وزير الإسكان يقرر تعديل اللائحة التنفيذية لقانون البناء الموحد
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
أصدر المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، القرار الوزاري رقم 943 لسنة 2024 باستبدال بعض نصوص مواد اللائحة التنفيذية المضافة لقانون البناء بالقرار الوزاري رقم 410 لسنة 2021، وهيأصدر المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، القرار الوزاري رقم 943 لسنة 2024 باستبدال بعض نصوص مواد اللائحة التنفيذية المضافة لقانون البناء بالقرار الوزاري رقم 410 لسنة 2021، وهي نصوص المواد (110 مكرر – 112 مكرراً 1 - 117 مكرراً)، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتبسيط واختصار إجراءات إصدار تراخيص البناء في نطاق مدن وحدات الإدارة المحلية لتخفيف العبء على المواطنين.
وأكد الشربيني، أن التعديلات ستدعم حركة العمران، والذي يمثل أهم قطاعات الدولة الداعمة والمحركة لعجلة الاقتصاد، وحرصاَ من الدولة على وقف المزيد من النمو العشوائي وغلق ملف البناء غير المخطط وتحفيز المواطنين على استخراج تراخيص البناء لإقامة مبنى صحي سليم وآمن، وعلى صعيد آخر زيادة المخزون الإسكاني المعروض من القطاع الخاص.
وأشار وزير الإسكان إلى أنه أصدر القرار الذي تضمن استبدال بعض نصوص المواد المضافة للائحة التنفيذية لقانون البناء ليتم تطبيقها على وحدات الإدارة المحلية بمدن المحافظات، والذي جاء متضمناً الرجوع للعمل بأحكام قانون البناء بتولي الجهة الإدارية المختصة ممثلة في المركز التكنولوجي والإدارة المختصة بشئون التخطيط والتنظيم في الوحدات المحلية دورها بإعداد بیان صلاحية الموقع من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية، ومراجعة ملف الترخيص دون اللجوء للوحدات ذات الطابع الخاص بالجامعات.
وقال: تضمنت التعديلات أيضاً تخفيض المستندات اللازمة لاستخراج الترخيص مع إلغاء شرط تقديم عقد مشهر ضمن المستندات المطلوبة لاستخراج بيان صلاحية الموقع أو استخراج الترخيص والاكتفاء بتقديم أيٍ من المستندات الدالة على الملكية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الرئيس عبدالفتاح السيسي الإسكان وزير الإسكان المجتمعات العمرانية وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات الإسكان والمرافق والمجتمعات الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لقانون البناء وزیر الإسکان
إقرأ أيضاً:
وزير العمل: الأول والثاني من شهر شوال إجازة للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة عيد الفطر المبارك
أعلن وزير العمل محمد جبران، اليوم الثلاثاء، عن أن إجازة عيد الفطر المبارك، للعاملين في القطاع الخاص، يومي الأول والثاني من شهر شوال من العام الهجري 1446 ، بحسب ما تُسفر عنه الرؤية الشرعية، مع التنبيه على أحقية صاحب العمل تشغيل العامل في هذين اليومين، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك ،ويستحق العامل في هذه الحالة ،بالإضافة إلى أجره عن هذين اليومين، مِثلّي هذا الأجر.
وأصدرت "الوزارة" ،اليوم، الكتاب الدوري رقم 5 لسنة 2025،بشأن منح العاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 ،إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة عيد الفطر المبارك، وعليه يلتزم السادة رؤساء الإدارات المركزية بديوان الوزارة، ومديري مديريات العمل - كلٌ في حدود اختصاصه - بالعمل على نشر أحكام هذا "الكتاب" في مواقع العمل والإنتاج للعمل بمقتضاه، والتنبيه نحو وضع أحكامه موضع التنفيذ.
ويأتي هذا الكتاب تنفيذًا لحكم المادة 52 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، التي تنص على: "يستحق العاملون بالقطاع الخاص إجازة بأجر كامل عن أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التي يَصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالعمل ".
وفي ضوء صدور قرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم 49 لسنة 2009 ،بشأن تحديد أيام الأعياد التي تُعتبر إجازة بأجر كامل للعمال ،حيث نص في مادته الأولى، الفقرة الثانية، على:" وبذلك تُصبح أيام الإجازات الرسمية التي يحصل عليها العامل بأجر كامل كل عام على النحو التالي.. اليومان الأول والثاني من شهر شوال عيد الفطر" .
هذا ويتقدم وزير العمل محمد جبران بخالص التهنئة إلى عمال وشعب مصر بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك ،داعيًا أن أن يُعيده الله على مصر بالخير والبركات تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي ،رئيس الجمهورية.