«تشريعية النواب»: مشروع «الإجراءات الجنائية» دستور جديد للحقوق والحريات في مصر
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
أكد المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن اللجنة ستواصل عملها الأسبوع المقبل لاستكمال مناقشة المواد المتبقية من مشروع قانون الإجراءات الجنائية للوصول إلى صياغات محكمة، قبل إعداد التقرير النهائي الذي سيعرض على المجلس في جلساته خلال دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الثاني.
وقال في تصريحات صحفية لـ«الوطن»، إن اللجنة الفرعية التي جرى تشكيلها لمراجعة قانون الإجراءات الجنائية بقرار من رئيس مجلس النواب قدمت جهدا كبيراعلى مدار اجتماعات مطولة بهدف مراجعة هذا القانون المهم، والذي يمثل دستورا جديدا للحقوق والحريات في مصر، موضحا أن هذا العمل يسهم بشكل كبير في إنجاز لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب عملها خلال الاجتماعات التي عقدت منذ الشهر الماضي، لمناقشة ومراجعة صياغات مواد قانون الإجراءات الجنائية.
حالات التعويض عن الحبس الاحتياطيوأشار إلى أن اللجنة حرصت على تحقيق التوافق والمطالب المقدمة من النقابات والنواب للوصول إلى صياغات توافقية بشأن قانون الإجراءات الجنائية الجديد، قائلا: «من أبرز الاستحقاقات التى سيشملها قانون الإجراءات الجنائية الجديد والتى تتوافق مع رؤية الدولة في الحفاظ على حقوق الإنسان هو إقرار حالات التعويض عن الحبس الاحتياطي لما يمثله من نقلة كبيرة في مجال حقوق الإنسان، وكذلك إلغاء المادة الخاصة بالإكراه البدني والإلزام بالعمل للمنفعة العامة».
مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائيةوتوقع المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد مع بداية دور الانعقاد الخامس للمجلس، والمزمع انعقاده في الأول من أكتوبر، نظرا إلى أهميته وما يحققه من مكتسبات للمواطن المصري.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون الإجراءات الجنائية مشروع قانون الإجراءات الجنائية نقابة المحامين مجلس النواب قانون الإجراءات الجنائیة
إقرأ أيضاً:
بدء الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد
افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للمجلس، والتي تواصل مناقشة مواد مشروع قانون العمل الجديد.
ويناقش النواب تقرير لجنة القوى العاملة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة، بعدما انتهى المجلس في جلسته العامة أمس الأحد حتى المادة 35 من مواد التشريع الجديد.
ووافق أمس مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على الجهات التي يحق لها مزاولة عمليات تدريب العاملين، وفقا لمشروع قانون العمل الجديد.
جاء ذلك بعد تعديل المادة، حيث تمت الموافقة على العودة لنص المادة المقدم من الحكومة في شأن حق المنظمات النقابية العمالية في مزاولة عمليات التدريب.
وأصبح نص المادة 22 من مشروع قانون العمل بعد تعديلها: لا يجوز لأية جهة مزاولة عمليات التدريب، إلا إذا كانت متخذة شكل شركة من شركات المساهمة، أو التوصية بالأسهم، أو ذات المسئولية المحدودة أو الشخص الواحد.
ويستثنى من أحكام الفقرة السابقة:
1- منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية، والجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة وفقا للقانون المنظم لها، التي تزاول عمليات التدريب.
2- جهات التدريب التي تنشئها وحدات الجهاز الإداري للدولة، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية لتدريب موظفيها وموظفي الجهات ذات الصلة بها.
3-المنشآت التي تتولى تدريب عمالها.
4- الكيانات التي تزاول عمليات تأهيل وتدريب الأشخاص ذوى الإعاقة، والفئات الأولى بالرعاية.