ضبط بـ 100 طربة حشيش.. المشدد 15 عاما لعاطل
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
قضت محكمة جنايات الإسكندرية، بمعاقبة المتهم " ص.ن.ع" بالسجن المشدد 15عاما، لاتهامه بالاتجار فى المواد المخدرة، وتغريمه مبلغ مالي قدره 100 ألف جنيه وألزمه بالمصاريف الجنائية.
صدر الحكم برئاسة المستشار بلال أبو السعود رئيس المحكمة، وبعضوية كل من شريف محمد الجندي والمستشار عماد العيسوي، وسكرتير المحكمة مصطفي عبد العظيم
وتعود احداث القضية المقيدة برقم 9445 لسنة 2022جنايات قسم شرطة كرموز ،عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، يفيد بضبط المتهم وبحوزته كمية من المواد المخدرة، بدائرة القسم.
وكشفت تحريات ضباط مكافحة المخدرات، بأن التحريات التي أكدتها المراقبة للمتهم " ص.ن.ع" عاطل، مقيم بمحافظة سيناء، يقوم بالاتجار في المواد المخدرة مستخدما سيارة، فتم استصدار إذن من النيابة العامة بضبطه وتفتيشه ونفاذا للقرار، ومكان تواجد المتهم داخل السيارة محل البلاغ، وتم ضبطه وبتفتيشه عثر بحوزته على طربة حشيش وهاتف محمول ومبلغ مالى، وبتفتيش السيارة عثر بداخلها علي جوال يحوي بداخله على 99 طربة حشيش.
وبمواجهته أقر بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه والسيارة في أعمال الترويج لتجارته، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وتبين من تقرير المعمل الكيميائي أن المواد المخدرة المضبوطه لمخدر الحشيش، وقررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها علي المتهم.
حددت المادة 34 من قانون رقم 182 لسنة 1960 بإصدار قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها وفقاً لآخر تعديل صادر في 30 سبتمبر عام 2021، عقوبات على كل من حاز أو أحرز أو اشترى جوهر المخدرات .
وجاء نصها كالتالى :-
مادة(34):
يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه:
(أ) كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو سلم أو نقل أو قدم للتعاطي جوهراً مخدراً وكان ذلك بقصد الاتجار أو اتجر فيه بأية صورة وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
(ب) كل من رخص له في حيازة جوهر مخدر لاستعماله في غرض معين وتصرف فيه بأية صورة في غير هذا الغرض.
(جـ) كل من أدار أو هيأ مكاناً لتعاطي الجواهر المخدرة بمقابل.
تكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة الإعدام والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه في الأحوال الآتية:
١- إذا استخدم الجاني في ارتكاب إحدى هذه الجرائم من لم يبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية أو استخدم أحداً من أصوله أو من فروعه أو زوجه أو أحداً ممن يتولى تربيتهم أو ملاحظتهم أو ممن له سلطة فعلية عليهم في رقابتهم أو توجيههم.
٢- إذا كان الجاني من الموظفين أو المستخدمين العموميين المكلفين بتنفيذ أحكام هذا القانون أو المنوط بهم مكافحة المخدرات أو الرقابة على تداولها أو حيازتها أو كان ممن لهم اتصال بها بأي وجه.
٣- إذا استغل الجاني في ارتكابها أو تسهيل السلطة المخولة له بمقتضى وظيفته أو عمله أو الحصانة المقررة له طبقاً للدستور أو القانون.
٤- إذا وقعت الجريمة في إحدى دور العبادة أو دور التعليم ومرافقها الخدمية أو النوادي أو الحدائق العامة أو أماكن العلاج أو المؤسسات الاجتماعية أو العقابية أو المعسكرات أو السجون أو بالجوار المباشر لهذه الأماكن.
٥- إذا قدم الجاني الجوهر المخدر أو سلمه أو باعه إلى من لم يبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية أو دفعه إلى تعاطيه بأية وسيلة من وسائل الإكراه أو الغش أو الترغيب أو الإغراء أو التسهيل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الزراعية المواد المخدرة المشدد محكمة جنايات الإسكندرية المواد المخدرة ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
استروكس وشابو.. سيدة تواجه هذه العقوبة بتهمة تجارة المخدرات بكرداسة
ألقت مباحث الجيزة القبض على عصابة لترويج المواد المخدرة تتزعمها سيدة في مدينة كرداسة، وضبط بحوزتهم كمية من الاستروكس والشابو والفودو.
وكشفت تحريات المباحث الجنائية بالجيزة قيام سيدة وعاطلين بالاتجار بالمواد المخدرة، وحيازتهم كمية منها استعدادا لترويجها بين عملائهم في كرداسة.
وتم ضبطهم و بحوزتهم كمية من مخدر الإستروكس، والفودو، والشابو، بالإضافة إلى 3 هواتف محمولة، بمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .
عقوبة الاتجار في المواد المخدرة
نصت المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وتنص المادة 34 من قانون العقوبات على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.