حكم تغطية قدم المرأة في الصلاة.. دار الإفتاء توضح
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
أوضحت دار الإفتاء حكم تغطية قدم المرأة أثناء الصلاة، حيث تثير هذه المسألة بعض التساؤلات بين النساء بشأن ما إذا كان من الضروري تغطية القدمين في الصلاة أم لا.
يسعى العديد من المسلمين إلى فهم هذه الأحكام بدقة، خاصةً عندما يتعلق الأمر بالتفاصيل الدقيقة التي قد تؤثر على صحة عباداتهم.
الواجب على المرأة في الصلاةأفادت دار الإفتاء أن الواجب على المرأة هو تغطية كامل جسدها أثناء الصلاة، باستثناء الوجه والكفين.
استشهدت الدار بحديث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حيث قال: «تُصَلِّي الْمَرْأَةُ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ: دِرْعٍ وَخِمَارٍ وَإِزَارٍ»، مما يوضح ضرورة تغطية الجسم كله ما عدا الوجه والكفين.
آراء الفقهاء حول تغطية القدمينفيما يتعلق بتغطية القدمين، يختلف الفقهاء في آرائهم:
وجوب التغطية: بعض الفقهاء يرون أن تغطية القدمين أثناء الصلاة واجبة. وقد استندوا إلى حديث أم سلمة رضي الله عنها، حيث قالت: «تُصَلِّي فِي الْخِمَارِ وَالدِّرْعِ السَّابِغِ الَّذِي يُغَيِّبُ ظُهُورَ قَدَمَيْهَا»، وهو ما يعني ضرورة ستر القدمين خلال الصلاة.
جواز الكشف: من جهة أخرى، هناك رأي فقهي آخر يجيز كشف القدمين في الصلاة.
يستند هذا الرأي إلى أن الشرع استثنى من زينة المرأة الوجه والكفين والقدمين، كما جاء في قوله تعالى: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} [النور: 31].
المفتى بهأوضحت دار الإفتاء في بيانها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" أن الرأي الراجح هو جواز كشف القدمين أثناء الصلاة إذا كانت المرأة تواجه صعوبة في تغطيتهما.
جاء هذا التوضيح بهدف تيسير الأمور على النساء ولرفع الحرج عنهن، مما يعني أن الصلاة تكون صحيحة حتى وإن كانت القدمين مكشوفة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: حكم تغطية قدم المرأة في الصلاة دار الإفتاء توضح تغطية قدم المرأة في الصلاة حكم الصلاة دار الافتاء الفقه الاسلامي أثناء الصلاة دار الإفتاء فی الصلاة
إقرأ أيضاً:
«الإفتاء» توضح حكم توكيل المشتري بالشراء في البيع بالتقسيط
أوضحت دار الإفتاء المصرية حكم توكيل المشتري بالشراء في البيع بالتقسيط، تيسيرا على المسلمين الراغبين في معرفة أحكام وأمور دينهم، وذلك ضمن استجابة دار الإفتاء للرد على تساؤلات المتابعين.
وقالت الإفتاء إن توكيل الشخص بشراء سلعةٍ لشخص آخر لا حرج فيه؛ بناء على أصل حكم الوكالة والذي هو الجواز.
حكم توكيل المشتري بالشراء في البيع بالتقسيطوأضاف دار الإفتاء، في منشور عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أنه أمَّا كون المشتري للسلعة «الوكيل» هو البائع لنفسه بعد الشراء بالوكالة؛ فما عليه الفتوى هو جواز بيع الوكيل لنفسه حال إذن الـمُوَكِّل بذلك وإلَّا فلا، وهذا هو مذهب المالكية والحنابلة، وهو وجهٌ عند الشافعية.
سداد ثمن السلعةوتابعت دار الإفتاء، أنه أمَّا سداد ثمن السلعة التي باعها الوكيل لنفسه مُقَسَّطًا بعد إضافة الربح المتفق عليه لا مانع منه شرعًا؛ وذلك لأنَّه من المقرَّر شرعًا «أنَّه يصحُّ بيعُ الأعيان بثمنٍ حالٍّ وبثمن مُؤجَّل إلى أجل معلوم»، والزيادة في الثمن نظير الأجل المعلوم جائزة شرعًا على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء؛ لأنها مِن قبيل المرابحة.