شرطة محلية أم درمان تستأنف العمل الجنائى عبر سبعة اقسام
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
تنفيذا لتوجيهات رئاسة قوات الشرطة بشأن إستئناف عمل أقسام الشرطة في المناطق المحررة تمكنت شرطة محلية ام درمان من اعاده تاهيل وصيانة عدد سبعة أقسام جنائية هي (الشمالى أم درمان – السوق – الاوسط – الجنوبي – ابوسعد شمال – الكبجاب -الدوحة) وقد أصبحت هذه الاقسام جاهزة لأداء مهامها من حيث القوة العاملة ومعينات العمل الأخرى لتقديم الخدمات الامنية ومباشرة فتح البلاغات وتلقى الشكاوى إضافة لعملية تأمين الأحياء والأسواق عبر إنتشار القوات بالإرتكازات وقيام الحملات لمنع ومكافحة الجريمة
وفى تصريح (للمكتب الصحفى للشرطة) أفاد اللواء شرطة صالح حسن بخيت مدير شرطة محلية ام درمان ان الأقسام الجنائية بالمحلية عقب تأهيلها واستئناف العمل بها استقبلت اكثر من (500) بلاغ معظمها بلاغات سرقة مضيفا بان النيابة ايضا باشرت مهامها واكد جاهزية قواتهم لتامين أحياء أم درمان والأسواق والمواقع المهمة توطئة لعودة المواطنين لمنازلهم كما ثمن سيادته عمليات التنسيق بين مختلف الأجهزة الامنية والعسكرية والعدلية والتنفيذية وأشاد بروح التعاون القائم بينها تحقيقا للأمن والإستقرار وأعلن إكتمال صيانة وتاهيل اقسام الصناعات – المهندسين – ابوسعد جنوب إستعدادا لمباشرة العمل بها ليكتمل عدد الأقسام العاملة بالمحلية الى عشرة اقسام.
إعلام الشرطة
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على حظر فصل العاملة أو تخفيض أجرها بسبب إجازة الوضع
وافق مجلس النواب في جلسته العامة، اليوم، على حظر إنهاء أو فصل العاملة أثناء إجازة الوضع في مشروع قانون العمل الجديد.
وتنص المادة 55 من مشروع القانون الجديد: للعاملة بعد انتهاء إجازة الوضع المبينة بالمادة رقم (54) من هذا القانون الحق في العودة إلى وظيفتها أو وظيفة مماثلة لها دون الإخلال بأية مزايا كانت مقررة لوظيفتها الأصلية.
ويحظر فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع.
كما يحظر فصلها أو إنهاء خدمتها عقب عودتها من هذه الإجازة، ما لم يثبت صاحب العمل أن الفصل أو إنهاء الخدمة لسبب مشروع.
ومع ذلك، يكون لصاحب العمل حرمان العاملة من التعويض عن أجرها عن مدة الإجازة المشار إليها أو استرداد ما تم أداؤه منه إذا ثبت اشتغالها خلال الإجازة لدى الغير، وذلك مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية.
ووافق المجلس على الصياغة الواردة من الحكومة في شأن حق المرأة في الحصول علي فترة راحة لرضاعة طفلها .وتنص المادة 56 من مشروع قانون العمل الجديد :ييكون للعاملة التي ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع، فضلا عن فترة الراحة المقررة، الحق في فترتين أخريين للرضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة، وللعاملة الحق في ضم هاتين الفترتين.
وتحسب هاتان الفترتان الإضافيتان من ساعات العمل ولا يترتب على ذلك أي تخفيض في الأجر.