استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار سيد التونى، اليوم الأربعاء، لمرافعة النيابة فى محاكمة المتهم بقتل الطفلة السودانية "جانيت".

وقالت النيابة فى مرافعتها إن المتهم اعترف بالتعدى على الطفلة السودانية وقتلها بعد خطفها وهتك عرضها وقتلها، مستطردة: "المتهم تفوق على الشيطان فى أفعاله وجريمته".

وأضافت النيابة العامة أن المتهم أكد نيته على قتل الطفلة بعد أن كتم أنفاسها، ثم تخلص من جثمانها داخل حديقة قريبة، مؤكدة أن نيران شهوة المتهم التهمت الطفلة الصغيرة وحرقت قلوب أسرتها.

وكانت النيابة العامة أمرت بإحالة المتهم بقتل الطفلة -سودانية الجنسية- إلى محكمة الجنايات المختصة، وذلك لمعاقبته فيما نُسب إليه من ارتكاب جرائم خطف المجنى عليها وهتك عرضها وقتلها عمدًا، والمعاقب عليها بالإعدام.

وأصدرت النيابة العامة بيان فى القضية رقم 5901 لسنة 2024 جنايات ثالث مدينة نصر بشأن واقعة مقتل الطفلة السودانية جانيت ج. ب.

وتلقت النيابة العامة إخطارًا بالعثور على جثمان المجني عليها -التي تبلغ من العمر عشرة أشهر- بإحدى الحدائق العامة المجاورة لمسكنها، فبادرت بالانتقال لمعاينة مسرح الجريمة، ومناظرة الجثمان، وقد أبانت التحقيقات بسؤال والدي الطفلة، أن المتهم خَطف المجني عليها حال لهوها وشقيقتها أمام منزلهما، وتوجه بها إلى حديقة مجاورة، واعتدى عليها، فلما تعالت صرخاتها قتلها خنقًا، وقد اعترف المتهم بالتحقيقات بارتكابه الواقعة وفق هذه الرواية، وهو ما تأكد بتقرير الصفة التشريحية.







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: اخبار الحوادث الطفلة السودانیة النیابة العامة

إقرأ أيضاً:

حالة واحدة حددها القانون لإبعاد المتهم عن حضور جلسة محاكمته.. تعرف عليها

حدد قانون الإجراءات الجنائية، حالة واحدة، لإبعاد المتهم عن الجلسة، أثناء محاكمته ونظر الدعوى القضائية، وغير تلك الحالة، لا يجوز إبعاده عن الحضور، حيث نصت المادة 270 من القانون، أنه يحضر المتهم الجلسة بغير قيود ولا أغلال، إنما تجرى عليه الملاحظة اللازمة، ولا يجوز إبعاده عن الجلسة أثناء نظر الدعوى إلا إذا وقع منه تشويش يستدعي ذلك، وفي هذه الحالة تستمر الإجراءات إلى أن يكن السير فيها بحضوره، وعلى المحكمة أن توقفه على ما تم في غيبته من إجراءات.

كما نصت المادة 271 من القانون، على أنه يبدأ التحقيق في الجلسة بالمناداة على الخصوم والشهود، ويسأل المتهم عن اسمه ولقبه وسنه وصناعته ومحل إقامته ومولده، وتتلى التهمة الموجهة إليه بأمر الإحالة أو بورقة التكليف بالحضور على حسب الأحوال، ثم تقدم النيابة والمدعي بالحقوق المدنية إن وجد طلباتهما.

وبعد ذلك يسأل المتهم عما إذا كان معترفاً بارتكاب الفعل المسند إليه، فإن اعترف جاز للمحكمة الاكتفاء باعترافه والحكم عليه بغير سماع الشهود، وإلا فتسمع شهادة شهود الإثبات، ويكون توجيه الأسئلة للشهود من النيابة العامة أولاً، ثم من المجني عليه، ثم من المدعي بالحقوق المدنية، ثم من المتهم، ثم من المسئول عن الحقوق المدنية.

وللنيابة العامة وللمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية أن يستجوبوا الشهود المذكورين مرة ثانية لإيضاح الوقائع التي أدوا الشهادة عنها في أجوبتهم.



مقالات مشابهة

  • الإعدام شنقا لفران اعتدى على الطفلة سجدة فى المنوفية
  • رمضان صبحي يواجه المتهم بأداء الامتحانات بدلا منه في النيابة
  • النيابة تواجه رمضان صبحى بالمتهم بحضور الامتحانات بدلا منه فى أبو النمرس
  • قرار عاجل من النيابة العامة بشأن المتهم بنشر فيديوهات مخلة
  • النيابة العامة: إحالة متهم للمحاكمة لتعديه على القيم الأسرية للمجتمع
  • النيابة تحيل متهم لمحكمة الاقتصادية لتعديه على القيم الأسرية.. وصدور حكم بحبسه سنة
  • خلاف سابق.. ننشر أقوال المجني عليه في اتهام طالب بالشروع في إنهاء حياته
  • النيابة تطالب بسرعة ضبط المتهم بسرقة محتويات شقة موظف بكمباوند فى أكتوبر
  • حالة واحدة حددها القانون لإبعاد المتهم عن حضور جلسة محاكمته.. تعرف عليها
  • تحقيقات النيابة تكشف تورط تاجر أسلحة فى ترويجها عبر السوشيال ميديا