قانون الإجراءات الجنائية يثير خلافًا بين النواب والمحامين بسبب المادة 72 (تفاصيل)
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
شهدت اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب جدلًا واسعًا أثناء مناقشة قانون الإجراءات الجنائية وخاصة في طلب إعادة المناقشة المقدم من نقيب المحامين للمادة ٧٢ من مشروع القانون.
حيث تنص المادة على: يجوز للخصوم ولوكلائهم أن يقدموا إلى عضو النيابة العامة الدفوع والطلبات التي يرون تقديمها، وفيما عدا ذلك لا يجوز لوكيل الخصم الكلام إلا إذا أذن له عضو النيابة العامة، فإذا لم يأذن وجب إثبات ذلك في المحضر.
قانون الإجراءات الجنائية الجديد
من جانبه أعرب نقيب المحامين عن تمسك النقابة بحذف الفقرة الأخيرة وفيما عدا ذلك لا يجوز لوكيل الخصم الكلام إلا إذا أذن له عضو النيابة العامة، فإذا لم يأذن وجب إثبات ذلك في المحضر.
وعقب عدد من النواب منهم النائب ضياء الدين داود بأن هناك فهم خاطئ لدى الكثير من السادة المحامين وأساتذة القانون الذين تحدثوا عن هذه المادة من أن هذا النص يعتبر تجاوزًا وتضييقًا في حق الدفاع ولكن حقيقة النص أنه ضمانة أكثر لحق الدفاع.
وأشاروا إلى إن الواقع العملي يُمكِّن عضو النيابة من قبول طلب المحامي في الكلام أو منعه، في ضوء تعليمات النيابة العامة في هذا الشأن التي تجيز منع المحامي من الكلام، والتي كانت محل خلاف دائمًا في النيابات وساحات القضاء، ولهذا السبب تم وضع هذا النص بهذا الشكل بما يُلزم عضو النيابة العامة في حال عدم الإذن للمحامي بالكلام بإثبات ذلك في المحضر كضمانة لحق الدفاع، مشيرًا أن العود إلى النص الأصلي سيعيد الأمر إلى تعليمات النيابة العامة التي تقلل من الحق في ذلك.
كما أشار النائب عبدالمنعم إمام، رئيس حزب العدل، وعضو مجلس النواب أن الجزء الذي طالبت النقابة بحذفه سيؤدي إلى خطأ كبير في حق المحامين مشيرًا أنه يسجل رأيه للتاريخ مؤكدًا أن هذا النص ضمانة حقيقية وليس فيه أي تقليل من شأن المحامي.
وأكد النائب أحمد الشرقاوي عن فحوى النص وحكمه غير مختلف عليه من أنه ضمانة أكبر وتم وضعه لحسن سير التحقيق، كما أكد النائب محمد عبدالعزيز على أن هذا النص يقرر عدد من الضمانات أهمها إثبات منع المحامي من الكلام في المحضر، مشيرا أن هناك تفسير خاطئ من بعض السادة المحامين حول هذا النص، مضيفًا أنه بذلك يسجل للرأي العام أن الذي طالبت النقابة بخذفه من المادة النذكورة يخل بالضمانات التي أولتها اللجنة الفرعية لحق الدفاع ويعيدنا إلى الوراء.
وأكدت النائية أميرة أبو شقة بأن النص الوارد من اللجنه الفرعيه جيد ويضيف إلى ضمانات حق الدفاع، ولكن كان يحتاج إلى إعادة صياغة وشرح، حتي يستوعبه جموع المحامين وإزالة اللبس.
وتمسك نقيب المحامين بطلب النقابة بحذف الجزء المشار إليه من المادة، ونزولًا على رأي النقابة ورغبتها في ذلك بعد التأكيد على أهمية هذا النص قررت اللجنة التشريعية الاستجابة لرأي النقابة والموافقة على حذف المادة، وإثبات جميع ما دار من ملاحظات بتقرير اللجنة لإبراء ذمتها من تعديل النقابة المطلوب.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الإجراءات الجنائية اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية قانون الإجراءات الجنائية قانون الاجراءات لجنة الشئون الدستورية والتشريعية نيابة العامة بمجلس النواب عضو النیابة العامة فی المحضر هذا النص
إقرأ أيضاً:
بأمر القانون ..للمحكمة حق إلزام المحكوم عليهم بدفع المصاريف الجنائية
ألزم مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ،تحميل المصروفات للمتهم في حال تم الحكم عليه في جريمة من الجرائم.
وتنص المادة (۳۱۳) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: كل منهم حكم عليه في جريمة يجوز إلزامه بالمصاريف كلها أو بعضها.
وإذا حكم في الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي، جاز إلزام المتهم المستأنف بكل مصاريف الاستئناف أو بعضها.
يجوز لمحكمة النقض أن تحكم بمصاريف الطعن كلها أو بعضها على المتهم المحكوم عليه إذا لم يقبل طلبه أو إذا رفض.
و إذا حكم على عدة متهمين بحكم واحد لجريمة واحدة، فاعلين كانوا أو شركاء فالمصاريف التي يحكم بها تحصل منهم بالتساوي، ما لم يقض الحكم بتوزيعها بينهم على خلاف ذلك، أو إلزامهم بها متضامنين.
و إذا لم يحكم على المتهم بكل المصاريف، وجب أن يحدد في الحكم مقدار ما يحكم به عليه منها.
و يكون المدعي بالحقوق المدنية ملزمًا بأداء مصاريف الدعوى للدولة، ويتبع في تقدير المصاريف وكيفية تحصيلها ما هو وارد في قانون الرسوم القضائية ولوائحه وقراراته.
كما وافق مجلس النواب على المادة (۳۱۹) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص على: إذا حكم بإدانة المتهم في الجريمة، وجب الحكم عليه للمدعي بالحقوق المدنية -بالمصاريف التي تحملها.
وللمحكمة مع ذلك أن تخفض مقدارها إذا رأت أن بعض هذه المصاريف كان غير لازم.