«تشريعية النواب»: مشروع «الإجراءات الجنائية» دستور جديد للحقوق والحريات في مصر
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
أكد المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن اللجنة ستواصل عملها الأسبوع المقبل لاستكمال مناقشة المواد المتبقية من مشروع قانون الإجراءات الجنائية للوصول إلى صياغات محكمة، قبل إعداد التقرير النهائي الذي سيعرض على المجلس في جلساته خلال دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الثاني.
وقال في تصريحات صحفية لـ«الوطن»، إن اللجنة الفرعية التي جرى تشكيلها لمراجعة قانون الإجراءات الجنائية بقرار من رئيس مجلس النواب قدمت جهدا كبيراعلى مدار اجتماعات مطولة بهدف مراجعة هذا القانون المهم، والذي يمثل دستورا جديدا للحقوق والحريات في مصر، موضحا أن هذا العمل يسهم بشكل كبير في إنجاز لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب عملها خلال الاجتماعات التي عقدت منذ الشهر الماضي، لمناقشة ومراجعة صياغات مواد قانون الإجراءات الجنائية.
حالات التعويض عن الحبس الاحتياطيوأشار إلى أن اللجنة حرصت على تحقيق التوافق والمطالب المقدمة من النقابات والنواب للوصول إلى صياغات توافقية بشأن قانون الإجراءات الجنائية الجديد، قائلا: «من أبرز الاستحقاقات التى سيشملها قانون الإجراءات الجنائية الجديد والتى تتوافق مع رؤية الدولة في الحفاظ على حقوق الإنسان هو إقرار حالات التعويض عن الحبس الاحتياطي لما يمثله من نقلة كبيرة في مجال حقوق الإنسان، وكذلك إلغاء المادة الخاصة بالإكراه البدني والإلزام بالعمل للمنفعة العامة».
مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائيةوتوقع المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد مع بداية دور الانعقاد الخامس للمجلس، والمزمع انعقاده في الأول من أكتوبر، نظرا إلى أهميته وما يحققه من مكتسبات للمواطن المصري.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون الإجراءات الجنائية مشروع قانون الإجراءات الجنائية نقابة المحامين مجلس النواب قانون الإجراءات الجنائیة
إقرأ أيضاً:
قانون الإجراءات الجنائية| "النواب" يُقر المواد المُنظمة لضوابط استئناف أوامر قاضى التحقيق (تفاصيل)
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسات العامة الماضية، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المُقدم من الحكومة، على المواد المُنظمة لضوابط استئناف الأوامر الصادرة من قاضي التحقيق.
وجاءت تلك المواد كالتالي:
المادة (٢٠٥):
نصت على أن يجوز للنيابة العامة أن تستأنف ولو لمصلحة المتهم جميع الأوامر التي يصدرها قاضي التحقيق سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الخصوم.
المادة (٢٠٦):
يجوز للمتهم أن يستأنف الأمر الصادر من قاضي التحقيق بحبسه احتياطيًا أو بمد مدة الحبس.
المادة (۲۰۷):
يجوز للمتهم وللمُدعي بالحقوق المدنية استئناف الأوامر الصادرة من قاضي التحقيق بأن لا وجه لإقامة الدعوى إلا إذا كان الأمر صادرًا في تهمة موجهة ضد موظف عام أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها، ما لم تكن من الجرائم المنصوص عليها في المادة (١٢٣) من قانون العقوبات.
المادة (۲۰۸):
يجوز لجميع الخصوم أن يستأنفوا الأوامر المتعلقة بمسائل الاختصاص، ولا يوقف الاستئناف سير التحقيق. ولا يترتب على القضاء بعدم الاختصاص بطلان إجراءات التحقيق.
المادة (۲۰۹):
يكون ميعاد استئناف الأوامر المشار إليها في هذا الفصل عشرة أيام من تاريخ إعلان النيابة العامة وباقي الخصوم بها، عدا الحالات المشار إليها في المادة (٢٠٦) من هذا القانون فيكون ميعاد استئنافها على النحو المقرر بالمادة (١٦٦) من هذا القانون.
ويحصل الاستئناف بتقرير في قلم الكتاب ويتبع في شأن إجراءاته ونظره والفصل فيه القواعد والأحكام المنصوص عليها بالمواد الخاصة باستئناف الأوامر الصادرة من النيابة العامة.