استكمال محاكمة المتهم بهتك عرض وقتل الطفلة "السودانية جانيت"
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
تستكمل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس محاكمة المتهم بهتك عرض الرضيعة السودانية "جانيت" وإنهاء حياتها.
وكانت المحكمة قد تسلمت في آخر جلسات القضية تقرير الفحص النفسي والعقلي الذي تم إجراؤه على المُتهم.
المتهم بهتك عرض وإنهاء حياة الطفلة السودانية جانيتنسبة استيعاب المتهم 95 %
وكشف التقرير أن المُتهم يتمتع بصحة عقلية، وأثبت الفحص أنه شخص طبيعي لا يُعاني من أي مشكلة عقلية، وأن نسبة استيعابه هي 95 %.
ويُمكن فهم دوافع مُحاميي الدفاع عن المُتهمين في القضايا من هذا النوع حينما يُشككون في سلامة القوة العقلية لموكليهم فهي القشة الأخيرة للإنقاذ.
وتبرز في هذا السياق المادة رقم 62 من قانون العقوبات المُستبدلة بالقانون رقم 71 لسنة 2009، وتنص على ما يلي :"لا يُسأل جنائياً الشخص الذي يُعاني وقت ارتكاب الجريمة من اضطرابٍ نفسي أو عقلي أفقده القدرة أو الاختيار".
وتابع نص القانون :"يظل الشخص مسئولاً جنائياً لو عانى وقت الجريمة من اضطرابٍ نفسي أو عقلي آدى لإنقاص إدراكه أو اختياره، وتأخذ المحكمة في اعتبارها هذا الظرف في تحديد مدى العقوبة".
ومع ثبوت سلامة القوة العقلية للمُتهم فإنه يُواجه إمكانية إنزال العقوبة الأشد وفقا ًللقانون إذا رأت المحكمة إدانته.
وبالعودة إلى الجلسة الأولى في القضية يوم 7 مايو الماضي يبرز قول المُحامي المُدعي بالحق المدني أحمد حجاج الذي قال :"لو كان في القانون ما هو أكثر من الإعدام لطلبت تطبيقه، ولو لم نكن في دولة قانون لطلبت أن يُسلخ جلده حياً ليشعر بالألم".
ليتدخل القاضي قائلاً :"القانون بيعاقب ولا يعذب"، وأضاف مُتسائلاً :"هيكون ايه الفرق يعني ؟".
وأكمل المحامي قائلاً :"تلك الآلام اعتصرتني شخصياً، وأطالب بتحقيق القصاص، وتطبيق الإعدام، وانضم للنيابة العامة".
وكانت النيابة العامة أمرت بإحالة المتهم بقتل الطفلة -سودانية الجنسية- إلى محكمة الجنايات المختصة، وذلك لمعاقبته فيما نُسب إليه من ارتكاب جرائم خطف المجنى عليها وهتك عرضها وقتلها عمدًا، والمعاقب عليها بالإعدام.
وكانت النيابة العامة قد تلقت إخطاراً بالعثور على جثمان المجني عليها -التي تبلغ من العمر عشرة أشهر- بإحدى الحدائق العامة المجاورة لمسكنها، فبادرت بالانتقال لمعاينة مسرح الجريمة، ومناظرة الجثمان.
الطفلة السودانية جانيت
وأظهرت التحقيقات بسؤال والدي الطفلة، أن المتهم خَطف المجني عليها حال لهوها وشقيقتها أمام منزلهما، وتوجه بها إلى حديقة مجاورة، حيث واعتدى عليها، فلما تعالت صرخاتها قتلها خنقًا، وقد اعترف المتهم بالتحقيقات بارتكابه الواقعة وفق هذه الرواية، وهو ما تأكد بتقرير الصفة التشريحية
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محكمة جنايات القاهرة الرضيعة السودانية جانية الطفلة السودانية جانيت
إقرأ أيضاً:
المؤبد لجزار خطف فتاة والتعدي عليها وسرقتها بالعبور
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة السادسة، بالسجن المؤبد لجزار لخطفه فتاة داخل سيارته والتعدي عليها وسرقتها، بدائرة قسم شرطة العبور بمحافظة القليوبية.
صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن كمال عرابي حسين، وعضوية المستشارين إيهاب كمال عزيز ومحمود منير خليل، و محمد الأمين إبراهيم وأمانة سر جابر عبد المحسن.
البداية عندما أحالت النيابة العامة المتهم: "نور الدین.م.د.ج" ٣٩ - جزار، في القضية رقم ٢٨٦٥ لسنة ٢٠٢٤ قسم العبور ثان والمقيدة برقم ١٨٥٦ لسنة ٢٠٢٤ كلى جنوب بنها، لأنه في يوم ٢٠٢٤/٦/٢١ بدائرة قسم ثان العبور محافظة القليوبية خطف بالتحايل المجني عليها "سلمي.ع.ع" بأن استدرجها داخل سيارته موهما إياها بتوصيلها إلى وجهة تنشدها وبينما حاد عن خط سيره وتوقف بإحدى الأماكن النائية واغلق أبواب السيارة وقد تمكن بهذه الطريقة من إتمام جريمة الخطف.
واستطرد أمر الإحالة انه قد اقترنت تلك الجناية بجناية هتك عرض المخطوفة بالقوة هي أنه في الزمان والمكان ذاتهما: هتك عرض المجني عليها سالفة الذكر بالقوة، وعندما صرخت مستغيثة فأوجس المتهم منها خيفة فتمكن بذلك من الخلاص منها وفر بالسيارة.
وأشار أمر الإحالة إلي أن المتهم سرق المنقول مصاغ ذهبي "سلسلة" المملوك للمجني عليها سالفة الذكر بطريق الإكراه الواقع عليها بأن انتزع منها إحدى حليها " سلسلة ذهبية" بعنقها وما أن تنبهت إرادتها للإكراه الواقع عليها فقاومته متمسكة بها إلا أنه تمكن من استخلاص جزء منها والهرب به.