تستكمل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس محاكمة المتهم بهتك عرض الرضيعة السودانية "جانيت" وإنهاء حياتها.

 

وكانت المحكمة قد تسلمت في آخر جلسات القضية تقرير الفحص النفسي والعقلي الذي تم إجراؤه على المُتهم. 

المتهم بهتك عرض وإنهاء حياة الطفلة السودانية جانيت 
نسبة استيعاب المتهم 95 %


وكشف التقرير أن المُتهم يتمتع بصحة عقلية، وأثبت الفحص أنه شخص طبيعي لا يُعاني من أي مشكلة عقلية، وأن نسبة استيعابه هي 95 %.


ويُمكن فهم دوافع مُحاميي الدفاع عن المُتهمين في القضايا من هذا النوع حينما يُشككون في سلامة القوة العقلية لموكليهم فهي القشة الأخيرة للإنقاذ.

وتبرز في هذا السياق المادة رقم 62 من قانون العقوبات المُستبدلة بالقانون رقم 71 لسنة 2009، وتنص على ما يلي :"لا يُسأل جنائياً الشخص الذي يُعاني وقت ارتكاب الجريمة من اضطرابٍ نفسي أو عقلي أفقده القدرة أو الاختيار".

وتابع نص القانون :"يظل الشخص مسئولاً جنائياً لو عانى وقت الجريمة من اضطرابٍ نفسي أو عقلي آدى لإنقاص إدراكه أو اختياره، وتأخذ المحكمة في اعتبارها هذا الظرف في تحديد مدى العقوبة".


ومع ثبوت سلامة القوة العقلية للمُتهم فإنه يُواجه إمكانية إنزال العقوبة الأشد وفقا ًللقانون إذا رأت المحكمة إدانته.

القانون يرعى حقوق الجميع 


وبالعودة إلى الجلسة الأولى في القضية يوم 7 مايو الماضي يبرز قول المُحامي المُدعي بالحق المدني أحمد حجاج الذي قال :"لو كان في القانون ما هو أكثر من الإعدام لطلبت تطبيقه، ولو لم نكن في دولة قانون لطلبت أن يُسلخ جلده حياً ليشعر بالألم".


ليتدخل القاضي قائلاً :"القانون بيعاقب ولا يعذب"، وأضاف مُتسائلاً :"هيكون ايه الفرق يعني ؟".

وأكمل المحامي قائلاً :"تلك الآلام اعتصرتني شخصياً، وأطالب بتحقيق القصاص، وتطبيق الإعدام، وانضم للنيابة العامة".

وكانت النيابة العامة أمرت بإحالة المتهم بقتل الطفلة -سودانية الجنسية- إلى محكمة الجنايات المختصة، وذلك لمعاقبته فيما ‏نُسب إليه من ارتكاب جرائم خطف المجنى عليها وهتك عرضها وقتلها عمدًا، والمعاقب عليها بالإعدام.‏

وكانت النيابة العامة قد تلقت إخطاراً بالعثور على جثمان المجني عليها -التي تبلغ من العمر عشرة أشهر- بإحدى الحدائق ‏العامة المجاورة لمسكنها، فبادرت بالانتقال لمعاينة مسرح الجريمة، ومناظرة الجثمان.‏


الطفلة السودانية جانيت 


وأظهرت التحقيقات بسؤال والدي الطفلة، أن المتهم خَطف المجني عليها حال لهوها وشقيقتها أمام منزلهما، وتوجه بها إلى ‏حديقة مجاورة، حيث واعتدى عليها، فلما تعالت صرخاتها قتلها خنقًا، وقد اعترف المتهم بالتحقيقات بارتكابه الواقعة وفق ‏هذه الرواية، وهو ما تأكد بتقرير الصفة التشريحية

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: محكمة جنايات القاهرة الرضيعة السودانية جانية الطفلة السودانية جانيت

إقرأ أيضاً:

اليوم.. استكمال محاكمة مرتضى منصور في 10 دعاوى سب وقذف «الخطيب»

تستكمل المحكمة الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، 17 ديسمبر 2024، النظر في 10 دعاوى ضد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك الأسبق، بتهمة سب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، ومجلس إدارة النادي الأهلي ومحمد عثمان المستشار القانوني للنادي الأهلي.

كانت قد أودعت محكمة جنح العجوزة، حيثيات حكمها بتغريم مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق 15 ألف جنيه، في اتهامه بسب وقذف المحامي محمد عثمان المستشار القانوني للنادي الأهلي، في القضية رقم 8378 لسنة 2024 جنح العجوزة.

وجاء في حيثيات الحكم أن واقعات الدعوى تخلص في أن النيابة العامة أسندت إلى المتهم «مرتضى أحمد محمد منصور»، لأنه بتاريخ 3/2/2023 بدائرة قسم العجوزة محافظة الجيزة، قذف في حق المجنى عليه محمد عثمان علنا بأن أسند إليه حال ظهوره بمؤتمر صحفي أمورًا لو كانت صادقة لاوجبت عقابه قانونا أو احتكاره عند أهل وطنه وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

اقرأ أيضاًشلل مروري يضرب بنها بسبب انفجار ماسورة مياه

اليوم.. نظر استئناف المتهم بقتل اللواء حسن العبيدي داخل شقته

اليوم.. استئناف عصام صاصا وشقيقه على حبسهما في قضية التزوير

مقالات مشابهة

  • السجن المشدد 10 سنوات ضد متهم بهتك عرض طفلة
  • اليوم.. استكمال محاكمة مرتضى منصور في 10 دعاوى سب وقذف «الخطيب»
  • اليوم.. استكمال محاكمة المتهم بمواقعة ابنتيه في منشأة ناصر
  • استكمال محاكمة مرتضى منصور في 10 دعاوى سب وقذف.. غدًا
  • عاجل.. الحبس 3 سنوات في إعادة إجراءات محاكمة حدث بـ "أحداث الدفاع الجوي"
  • اليوم.. محاكمة المتهم بقتل "عريس العياط"
  • تأييد حكم إعدام طالب وعامل والمؤبد لسيدة بتهمة خطف وقتل طفل بالدقهلية
  • الوداع الأخير.. تشييع جثمان طفلة عثر عليها مدفونة في رمال بقنا بعد تغيبها.. صور
  • حجز إعادة محاكمة متهم في "أحداث عنف البدرشين" للنطق بالحكم
  • اليوم.. استكمال محاكمة 8 متهمين في «أحداث مجلس الوزراء»