حاكم الشارقة يفتتح المنتدى الدولي للاتصال الحكومي بدورته الـ 13
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
افتتح الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، صباح اليوم الأربعاء، بحضور الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، والشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس الشارقة للإعلام، فعاليات الدورة الـ 13 من المنتدى الدولي للاتصال الحكومي، في مركز إكسبو الشارقة على مدى يومين، تحت شعار "حكومات مرنة.
واستهل الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، كلمته خلال افتتاح المنتدى، بتوجيه عدة أسئلة للحضور وهي هل الحكومات بحاجة إلى المرونة؟ وما مدى المرونة التي تحتاجها الحكومات؟، وهل المرونة مصطلح جديد في العمل الحكومي؟ أم أن التطور التكنولوجي أجبر الحكومات على أن تكون مرنة؟، مشيرا سموه إلى أن كل هذه الأسئلة وغيرها، ستتم الإجابة عليها في جلسات المنتدى.
ووجه الحديث إلى حاكم الشارقة، قائلاً: كثيراً ما استمعنا إليكم يا صاحب السمو، وأنت تردد بعض الأمثال والنصائح وتوجه بعض المسؤولين، وتكرر هذه العبارات أكثر من مرة، مثل.. "لا تكن مناعا للخير"، وتردد بين الحين والآخر "بجرة قلم تنتهي معاناة الناس"، و"صاحب الحاجة لحوح"، حين نتأمل كل هذه العبارات التي نسمعها من سموكم، نجد أنها تصب في فكرة المرونة، التي يجب أن نتعامل بها، والمطلوبة من الحكومة، لينطبق عليه المثل "لا تكن لينا فتعصر، ولا قاسيا فتكسر.
واستشهد رئيس مجلس الشارقة للإعلام، بقصة عمر بن الخطاب ومرونته في إدارة شؤون الناس، قائلاً: دعوني أعود بكم قليلا إلى الوراء، وإلى شيء من التاريخ، بماذا اشتُهر عمر بن الخطاب؟ اشتُهر عمر بشدته، ولُقب بالفاروق لأنه فرق بين الحق والباطل، إلا أنه في حقيقة الأمر كان كذلك رمزا للمرونة في إدارته، ففي يوم من الأيام وبينما هو يتجول في المدينة متخفياً سمع بكاء طفل رضيع، فطلب من أمه أن ترضعَه حتى يسكت، فأفهمته أنها تحاول أن تفطمه قبل موعد الفطام، لأن أمير المؤمنين يعطي نفقة الأطفال بعد فطامهم، وحرك هذا الموقف شيئا في عمر، جعله يغير في لحظتها قانون النفقة بالكامل، فأمر أن تبدأ نفقة الأطفال منذ ولادتهم، وتزداد بازدياد أعمارهم وحاجاتهم.
وأضاف: ما أردت قوله من سرد هذه القصة، أن المرونة صفة متجذرة في نفوسنا، وأن الأمور كانت تحل بهذه السرعة، في فترة كانت الحمامة هي الوسيلة الأسرع للتواصل، بينما في عصرنا الحالي عصر السرعة للأسف طغت بعض المصطلحات في عمل بعض الحكومات، مثل "البيروقراطية في العمل، والدورة المستندية للمعاملة، وراجعنا غدا، والنظام لا يعمل"، لذلك إذا ما أردنا أن نحقق تواصلا حكومياً مرناً وفعالاً، علينا أن نبدأ بمرونة العقول، التي تستطيع أن تستلهم من جذورها المتأصلة ما يقودها لاستخدام التكنولوجيا المتطورة، فلا هي متحجرة في الماضي ولا هي لاهثة وراء كل جديد.
وأشار إلى أن هذا ما حصل في الشارقة، حيث كانت التوجيهات للدوائر والمؤسسات الحكومية، بفتح قنوات اتصال مباشر مع الجمهور، ولاحظ حاكم الشارقة أن هذه القنوات ليست كافية، لخلق التواصل الذي يريده، فأمر بإنشاء وتأسيس برنامج "الخط المباشر"، عبر الإذاعة والتلفزيون، لتكون قنوات الاتصال مع الجمهور على الهواء مباشرة.
وأوضح أنه لوحظ بعد ذلك أن هناك مجموعة من الحالات الخاصة التي لا يمكن عرضها على الملأ، فتأتي الأوامر بإنشاء قناة تواصل جديدة خاصة لهذه الحالات اسمها "مبرة"، من خلالها تم اكتشاف الكثير من حالات المُعوزين والغارمين، نتج عنها إنشاء لجنة معالجة ديون مواطني الشارقة، التي بدورها تكفلت بسداد أكثر من مليار و150 مليون درهم، وهكذا بجرة قلم تنتهي مآسي الناس.
ولفت رئيس مجلس الشارقة للإعلام، إلى أن هذه المرونة التي نريدها، لحل مشاكل الناس بشكل عاجل، مشيداً بالحكومة الاتحادية لدولة الإمارات العربية المتحدة، التي أقرت مجموعة من الإجراءات، لتحقيق المرونة المنشودة أهمها مشروع المسرعات الحكومية وبرنامج تصفير البيروقراطية.
واختتم كلمته بعبارة، قال فيها "نحن اليوم في أمس الحاجة للمرونة، التي نرى من خلالها الآخر كما نرى أنفسنا".
وتخلل حفل الافتتاح، مادة فيلمية تناولت التطور على مستوى دول العالم، وأهميته في تعزيز حياة الناس، وتوفير فرص العيش الكريم لهم، من خلال التواصل الفعال والمرن بين الحكومات والشعوب، الأمر الذي يؤدي إلى التطور والارتقاء بمستوى جودة الحياة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني على إسرائيل رفح أحداث السودان غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات حاکم الشارقة
إقرأ أيضاً:
سلطان القاسمي يعيد تنظيم قوة الشرطة والأمن في الشارقة
أصدر الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، قانوناً بشأن إعادة تنظيم قوة الشرطة والأمن في إمارة الشارقة.
ونص القانون على أن تتكون القوة من الهيئات النظامية ويكون الحاكم رئيسها الأعلى، وتتألف من:1- العسكريين (الضباط وصف الضباط والأفراد).
2- الموظفين المدنيين.
ويخضع منتسبو القوة للتشريعات المعمول بها في الإمارة، ويكون لكل هيئة نظامية علم وشعار خاص بها.
وبحسب القانون تهدف القوة إلى تحقيق ما يلي:
1. المحافظة على الأمن العام والنظام العام والآداب العامة، وتوفير الطمأنينة لجميع أفراد المجتمع في الإمارة.
2. حماية الأرواح والأعراض والأموال والممتلكات والمنشآت الحيوية والمرافق العامة في الإمارة.
3. تعزيز ونشر ثقافة احترام القانون لدى أفراد المجتمع.
4. تفعيل الدور المجتمعي للعمل على الوقاية من الجريمة والحد من مخاطرها.
كما نص القانون على أن يكون للقوة في سبيل تحقيق أهدافها ممارسة الاختصاصات الآتية:
1. مكافحة الجرائم ومنع وقوعها وضبط مرتكبيها وفقاً للإجراءات والتشريعات النافذة في الإمارة.
2. تنظيم قواعد السير والمرور وفقاً للتشريعات النافذة في الإمارة.
3. توعية أفراد المجتمع بأهمية احترام التشريعات والنظام العام والالتزام بها.
4. تنفيذ القوانين واللوائح والقرارات والأنظمة والتعليمات والإجراءات التي يُناط بها تنفيذها.
5. أي اختصاصات أخرى تُكلّف بها القوة من الحاكم أو المجلس التنفيذي.
كما تضمن القانون الرتب العسكرية لمنتسبي القوة والتي تكون حسب التسلسل الآتي:
أولاً: الضباط:
1. ملازم.
2. ملازم أول.
3. نقيب.
4. رائد.
5. مقدم.
6. عقيد.
7. عميد.
8. لواء.
9. فريق.
10. فريق أول.
ثانياً: صف الضابط:
1. رقيب.
2. رقيب أول.
3. مساعد.
4. مساعد أول.
5. كبير مساعدين.
6. رئيس مساعدين.
7. مساعد ضابط.
ثالثاً: الأفراد:
1. شرطي مستجد.
2. شرطي.
3. شرطي أول.
4. عريف.
5. عريف أول.
ويُنظم القانون الرتب العسكرية للقوة ويخضع منتسبوها ذوو الرتب الأقل لذوي الرتب الأعلى فإذا تساوت الرتب خضع الأحدث في الرتبة للأقدم فيها.
وبحسب القانون يتولى الرئيس الذي عرفه القانون بالقائد العام أو المدير الذي يتولى إدارة أي هيئة نظامية تخضع لأحكام هذا القانون إدارة القوة في الهيئة النظامية التابعة له ويكون مسؤولاً عن أداء واجباته ومهامه واختصاصاته أمام الحاكم أو من يفوّضه، وله ممارسة السلطات والصلاحيات اللازمة لإدارة شؤونها واتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق أهدافها وله بوجه خاص ما يلي:
1. اقتراح السياسة العامة والخطط الإستراتيجية اللازمة لتحقيق أهداف القوة وعرضها على المجلس التنفيذي لاعتمادها أو اتخاذ اللازم بشأنها.
2. اقتراح مشروعات القوانين والقرارات المتعلقة بأهداف القوة واختصاصاتها وعرضها على المجلس التنفيذي ليقرر ما يراه مناسباً بشأنها.
3. الإشراف على سير العمل في القوة وفق التشريعات والأنظمة النافذة وإصدار القرارات الإدارية اللازمة ومتابعة تنفيذها.
4. ضبط وإدارة الإنفاق على القوة من الموازنة المعتمدة من الحكومة.
5. استحداث الوحدات التنظيمية للقوة بناءً على موافقة الحاكم أو من يفوّضه.
6. تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة وفرق العمل التابعة للقوة وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها.
7. تمثيل القوة في اللجان المختصة واللقاءات المحلية والاتحادية والإقليمية والدولية وفي اتصالاتها ومراسلاتها وفي علاقاتها مع الآخرين وأمام القضاء.
8. تفويض بعض سلطاته أو اختصاصاته للقيادات العليا من منتسبي القوة وفقاً للتشريعات النافذة في الإمارة.
9. أي مهام أو اختصاصات أخرى يكلّف بها من الحاكم أو المجلس التنفيذي.
ويُحدد الرئيس بقرار منه شكل زي وعلامات الرتب العسكرية لمنتسبي القوة في الهيئة النظامية التابعة له بعد اعتماد الحاكم أو من يفوّضه.
وتتحمل الحكومة ما يأتي:
1- نفقات التسليح والكسوة والانتقال والتجهيز والإعاشة والسكن الداخلي ممن يصدر بتحديدهم قرار من الرئيس.
2- نفقات الرعاية الطبية لجميع منتسبي القوة.
ويكون لمنتسبي القوة من العسكريين في سبيل تنفيذ واجباتهم المنوطة بهم، حق استعمال القوة بالقدر اللازم لتنفيذ تلك الواجبات كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويحق لهم حمل السلاح المسلم إليهم بمقتضى وظيفتهم، ويقتصر استعمالهم للسلاح على الأحوال الآتية:
1. الدفاع الشرعي عن النفس أو العرض أو المال أو عن نفس الآخرين أوأعراضهم أو أموالهم.
2. القبض على أي شخص صدر بحقه أمر قبض إذا قاوم أو حاول الهرب.
3. القبض على أي شخص لهم صلاحية القبض عليه بموجب التشريعات النافذة إذا قاوم أو حاول الهرب.
4. القبض على أي سجين إذا قاوم أو حاول الهرب.
5. فض أي تجمهر غير مشروع إذا كان الغرض منه ارتكاب جريمة أو من شأنه تعريض الأمن العام أو النظام العام للخطر، وذلك إذا لم يذعن المتجمهرون بعد إنذارهم بالطرق الممكنة بشرط أن يكون الأمر بإطلاق النار صادراً من شخص مخول بذلك.
ووفقاً للقانون يُشترط لاستعمال الأسلحة النارية في الحالات المنصوص عليها في المادة (9) من هذا القانون الآتي:
1. أن يكون إطلاق النار هو الوسيلة الوحيدة لدرء الخطر بعد التثبت من قيامه، وبقصد تعطيل الموجه ضده هذا السلاح من الاعتداء أو المقاومة، وأن يكون لازماً ومتناسباً مع الخطر وفقاً لتقدير سير الأمور.
2. عدم وجود وسيلة أو طريقة أخرى لمعالجة الحالة التي يتم مواجهتها.
3. البدء بالتحذير بإطلاق النار، ثم إطلاق النار في الهواء كلما كان ذلك مستطاعاً.
4. مراعاة أن يكون التصويب في غير مقتل لأجل السيطرة والقبض على الشخص المطلوب.
5. عدم اللجوء إلى التصويب في مقتل إلا إذا كانت الحالة الواقعة يتخوف منها حدوث الموت أو جراح بالغة، وكان لهذا التخوف أسباب معقولة.
كما نص القانون على أنه
1- بمراعاة المرسوم بقانون اتحادي رقم (38) لسنة 2022م، يكون من مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم، ضباط الشرطة وصف ضباطها وأفرادها، بالنسبة للجرائم التي تقع في دوائر اختصاصاتهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم.
2- يجوز بقرار من رئيس مجلس القضاء في الإمارة تخويل غير المذكورين في البند (1) من هذه المادة من منتسبي القوة صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم بمقتضى القوانين المتبعة في هذا الشأن.