أمرت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء الدين، المحامي العام الأول للنيابة، بإحالة مضيف طيران بإحدى شركات الطيران الشهيرة و6 آخرين تورطوا في تهريب النقد الأجنبي إلى عناصر جماعة الإخوان الإرهابية بالخارج، إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، وذلك في القضية رقم 12851 لسنة 2024 جنايات التجمع الأول، والمقيدة برقم 386 لسنة 2024 جنايات أمن الدولة العليا.

وجهت لهم النيابة العامة تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية ومشاركتها في أعمالها وأغراضها المخالفة للقانون، كما وجهت لهم تهمة تمويل الإرهاب وإلحاق الضرر بالأموال ومنع السلطات العامة من ممارسة أعمالها، وتقديم رشوة لموظف للإخلال بواجبات وظيفته.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الإخوان الإرهابي الإخوان الإخوان الإرهابية الارهاب الإرهابية التجمع الأول النيابة العامة جماعة الإخوان الإرهابية جماعة إرهابية جنايات أمن الدولة العليا شركات الطيران عناصر جماعة الإخوان الإرهابية مضيف طيران

إقرأ أيضاً:

مجلس الدولة يعزل مدرس رياضيات أحرز أسلحة بيضاء

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

رفضت المحكمة الإدارية العليا، طعنا مقاما من معلم تربية رياضية، يطالب فيه بإلغاء حكم صادر ضده بالفصل من الخدمة، لما نُسب اليه من حيازة أسلحة بيضاء مما أضر بكرامة الوظيفة ، وصدر ضده حكم جنائي حبس ٣ سنوات ، وأيدت المحكمة حكم عزله .

ونسبت اليه النيابة الإدارية ، لأنه خلال عام ۲۰۱۹م وبدائرة مركز سوهاج ، ظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة العامة بأن قام بحيازة مخدر الحشيش بقصد الإتجار وحيازة أسلحة بيضاء وصدر حكم ضده في القضية رقم ٢٦٣ لسنة ٢٠٢٠م ، جنايات قسم ثاني سوهاج المقيدة برقم ۱۸ كلي شمال سوهاج بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وغرامة خمسون ألف جنيه.

وطلبت النيابة الإدارية محاكمة المحال تأديبيا عن المخالفات المنسوبة إليه طبقا للمواد الواردة بتقرير الإتهام .

وعام ٢٠٢٢ أصدرت المحكمة التأديبية حكمها المطعون فيه والقاضي بفصله من الخدمة .

وشيدت المحكمة قضائها في الحكم الأول ، على أن المخالفة المنسوبة للمتهم ثابتة في حقة ثبوتا يقينيا على نحو يطمئن اليه وجدان المحكمة وضميرها وذلك أخذاً بالحكم الصادر في القضية رقم ٢٦٣ لسنة ۲۰۲۰ - جنايات ثان سوهاج

وكذا إعتراف (المتهم) وبما ورد بمستندات واوراق القضية الماثلة مما يعد اخلالا منه بواجبات وظيفته وخروجا على مقتضياتها ، والتي تلزم شاغلها بأن يحافظ على كرامة وظيفته طبقا للعرف العام ، وأن يسلك في تصرفاته بما يتفق والاحترام الواجب وكرامة الوظيفة العامة الأمر الذي يشكل في حقه سلوكا مؤثما من الناحية التأديبية قوامه الخروج على مقتضي الواجب الوظيفي بما يستأهل مجازاته تأديبياً .

حمل الطعن رقم 33930 لسنة 68 قضائية عليا .

مقالات مشابهة

  • نشر أخبار كاذبة.. المشدد وغرامة 20 ألف جنيه تواجه سوزي الأردنية
  • الإدارية العليا تؤيد قرار فصل مدرس أضر بكرامة وظيفته بحيازة أسلحة بيضاء
  • مجلس الدولة يعزل مدرس رياضيات أحرز أسلحة بيضاء
  • إحالة عاطلين للمحاكمة بتهمة سرقة دراجة نارية بالإكراه في النزهة
  • إحالة عاطلين للمحاكمة بتهمة سرقة الدراجات النارية فى النزهة
  • سكان عقار بالغردقة يستغيثون بالمحافظ لإنفاذ القانون وتحقيق العدالة
  • المؤبد لـ «سباك وسائق» بتهمة ترويج الهيروين والمشدد لعاطل قتل طفل بالقليوبية
  • إحالة نجار للمفتى قتل طفلة بعد التعدى عليها وشرع فى قتل شقيقتها بقليوب
  • الدراسات العليا للنانو تكنولوجي تصدر العدد الأول من مجلتها الدولية العلمية
  • إحالة ناقد فني شهير للمحاكمة بتهمة إزعاج هاني شاكر