرارات المحكمة
  • نائب: الأحزاب السنّية ترفض التعديل الرابع لقانون الانتخابات
  • الإدارية العليا: وجود أوراق التحقيق لدى جهة العمل لا يمنع النيابة الإدارية من مباشرة اختصاصها
  • المحكمة العليا تعلن شرط إعمال الأثر الرجعي للقضاء بعدم دستورية نص جنائي
  • المحكمة الدستورية العليا ترسي مبدأ جديد بشأن مسكن الحضانة