عقوبات غربية ضد حاكم مصرف لبنان السابق ومسؤولين آخرين
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
أعلنت كل من الولايات المتّحدة وكندا وبريطانيا فرض عقوبات على شخصيات لبنانية أبرزها رياض سلامة الحاكم السابق للبنك المركزي اللبناني.
وذكرت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان، الخميس، أن العقوبات فرضت بصورة منسّقة على سلامة وثلاثة لبنانيين بتهم تتعلق بفساد مالي.
وقالت الخزانة الأمريكية إن العقوبات شملت أيضا أفرادا من عائلة سلامة ومقربين منه، معتبرة أن التصرفات الفاسدة وغير القانونية ساهمت في انهيار حكم القانون في لبنان.
واتهمت الوزارة سلامة بإساءة استغلال منصبه في السلطة بما ينتهك القانون اللبناني من أجل إثراء نفسه وشركائه من خلال تحويل مئات الملايين من الدولارات عبر شركات وهمية من الباطن للاستثمار في عقارات في أوروبا.
وبحسب البيان الصادر عن واشنطن، فإن سلامة، وبصفته محافظًا لمصرف لبنان، استخدم مكتبه للانخراط في مجموعة متنوعة من مخططات الإثراء الذاتي غير القانونية بمساعدة أفراد الأسرة المقربين والمرتبطين، متجاهلاً القانون اللبناني وأخذ امتيازات لا تُمنح للمواطنين العاديين، حتى عندما كانت البلاد تغرق في أزمتها المالية.
وبذلك، وضع سلامة ورفاقه مصالحهم المالية الشخصية وطموحاتهم فوق مصالح وطموحات الشعب اللبناني، بحسب البيان.
ونصت العقوبات على تجميد كل الأصول التي يملكها المعاقبون في الولايات المتّحدة، كما تمنع الشركات الأمريكية والمواطنين والأمريكيين من أيّ تعاملات تجارية معهم.
وأشارت الوزارة إلى أن العقوبات لا تطال بأي شكل من الأشكال المصرف المركزي اللبناني.
وأشار البيان إلى أنه "تم اتخاذ قرار فرض العقوبات بالتنسيق مع إجراءات مماثلة من جانب المملكة المتحدة وكندا، الشركاء المقربين الذين يشاركوننا رؤيتنا للبنان الذي يحكم لصالح شعبه وخالٍ من الفساد والممارسات غير الأخلاقية التي ترتكبها النخب التي تسيء استخدام المناصب المتميزة".
من جانبها، ذكرت وزارة الخارجية الكندية، الخميس، أن العقوبات استهدفت ثلاثة لبنانيين بينهم حاكم المصرف المركزي السابق رياض سلامة.
وقالت الوزارة إن هؤلاء الأفراد تم استهدافهم لتورطهم في أعمال فساد كبيرة تشمل اختلاس أصول عامة لتحقيق مكاسب شخصية وتحويل الربح من الفساد إلى دول أجنبية.
في المقابل، نقلت وكالة رويترز عن سلامة رفضه الاتهامات الموجهة له مع العقوبات الجديدة التي تفرضها أمريكا وبريطانيا وكندا متعهدا بـ "تحديها".
وفي أيار/مايو الماضي، صدرت بحق سلامة، مذكرة اعتقال من منظمة الشرطة الدولية "الإنتربول،" بعد أن أصدرت فرنسا مذكرة لاعتقاله في إطار تحقيقها فيما إذا كان قد اختلس مئات الملايين من الدولارات من الأموال العامة، كما أصدرت ألمانيا أيضا مذكرة توقيف بحقه.
وفي شباط/ فبراير الماضي، اتُهم سلامة وشقيقه رجا ومساعدته ماريان الحويك بغسيل أموال واختلاس وإثراء غير مشروع.
وفي آذار/ مارس 2022 اتهم سلامة بالإثراء غير المشروع في قضية تتعلق بشراء وتأجير شقق في باريس، بعضها من جانب مصرف لبنان، في حين ينفي سلامة المزاعم ويقول إن الادعاء له دوافع سياسية.
وفي ذات العام أصدر القضاء الفرنسي قرارات بمصادرة أصول عقارية ومصرفية يملكها سلامة تقدر قيمتها الإجمالية بعشرات الملايين من الدولارات، كما جمدته ألمانيا ولوكسمبورغ أصولا بقيمة 120 مليون يورو يشتبه بأنّ ملكيتها تعود لسلامة.
وتولى سلامة منصب محافظ المركزي اللبناني طوال 30 عاما حيث يعتبر أحد أطول حكام المصارف المركزية عهدا في العالم.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات عقوبات لبنانية رياض سلامة لبنان امريكا البنك المركزي عقوبات رياض سلامة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
انقطاع الخصومة فى دعوى عدم دستورية عقوبات جرائم السب والقذف بطريق النشر
قضت الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، بانقطاع الخصومة فى الدعوى المطالة بعدم دستورية المواد 302، 303، 306، 307 من قانون العقوبات المتعلقة بجرائم السب والقذف بطريق النشر.
وتنقطع سير الخصومة فى الدعوى بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم، أو بفقده أهلية الخصومة، أو بزوال الصفة.
وطالبت الدعوى التى حملت رقم 25 لسنة 21 دستورية، بعدم دستورية المواد 302، 303، 306، 307 من قانون العقوبات:
المادة 302 من قانون العقوبات
يعد قاذفًا كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أمورًا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونًا أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه.
ومع ذلك فالطعن فى أعمال موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة لا يدخل تحت حكم الفقرة السابقة إذا حصل بسلامة نية وكان لا يتعدى أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة، وبشرط أن يثبت المتهم حقيقة كل فعل أسنده إلى المجنى عليه، ولسلطة التحقيق أو المحكمة، بحسب الأحوال، أن تأمر بإلزام الجهات الإدارية بتقديم ما لديها من أوراق أو مستندات معززة لما يقدمه المتهم من أدلة لإثبات حقيقة تلك الأفعال.
ولا يقبل من القاذف إقامة الدليل لإثبات ما قذف به إلا فى الحالة المبينة بالفقرة السابقة.
المادة 303 من قانون العقوبات
يعاقب على القذف بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه.
فإذا وقع القذف فى حق موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة, كانت العقوبة غرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه.
المادة 306 من قانون العقوبات
كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأى وجه من الوجوه خدشًا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه فى الأحوال المبينة بالمادة 171 بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه.
المادة 307 من قانون العقوبات على
إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد من 182 إلى 185 و303 و306 بطريق النشر فى إحدى الجرائد أو المطبوعات رفعت الحدود الدنيا والقصوى لعقوبة الغرامة المبينة فى المواد المذكورة إلى ضعفيها.
مشاركة