صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي يؤكد إمكانية شراء مدة خدمة اعتبارية
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
الشارقة: «الخليج»
أكد صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي إمكانية شراء مدة خدمة اعتبارية، وفق قانون الضمان الاجتماعي لإمارة الشارقة، رقم 5 لسنة 2018، وهو ما يُعد من جوانب التميز في القانون، كونه يرمي إلى تمكين المؤمن عليهم من تحسين المعاش في نهاية الخدمة، وذلك من خلال شراء مدة خدمة اعتبارية تُضاف إلى مدة الخدمة الفعلية.
يتيح القانون فرصة لتوفير خيارات متعددة للمؤمن عليهم، وتوفير آليات لتعديل وتحسين مدة الخدمة الاعتبارية للحصول على مزيد من المنافع والحقوق، استجابة لاحتياجات المجتمع وتطلعات المؤمن عليهم من أجل تحسين ظروفهم المالية والاستفادة القصوى من نظام الضمان الاجتماعي، والإسهام في تلبية احتياجات المؤمن عليهم وتوفير فرص تحسين المعاش وزيادته، فالهدف الأسمى هو تحقيق رفاهية واستقرار المؤمن عليهم وأسرهم من خلال تقديم الخدمات الاجتماعية اللازمة التي تكفل حياة مستقرة هانئة.
ويجوز شراء مدة لا تزيد على 5 سنوات للمؤمن عليه، ويقصد به الرجال، ومدة لا تزيد على 10 سنوات للمؤمن عليها ويقصد بها النساء، وذلك بموجب مجموعة من الشروط المحددة لتحقيق الاستفادة المُثلى من هذه المزية.
وينص القانون على عدة شروط يجب توفرها في المؤمن عليه لشراء مدة خدمة اعتبارية، وهي وجوب أن يقدم المؤمن عليه طلب شراء مدة خدمة اعتبارية خطي قبل انتهاء فترة خدمته الفعلية، وأن يكون قد أمضى عشرين سنة على الأقل في الخدمة الفعلية، كما لا يجوز شراء مدة تزيد على 5 سنوات للمؤمن عليه و10 سنوات للمؤمن عليها.
وبموجب هذا القانون، يتحمل المؤمن عليه تكاليف شراء مدة الخدمة الاعتبارية، بالتناسب مع راتب حساب الاشتراك في تاريخ طلب الشراء، ويتم السداد دفعة واحدة أو على أقساط، ويجب أن تكون مدة التقسيط قبل بلوغ المؤمن عليه ستين عاماً للرجال وخمسة وخمسين عاماً للنساء، ما يعكس الدور المهم لصندوق الشارقة للضمان الاجتماعي في تلبية احتياجات المجتمع ودعم الأفراد والعائلات.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي شراء مدة خدمة اعتباریة المؤمن علیهم المؤمن علیه
إقرأ أيضاً:
الضمان الاجتماعي الموحد.. تعرف على ضوابط صرف الدعم النقدي للمستفيدين
وضع مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد، المُقدم من الحكومة، عددًا من الضوابط لصرف الدعم النقدي للأسر المستحقة، حيث نص القانون على أن: يُصرف الدعم النقدي عن طريق البطاقة الذكية للدعم النقدي، ويتحمل المستفيد نسبة ١% من قيمة الدعم النقدي مقابل خدمة ميكنة المنظومة وتحديثها والتحقق منها دوريًا، وفي حالة فقد البطاقة أو تلفها، يتحمل المستفيد تكلفة استخراج بطاقة جديدة، ويتم خصمها من قيمة الدعم، ويجوز الاستثناء من الصرف عن طريق البطاقة الذكية في الحالات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وضوابط وإجراءات إصدار البطاقة لأول مرة، وإعادة إصدارها، وآلية توزيعها على المستفيدين.
وإذا تخلف الفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة عن صرف الدعم النقدي المستحق لمدة شهرين متتاليين، تعيَّن على الإدارة المختصة إخطار الوحدة المختصة التابع لها محل إقامة الحالة خلال خمسة عشر يومًا، لدراسة الحالة ميدانيًا والوقوف على أسباب عدم الصرف، على أن تقوم الوحدة المختصة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إخطارها بعرض الأمر على لجنة الدعم النقدي بالإدارة المختصة للنظر في إيقاف صرف الدعم من عدمه.
وللفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة، حسب الأحوال، التظلم إلى المديرية المختصة من قرار لجنة الدعم النقدي بالإدارة المختصة بإيقاف الصرف خلال ستين يومًا من تاريخ إعلانه به بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون؛ للنظر في رفع الإيقاف إن كان لذلك مقتضى، أو رفض التظلم.
وفي جميع الأحوال يسقط الحق في صرف الدعم النقدي المحول على حسابه بمضي ستة أشهر من تاريخ التخلف عن صرفه دون المطالبة به ما لم يكن ذلك لظروف قهرية تقبلها الجهة الإدارية.
ويجوز لصاحب الشأن التقدم بطلب جديد للحصول على الدعم النقدي بذات الشروط والإجراءات والضوابط المقررة لأول مرة، إذا زال سبب إيقاف صرف الدعم النقدي.