قانون الإجراءات الجنائية يثير خلافًا بين النواب والمحامين بسبب المادة 72 (تفاصيل)
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
شهدت اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب جدلًا واسعًا أثناء مناقشة قانون الإجراءات الجنائية وخاصة في طلب إعادة المناقشة المقدم من نقيب المحامين للمادة ٧٢ من مشروع القانون.
حيث تنص المادة على: يجوز للخصوم ولوكلائهم أن يقدموا إلى عضو النيابة العامة الدفوع والطلبات التي يرون تقديمها، وفيما عدا ذلك لا يجوز لوكيل الخصم الكلام إلا إذا أذن له عضو النيابة العامة، فإذا لم يأذن وجب إثبات ذلك في المحضر.
قانون الإجراءات الجنائية الجديد
من جانبه أعرب نقيب المحامين عن تمسك النقابة بحذف الفقرة الأخيرة وفيما عدا ذلك لا يجوز لوكيل الخصم الكلام إلا إذا أذن له عضو النيابة العامة، فإذا لم يأذن وجب إثبات ذلك في المحضر.
وعقب عدد من النواب منهم النائب ضياء الدين داود بأن هناك فهم خاطئ لدى الكثير من السادة المحامين وأساتذة القانون الذين تحدثوا عن هذه المادة من أن هذا النص يعتبر تجاوزًا وتضييقًا في حق الدفاع ولكن حقيقة النص أنه ضمانة أكثر لحق الدفاع.
وأشاروا إلى إن الواقع العملي يُمكِّن عضو النيابة من قبول طلب المحامي في الكلام أو منعه، في ضوء تعليمات النيابة العامة في هذا الشأن التي تجيز منع المحامي من الكلام، والتي كانت محل خلاف دائمًا في النيابات وساحات القضاء، ولهذا السبب تم وضع هذا النص بهذا الشكل بما يُلزم عضو النيابة العامة في حال عدم الإذن للمحامي بالكلام بإثبات ذلك في المحضر كضمانة لحق الدفاع، مشيرًا أن العود إلى النص الأصلي سيعيد الأمر إلى تعليمات النيابة العامة التي تقلل من الحق في ذلك.
كما أشار النائب عبدالمنعم إمام، رئيس حزب العدل، وعضو مجلس النواب أن الجزء الذي طالبت النقابة بحذفه سيؤدي إلى خطأ كبير في حق المحامين مشيرًا أنه يسجل رأيه للتاريخ مؤكدًا أن هذا النص ضمانة حقيقية وليس فيه أي تقليل من شأن المحامي.
وأكد النائب أحمد الشرقاوي عن فحوى النص وحكمه غير مختلف عليه من أنه ضمانة أكبر وتم وضعه لحسن سير التحقيق، كما أكد النائب محمد عبدالعزيز على أن هذا النص يقرر عدد من الضمانات أهمها إثبات منع المحامي من الكلام في المحضر، مشيرا أن هناك تفسير خاطئ من بعض السادة المحامين حول هذا النص، مضيفًا أنه بذلك يسجل للرأي العام أن الذي طالبت النقابة بخذفه من المادة النذكورة يخل بالضمانات التي أولتها اللجنة الفرعية لحق الدفاع ويعيدنا إلى الوراء.
وأكدت النائية أميرة أبو شقة بأن النص الوارد من اللجنه الفرعيه جيد ويضيف إلى ضمانات حق الدفاع، ولكن كان يحتاج إلى إعادة صياغة وشرح، حتي يستوعبه جموع المحامين وإزالة اللبس.
وتمسك نقيب المحامين بطلب النقابة بحذف الجزء المشار إليه من المادة، ونزولًا على رأي النقابة ورغبتها في ذلك بعد التأكيد على أهمية هذا النص قررت اللجنة التشريعية الاستجابة لرأي النقابة والموافقة على حذف المادة، وإثبات جميع ما دار من ملاحظات بتقرير اللجنة لإبراء ذمتها من تعديل النقابة المطلوب.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الإجراءات الجنائية اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية قانون الإجراءات الجنائية قانون الاجراءات لجنة الشئون الدستورية والتشريعية نيابة العامة بمجلس النواب عضو النیابة العامة فی المحضر هذا النص
إقرأ أيضاً:
«المحامين» تعقد لجنة مقابلات شخصية للقيد بجدول النقابة اليوم
تعقد النقابة العامة للمحامين جلسات إجراء المقابلات الشخصية لخريجي كليات الحقوق، والشريعة والقانون؛ من الراغبين في القيد بالجدول العام للنقابة، اليوم الأحد، في تمام الساعة العاشرة صباحًا، بنادي المحامين النهري بالمعادي.
وأكدت نقابة المحامين أن المقابلات الشخصية جزء من دورة الالتحاق والقيد بالنقابة، بجانب باقي الأوراق والمستندات المطلوبة، مشيرة إلى أنه خلال لجنة المقابلة، لابد من الالتزام بالزي الرسمي، (بدلة كاملة، والكرافتة)، مع ضرورة إحضار ملف وأوراق التقديم الخاصة بكل متقدم، وإحضار نتيجة الكشف الطبي للمتقدمين من الأقاليم خارج القاهرة الكبرى.
مواعيد المقابلات الشخصيةوأشارت إلى أنه جرى إخطار كافة المتقدمين للمقابلة الشخصية بالموعد المحدد عبر رسائل الواتساب، ويتم نشر الأسماء على الموقع الإلكتروني وصفحة النقابة الرسمية، لافتة إلى أن المقابلات الشخصية لجميع المتقدمين للالتحاق بالقيد في الجدول العام لنقابة المحامين، تعقد خلال الأسبوع الجاري أيام الأحد والأربعاء وتم إعلان الكشوف الموضح من خلالها أسماء المتقدمين.
وحول شروط حضور المقابلات، أكدت نقابة المحامين أنه يجب الالتزام بالمواعيد المحددة لكل اسم، ولا يجوز حضور أي شخص في غير المواعيد المحددة له، كما يجب الالتزام بالزي الرسمي، (بدلة كاملة، والكرافتة)، مع ضرورة إحضار ملف وأوراق التقديم الخاصة بكل متقدم، وإحضار نتيجة الكشف الطبي الخاص بالمتقدمين من الأقاليم خارج القاهرة.