لبنان ٢٤:
2025-01-30@12:40:10 GMT

خلف: التكرار يعلم الأحرار وأحكام الدستور واضحة

تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT

خلف: التكرار يعلم الأحرار وأحكام الدستور واضحة

قال النائب ملحم خلف في تصريح في اليوم ال (٥٩٤) لوجوده في مجلس النواب :"التكرار يعلم الأحرار، ويرشد الأخيار، ويصلح الأشرار".   اضاف: "نصت المادة ٧٣ من الدستور على أنه، "وقبل موعد انتهاء ولاية رئيس الجمهورية بمدة شهر على الاقل او شهرين على الأكثر، يلتئم المجلس بناء على دعوة من رئيسه لانتخاب الرئيس الجديد.

وإذا لم يدع المجلس لهذا الغرض، فإنه يجتمع حكماً في اليوم العاشر الذي يسبق أجل انتهاء ولاية الرئيس".  
في ٢٩/٩/٢٠٢٢، واستناداً الى احكام المادة ٧٣ من الدستور وضمن المهل الدستورية، دعا رئيس المجلس الى جلسة انتخاب رئيس للجمهورية. وللتذكير، فإن الدعوة لجلسة انتخاب الرئيس تتم مرة واحدة ليس الا، وتبقى قائمة ومستمرة".  
تابع: "وللجدلية، ولو اعتبرنا ان الدعوة غير قائمة او ان مفاعيلها انتهت في حينه، فعلينا تطبيق نص المادة ٧٤ من الدستور التي تنص على أنه "اذا خلت سدة الرئاسة بسبب وفاة الرئيس او استقالته او سبب آخر فلأجل انتخاب الخلف يجتمع المجلس فوراً بحكم القانون…" هذا يعني ان المجلس منعقد حكماً بقوة القانون منذ ١/١١/٢٠٢٢ من دون حاجة الى أي دعوة".  
ورأى انه في "كلتا الحالتين ، يستعجل المشرّع الدستوري النواب، جميع النواب، للشروع حالاً في انتخاب الرئيس من دون اي عمل آخر كما جاء في المادة ٧٥ من الدستور التي تنص على "أن المجلس الملتئم لانتخاب رئيس الجمهورية يعتبر هيئة انتخابية لا هيئة تشريعية ويترتب عليه الشروع حالاً في انتخاب رئيس الدولة دون مناقشة او اي عمل اخر".  
اما في موضوع طريقة اجراء انتخاب رئيس للجمهورية، فتنص الفقرة الثانية من المادة ٤٩ من الدستور على "أن رئيس الجمهورية ينتخب بالاقتراع السري بغالبية الثلثين من مجلس النواب في الدورة الاولى، ويكتفي بالغالبية المطلقة في دورات الاقتراع التي تلي".  
واكد ان "عملية انتخاب الرئيس هي في ترابط هذه النصوص والمسندة أساساً الى المبادئ الكلية التي ترعى الدستور ومن اهمها مبدأ استمرارية الدولة واستمرارية السلطة".  وذكر ان" الدستور فرض على جميع النواب حضور جلسة انتخاب رئيس الجمهورية ولم يجد بالتالي ضرورة لوضع أي نصاب لهذه الجلسة طالما أن جميع النواب ملزمون بحضورها ما لم يتقدم أحدهم بعذر مشروع. وهنا لا بد من استعادة نص المادة ٦٠ من النظام الداخلي للمجلس النيابي التي تنص وبوضوح تام أنه لا يجوز للنائب التغيب عن أكثر من جلستين في اية دورة من دورات المجلس العادية والاستثنائية الا بعذر مشروع مسبق يسجل في قلم المجلس".  
وختم مؤكدا ان "أحكام الدستور واضحة وهي التي ترعى انتخاب رئيس الجمهورية بدءاً من الدعوة، مروراً بالحضور الواجب على جميع النواب، وفتح جلسة بدورات متتالية لا يختم محضرها الا بإعلان اسم الرئيس المنتخب أكان بغالبية الثلثين في الدورة الاولى ام بالغالبية المطلقة في الدورات التي تلي.
 إن احكام الدستور واضحة، اما الممارسة السياسية فمعوجة".

 

المصدر: لبنان ٢٤

كلمات دلالية: رئیس الجمهوریة انتخاب الرئیس انتخاب رئیس جمیع النواب من الدستور

إقرأ أيضاً:

الجريدة الرسمية تنشر قرارين جمهوريين للرئيس السيسي

صدّق الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية على الاتفاق التمويلي الخاص ببرنامج دعم الاتحاد الأوروبي التوظيف الشباب والمهارات الممول من الاتحاد الأوروبي، بمنحة قدرها 25 مليون يورو مع التحفظ بشرط التصديق، وفقًا لما نٌشر بالجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم بتاريخ 30 يناير 2025.

وأشارت الجريدة إلى أنَّ ذلك جاء بعد الاطلاع على نص المادة 151 من الدستور، وبعد موافقة مجلس الوزراء.

منحة 25 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي لتوظيف الشباب

وجاء القرار كالتالي: «ووفق على الاتفاق التمويلي الخاص ببرنامج دعم الاتحاد الأوروبي لتوظيف الشباب والمهارات الممول من الاتحاد الأوروبي بمنحة قدرها 25 مليون يورو وذلك مع التحفظ بشرط التصديق».

منحة مقدمة من بنك التنمية الإفريقي

كما صدَر قرار من الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن الموافقة على اتفاق المنحة المقدمة من بنك التنمية الأفريقي، للمساهمة في إعداد المرحلة الثانية من دراسات الجدوى الخاصة بمشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط (VICMED) بمبلغ 2 مليون دولار أمريكي.

وأوضحت الجريدة الرسمية أن ذلك القرار جاء بعد الاطلاع على نص المادة 151 من الدستور؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء.

مقالات مشابهة

  • الجريدة الرسمية تنشر قرارين جمهوريين للرئيس السيسي
  • الموافقة على 276 مادة.. مجلس النواب يصدر بيانا بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • «النواب» يواصل مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. حذف مادة
  • مجلس النواب يوافق على 276 مادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • مجلس النواب يقر 276 مادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • حرصا على حرية الرأي.. «النواب» يحذف المادة 267 من مشروع ‏قانون الإجراءات الجنائية
  • تعزيز حق الدفاع وحرية الرأي والتعبير.. البرلمان ينحاز للصحفيين والمحامين
  • وزير العدل أمام «النواب»: نقل وبث المحاكمات مسؤولية رئيس الدائرة القضائية
  • النواب يحذف المادة 267 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • انتخاب فلسطين نائبًا لرئيس المجلس التنفيذي لاتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي