بين عليّ ومعاوية رضي الله عنهما
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
بائسةٌ تلكم الصّورة التي يراد تصويرُها للعلاقة بين عليّ ومعاوية رضي الله عنهما، وأنّها علاقة قائمةٌ على الأحقاد الشخصيّة، والمنافع الذّاتيّة، والقتال لأجل القبيلة والعشيرة، والحرب انتصارا لشهوات السلطة والتمحور حول الذّات.
لا أريد الخوض في المعركة التي يتم استحضارها بين فينة وأخرى لاعتبارات كثيرة؛ ليس بينها البحث العلميّ الرصين، أو البحث عن الحقيقة الموضوعيّة، أو الاعتبار الراشد من أيام الأمة الخالية.
ووصفها العقّاد بقوله: "ليس موضع الحسم فيها أن ينتصر عليّ فيحكم في مكان معاوية، أو ينتصر معاوية فيحكم في مكان عليّ، بل موضع الحسم فيها مبادئ الحكم فيها كيف تكون إذا تغلّب واحد منهما على خصمه؟ أتكون مبادئ الخلافة الدينيّة، أو مبادئ الدولة الدنيويّة؟ الحسم حقّ، الحسم هنا هو تغليب مبادئ المُلْك أو مبادئ الخلافة، ولا حيلة لعليّ ولا لمعاوية في علاج الأمر على غير هذا الوجه لو جهد له جهاد الطّاقة".
أمّا الموقف الشخصيّ من معاوية تجاه علي رضي الله عنهما فتجلّيه مواقف عديدة منها:
الموقف الأول: وتذكرة عموم كتب التاريخ والفضائل عند أهل السنة والجماعة ومنها "حلية الأولياء وطبقات الأصفياء" للأصبهاني، و"صفوة الصفوة" لابن الجوزي، و"تاريخ دمشق" لابن عساكر، وتسوقه كذلك مصادر الشيعة ومنها "بحار الأنوار" للمجلسي، وفيه: "دخل ضرار بن ضمرة الكناني على معاوية، فقال له: صف لي عليا. فقال: أوَتعفيني يا أمير المؤمنين، قال: لا أعفيك، قال: أما إذ لا بدّ، فإنّه كان والله بعيد المدى، شديد القُوى، يقول فصلا، ويحكم عدلا، يتفجّر العلم من جوانبه، وتنطق الحكمة من نواحيه، يستوحش من الدّنيا وزهرتها، ويستأنس باللّيل وظلمته، وكان والله غزير العَبرة، طويل الفكرة، يقلّب كفّه ويخاطب نفسه، يعجبه من اللّباس ما قصر، ومن الطّعام ما جشب، كان والله كأحدنا، يدنينا إذا أتيناه، ويجيبنا إذا سألناه، وكان مع تقرّبه إلينا وقربه منا لا نكلّمه هيبة له، فإن تبسّم فعن مثل اللؤلؤ المنظوم، يعظّم أهل الدّين، ويحبّ المساكين، لا يطمع القويّ في باطله، ولا ييأس الضّعيف من عدله، فأشهد بالله لقد رأيته في بعض مواقفه وقد أرخى اللّيل سدوله، وغارت نجومه، يميل في محرابه قابضا على لحيته، يتململ تململ السّليم، ويبكي بكاء الحزين، فكأنّي أسمعه الآن وهو يقول: يا ربّنا يا ربّنا، يتضرّع إليه ثم يقول للدّنيا: إليَّ تغرّرت، إليَّ تشوّفت؟! هيهاتَ هيهات، غرّي غيري قد بنتك -طلّقتُك- ثلاثا، فعمرك قصير، ومجلسك حقير، وخطرك يسير، آهٍ آهٍ من قلّة الزّاد، وبُعد السّفر، ووحشة الطّريق. فوكَفت دموع معاوية على لحيته ما يملكها، وجعل ينشّفها بكمّه، وقد اختنق القوم بالبكاء، فقال: كذا كان أبو الحسن رحمه الله، كيف وجدك -حزنك- عليه يا ضرار؟ قال: وجدُ -حزنُ- مَن ذُبح واحدها -ولدها الوحيد- في حجرها، لا ترفأ دمعتها ولا يسكن حزنها، ثم قام فخرج".
هذا المشهد كفيلٌ بتجلية حقيقة المشهد القلبيّ الشعوريّ والموقف النفسي الشخصيّ لمعاوية تجاه عليّ رضي الله عنهما، وقد يحلو للبعض أن يصف الأمر أنّه محض تمثيل لا صدق فيه، وهذا القول فضلا عن دخوله في النوايا وهو لا يستقيم مع الحكم ويجعله رغائبيا غير سويّ، فإنّه أيضا يتغافل عن أن معاوية رضي الله عنه لم يكن بحاجة إلى مثل هذا المشهد التمثيليّ من الأساس، فهو حينها ملك المسلمين الذي لا ينازعه في ملكه أحد، وعليّ رضي الله عنه قد قضى نحبه شهيدا، فأيّة حاجة إلى التمثيل أو التكلّف حينها؟!
والموقف الثّاني: يذكره ابن كثير في "البداية والنهاية" في إطار حديثه عن معاوية رضي الله عنه؛ فيقول: "لم تزل الفتوحات والجهاد قائما على ساقه في أيّامه في بلاد الرّوم والفرنج وغيرها، فلمّا كان من أمرِه وأمرِ أمير المؤمنين عليٍّ ما كان، لم يقع في تلك الأيام فتحٌ بالكلّية، لا على يديه ولا على يدي عليّ، وطمع في معاويةَ ملك الروم بعد أن كان قد أخسأه وأذلَّه، وقهر جنده ودحاهم، فلمّا رأى ملك الروم اشتغال معاوية بحرب عليّ؛ تدانى إلى بعض البلاد في جنودٍ عظيمةٍ، وطمع فيه، فكتب إليه معاوية: والله لئن لم تنته وترجع إلى بلادك يا لعين لأصطلحنّ أنا وابن عمي عليك، ولأخرجنّك من جميع بلادك، ولأضيّقن عليك الأرض بما رحبت. فعند ذلك خاف ملك الروم وانكفَّ، وبعث يطلب الهدنة".
وفي هذا المشهد لفتةٌ مهمّةٌ وموجعة، وهي أنّ الخلاف الذي حصل بين عليّ ومعاوية رضي الله عنهما كان سببا في تعطيل حركة الفتوحات ونشر الإسلام في الأمصار، وهي رسالة بالغة الأهميّة إلى العاملين في حقل الإسلام بأنّ الخلاف بينكم إن وصل حدّ المواجهة سيعطلكم جميعا عن خدمة مشروعكم المشترك، وهو خدمة الإسلام وإعلاء اسمه في الأرض.
كما أنّ فيه لفتة بالغة الأهميّة في موقف معاوية من عليّ رضي الله عنه، وهو أنّ هذا الموقف والخلاف مهما بلغت درجته فإنّه لا يمكن أن يسمح بدخول أعداء الإسلام فيه وإذكائه، فضلا عن أن يمكّنهم من استثماره لصالحهم، فمعاوية كان عنده الاستعداد التامّ للاصطلاح مع عليّ رضي الله عنهما وتناسي الخلافات لمواجهة التهديد الخارجيّ الذي كان متوقعا ولم يكن واقعا، فما بال العاملين في حقل الإسلام اليوم يسلّون سيوف المعارك على بعضهم بعضا وعدوهم الذين يرميهم عن قوس واحدة يدمّر الديار ويريق الدماء وينتهك الأعراض ويدنّس المقدّسات؛ ما لهم كيف يحكمون؟!
وأمّا عليّ رضي الله عنه فقد ثبت عنه فيما أخرجه ابن أبي شيبة بسند صحيح أنّه قال: "قتلاي وقتلى معاوية في الجنة"، وهو بهذا لا يريد الحكم بدخول أعيانهم الجنّة، إنما الحكم بإيمانهم ونفي ما قد يتوهمه البعض من كفرهم أو يتقوّله البعض من إخراجهم من الملّة.
وينقل الذهبي في "منهاج الاعتدال" موقفا نفيسا يرويه أهل البيت عن بعضهم رضوان الله تعالى عنهم أجمعين، حيث قال: "روى سفيان عن جعفر بن محمد، عن أبيه الباقر قال: سمع علي يوم الجمل، أو يوم صفين، رجلا يغلو في القول، فقال: لا تقولوا إلا خيرا، إنّما هم قومٌ زعموا أنّا بغينَا عليهم، وزعمنا أنّهم بغوا علينا، فقاتلناهم. وعن مكحول أن أصحاب عليّ رضي الله عنه سألوه عمن قُتل من أصحاب معاوية: ما هم؟ قال: هم المؤمنون".
إنّ الموقف الشخصيّ لكل من عليّ ومعاوية رضي الله عنهما تجاه الآخر ينبغي أن يكون منطلقا في الحديث عنهما أو الحديث عن الخلاف الحاصل، والتعامل معه بمنطقهما لا بمنطق الأحقاد الشخصيّة أو التعصبات الطائفيّة التي يتمّ سكبها على المشهد استحضارا وتحليلا واستنباطا وإسقاطا.
x.com/muhammadkhm
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي مقالات كاريكاتير بورتريه معاوية علي السنة الشيعة صفين السنة الشيعة علي معاوية صفين مقالات سياسة رياضة سياسة سياسة سياسة صحافة مقالات سياسة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة بین علی
إقرأ أيضاً:
ماذا عن الجمع بين الصَّلوات في المظاهرات والاعتصامات؟
ذهب الفقهاء إلى القول بجواز الجمع في حالات متعددة مع خلافٍ بينهم في بعضها؛ ومن ذلك اتِّفاقهم على جمع الصَّلوات في مزدلفة، واختلافهم في جواز جمع الصلوات في السفر والمطر والبرد والثلج والمرض والخوف.
ولكنَّ المدقِّق في الأحوال السابقة يرى أنَّ الفقهاء القائلين بجواز الجمع بين الصلوات حصروه في الأحوال السَّابقة، وعدُّوها رخَصا مقدّرة لا يجوز أن تتعدَّى إلى غيرها، فيدخل جمع الصَّلوات في المظاهرات والاعتصامات تحت ما يمكن تسميته "الجمع بغير سبب" أو "الجمع لحاجة". فماذا قال الفقهاء في ذلك؟
أولا: أقوال الفقهاء:
انقسم الفقهاء في حكم هذه المسألة إلى قولين:
القول الأوَّل: عدمُ جوازِ الجمعِ بين الصَّلوات لغير الأعذار المذكورة وهو قول المالكيَّة والشافعيَّة، مع تفصيلٍ بينهم في الجمع بين الصلوات لهذه الأعذار.
القول الثَّاني: جواز الجمع بغير سبب إذا دعت الحاجة إلى ذلك ما لم تُتَّخَذ عادة، وهذا قول الحنابلة وأشهب من المالكية، وابن المنذر من الشافعية وابن سيرين وابن شبرمة.
جاء في القوانين الفقهية: "يجوز الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء لأسبابٍ، وهي بعرفة والمزدلفة اتفاقا وذلك سنةٌ، وللسفر والمطر خلافا لأبي حنيفة فيهما، وللمرض خلافا لهما، وللخوف بخلافٍ في المذهب، وأجاز الظاهرية وأشهب الجمع بغير سبب".
وجاء في بداية المجتهد: "وأمّا الجمع في الحضر لغير عذرٍ فإنَّ مالكا وأكثر الفقهاء لا يجيزونه، وأجاز ذلك جماعة من أهل الظاهر وأشهب من أصحاب مالك".
وجاء في المجموع: "في مذاهبهم في الجمع في الحضر بلا خوفٍ ولا سفرٍ ولا مطر ولا مرض، مذهبنا ومذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد والجمهور أنّه لا يجوز، وحكى ابن المنذر عن طائفةٍ جوازَه بلا سبب، قال: وجوّزه ابن سيرين لحاجةٍ، أو ما لم يتخذه عادة".
وجاء في المغني: "ولا يجوز الجمع لغير من ذكرنا، وقال ابن شبرمة: يجوز إذا كانت حاجة أو شيء، ما لم يتخذه عادة".
لكنهم -أي الحنابلة- أجازوا الجمع للمرضع بسبب المشقة؛ جاء في كشاف القناع: "الْحَالُ الثَّالِثَةُ (لِمُرْضِعٍ لِمَشَقَّةِ كَثْرَةِ النَّجَاسَةِ) أَيْ مَشَقَّةِ تَطْهِيرِهَا لِكُلِّ صَلَاةٍ، قَالَ أَبُو الْمَعَالِي: هِيَ كَمَرِيضٍ".
ثانيا: عرض الأدلّة:
أولا: دليل القائلين بمنع الصلاة لغير سبب:
عن عبد الله رضي الله عنه قال: "ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلّم صلى صلاة إلاّ لميقاتها إلاّ صلاتين صلاة المغرب والعشاء بجمع وصلى الفجر يومئذٍ قبل ميقاتها".
وجه الاستدلال:
يقول النووي: "وقد يحتج أصحاب أبي حنيفة بهذا الحديث على منع الجمع بين الصَّلاتين في السَّفر، لأنَّ ابن مسعود من ملازمي النبيِّ، وقد أخبر أنّه ما رآه يجمع إلّا في هذه المسألة، ومذهبنا ومذهب الجمهور جواز الجمع في جميع الأسفار المباحة التي يجوز فيها القصر. والجواب عن هذا الحديث أنّه مفهومٌ، وهم لا يقولون به ونحن نقول بالمفهوم؛ ولكن إذا عارضه منطوق قدَّمناه على المفهوم، وقد تظاهرت الأحاديث الصَّحيحة بجواز الجمع، ثمَّ هو متروك الظَّاهر بالإجماع في صلاتيّ الظُّهر والعصر بعرفات، والله أعلم".
ثانيا: دليل القائلين بجواز الجمع بين الصَّلوات بلا سبب:
استدلَّ القائلون بذلك بحديث ابن عبَّاس رضي الله عنهما قال: "جمع رسول الله صلى الله عليه وسلّم بين الظُّهر والعصر وبين المغرب والعشاء بالمدينة من غير خوفٍ ولا مطر، فقيل لابن عبّاس: ما أرادَ بذلك؟ قال: أراد أن لا يُحرج أمَّته".
وجه الاستدلال:
هذا الحديث ظاهرٌ في جواز الجمع بين الصَّلوات بلا سبب، وقد بيّن ابن عباس ذلك ببيان الحكمة وهي رفع الحرج.
قال الإمام النووي في تعليقه على الحديث: "ذهب جماعة من الأئمة إلى جواز الجمع في الحضر للحاجة لمن لا يتَّخذه عادة، وهو قول ابن سيرين وأشهب من أصحاب مالك وحكاه الخطّابي عن القفال والشَّامي الكبير من أصحاب الشافعي عن أبي إسحق المروزي عن جماعة من أصحاب الحديث، واختاره ابن المنذر، ويؤيّده ظاهر قول ابن عباس: أراد أن لا يُحرج أُمَّته، فلم يعلّله بمرضٍ ولا غيره، والله أعلم".
هذا وقد تأوّله القائلون بمنع الجمع بين الصَّلاتين بغير سبب بأنَّه محمول على الأعذار من المشقَّة أو على الجمع الصُّوري.
جاء في المغني: "وحديث ابن عبَّاس حملناه على حالةِ المرض، ويجوزُ أن يتناول من عليه مشقة كالمرضع والشَّيخ الضَّعيف وأشباههما ممَّن عليه مشقَّة في ترك الجمع، ويحتمل أنّه صلَّى الأولى في آخر وقتها والثَّانية في أوَّل وقتها، فإنَّ عمرُ بن دينار روى هذا الحديث عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: قال عمرو: قلت لجابر: أبا الشَّعثاء أظنه أخّر الظُّهر وعجّل العصر، وأخَّر المغرب وعجَّل العشاء، قال: وأنا أظنُّ ذلك".
وقد فصّل الحافظ ابن حجر التَّأويلات الواردة على الحديث مناقشا بعضها بقوله: وذهب الجمهور إلى أنَّ الجمع لغير عذرٍ لا يجوز، وأجابوا عن حديث الباب بأجوبة؛ منها: أنَّ الجمع المذكور كان للمرض، وقوّاه النووي. قال الحافظ: وفيه نظر لأنّه لو كان جمعه صلى الله عليه وسلّم لعارض المرض لما صلّى معه إلاّ من له نحو ذلك العذر، والظَّاهر أنَّه صلى الله عليه وسلم جمع بأصحابه، وقد صرَّح بذلك ابن عبَّاس في روايته، ومنها: أنَّ الجمع المذكور كان لعُذْرٍ المطر، قال النَّووي: وهو ضعيفٌ بالرِّواية الأُخرى من غير خوفٍ ولا مطر، ومنها: أنّه كان في غيمٍ فصلَّى الظهر، ثمَّ انكشف الغيم، وبان أنَّ وقت العصر دخل فصلاّها، واحتمال فيه في المغرب والعشاء، ومنها: أنَّ الجمع المذكور صوريّ بأن يكون أخَّر الظُّهر لآخر وقتها وعجَّل العصر في أوّل وقتها. قال النَّووي: هذا احتمالٌ ضعيفٌ أو باطلٌ لأنَّه مخالف للظَّاهر مخالفة لا تُحتمل.
وواضح من كلام ابن قدامة وابن حجر -رحمهما الله تعالى- أنَّ التَّأويلات التي ساقها الجمهور على هذا الحديث مردودة؛ بل ردّوها وأظهروا عدم صلاحيَّتها، وقالوا بقوّة العمل بظاهر هذا الحديث كما قال النَّووي: "ويؤيِّده ظاهر قول ابن عبَّاس أراد أن لا يُحرِجَ أُمَّته فلم يعلِّله بمرضٍ ولا غيره والله أعلم".
وبناء عليه، فإنني أذهب إلى القول بجوازِ جمع الصَّلاة في المظاهراتِ والاعتصاماتِ وهو داخل تحت الجمع لحاجة ولرفع الحرج؛ لأنَّ أداءُ الصَّلاة في وقتها خلال المظاهرة والاعتصام يؤدِّي إلى مشقَّةٍ لدى النَّاس كما هو ملاحظٌ في الواقع، والله أجلُّ وأعلم.
x.com/muhammadkhm