اعتبر الدكتور أحمد تركي، أحد علماء الأزهر الشريف، أنّ سرقة الكهرباء والغاز والمياه، هي بمثابة جريمة في حق الله والوطن.

وأكد أحد علماء الأزهر الشريف في بيان له، اليوم الأربعاء، أن هذا التحريض على الفساد والإفساد في الأرض يُعد جريمة في حق الله قبل أن يكون جريمة في حق الوطن، مؤكدا أن الله تعالى حرم السرقة بجميع أشكالها وجعلها حدًا من حدود الله، مستشهدًا بقول الله تعالى: «وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ» (المائدة: 38).

سرقة المال العام أشد حرمة من سرقة المال الخاص

وأوضح أن سرقة المال العام أشد حرمة من سرقة المال الخاص لأن المتضرر منها هو عامة الناس وليس فقط الحكومة، كما أن  تحريض هذا الشخص للناس على سرقة الموارد العامة هو تنفيذ حرفي لما دعا إليه سيد قطب في كتبه، حيث كان يحرض الجماعات الإرهابية على تخريب مصر لإسقاطها.

وأشار إلى أن هذا النهج يشبه ما دعا إليه الإرهابي الداعشي أبو بكر ناجي في كتابه «إدارة التوحش»، الذي حرض فيه على تخريب المدن وقتل المعارضين، كما  أهاب رئيس جامعة الأزهر باتخاذ الإجراءات القانونية والأدبية اللازمة ضد هذا الشخص إذا ثبت انتسابه للأزهر، حفاظًا على سمعة المؤسسة.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: سرقة المال العام الحكومة سرقة الغاز سرقة الكهرباء جریمة فی حق سرقة المال

إقرأ أيضاً:

هل تأثم المرأة إذا دفعت الصدقة من مال زوجها دون علمه؟.. اعرف رأي الشرع

الصدقة من أفضل الأعمال التي يتقرب بها العبد إلى ربه سبحانه وتعالى، كما أن الصدقة تطهر من الذنوب، وتكثر الحسنات لذا يجب على مسلم استغلال فضلها، ولكن هل يجوز قيام المرأة بدفع الصدقة من مال الزوج بدون علمه.

وفي السطور التالية نستعرض رأي مركز الأزهر العالمي للفتوى لمعرفة حول حكم الشرع في قيام المرأة بـ الصدقة من مال الزوج بدون علمه..

وأكد مركز الأزهر العالمي، أن التصدق من مال الغير بالشيء الثمين مشروط بإذن صاحب المال أو العلم برضاه؛ فلا يجوز للزوجة أن تتصدَّق بالثمين من مال زوجِها إلا بإذنه، أما الشيء اليسير الزهيد عادة وتعلم من حال زوجها رضاه عن تصرفها فيه؛ فلا حرج على الزوجة في التصدق به دون إذنه؛ لأنه يدخل في المأذون لها بالتصرُف فيه، ويحصُل به الأجر إن شاء الله تعالى. 

هل أحصل على ثواب الصدقة حتى إذا لم تصل لشخص فقير؟.. الإفتاء توضحما الفرق بين زكاة الفطر وزكاة المال والصدقة؟.. مجمع البحوث الإسلامية يجيبهل يشترط إعطاء الزكاة او الصدقة لشخص فقير.. الإفتاء توضحعلموها لأبنائكم.. عالم بالأوقاف يوضح أسهل صدقة وأعظمها أجرا

واستشهد الأزهر العالمي للفتوى، عبر موقع المركز الإلكتروني، بحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، قالت قال رسول الله ﷺ :«إِذَا أَنْفَقَتِ المَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ بَيْتِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ كَانَ لَهَا أَجْرُهَا بِمَا أَنْفَقَتْ، وَلِزَوْجِهَا بِمَا كَسَبَ، وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ، لاَ يَنْقُصُ بَعْضُهُمْ أَجْرَ بَعْضٍ شَيْئًا». [صحيح البخاري]، وقال الإمام الصنعاني رحمه الله: "فيه دليل على ‌جواز ‌تصدق ‌المرأة ‌من ‌بيت ‌زوجها، والمراد إنفاقها من الطعام الذي لها فيه تصرف بصنعته للزوج ومن يتعلق به، بشرط أن يكون ذلك بغير إضرار، وأن لا يخل بنفقتهم". [سبل السلام (4/ 65 )]. 

كما استشهد بحديث أسماء بنت أبي بكر؛ أنها جاءت النبي ﷺ فقالت: يَا نَبِيَّ اللَّهِ! لَيْسَ لِي شَيْءٌ ‌إِلَّا ‌مَا ‌أَدْخَلَ ‌عَلَيَّ ‌الزُّبَيْرُ. فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ أَنْ أَرْضَخَ مِمَّا يُدْخِلُ عَلَيَّ؟ فقال ﷺ: «ارْضَخِي مَا اسْتَطَعْتِ وَلَا تُوعِي فَيُوعِيَ اللَّهُ عَلَيْكِ». [متفق عليه] والرضخ: إعطاء شيء ليس بالكثير؛ أي لك أن تعطي مما تعلمي أن الزبير يرضاه. 

واختتم "فلا حرج على الزوجة في التصدق باليسير من مال الزوج الذي تطيب به نفسه في العادة ويحصُل به الأجر إن شاء الله، فإن عُلم من حاله أنه لا يرضى به لا يجوز لها التصدق دون إذنه".

مقالات مشابهة

  • أمين الفتوى: إساءة معاملة السياح إضرار بالمال العام وهذا محرم فى الإسلام
  • مؤكداً أن مواقفه تصدر عبر بيانات رسمية.. حزب الله ينفي ما تتداوله وسائل الإعلام من أخبار ومعلومات منسوبة إليه
  • حزب الله ينفي ما تتداوله وسائل الإعلام من أخبار ومعلومات منسوبة إليه
  • هل يجوز دفع أموال الزكاة للأخت المحتاجة؟.. الإفتاء توضح
  • هل تأثم المرأة إذا دفعت الصدقة من مال زوجها دون علمه؟.. اعرف رأي الشرع
  • ألبسوا شابين ملابس حريمي.. الحكم على 28 متهما في جريمة الصف 5 مايو
  • جريمة هزّت الرأي العام .. فتاة تنهي حياة والدتها وتقضي 3 أيام بجوار جثمانها | تفاصيل
  • الخميسي: 700 ألف دينار لسفر الكوني.. أين الشفافية في إدارة المال العام؟
  • الشيخ الدكتور عبدالحي يوسف يجيب حول : فقد الممتلكات
  • الدراسات التقنية.. ميزانيات ضخمة في مهب الريح دون أثر ملموس على واقع الجماعات الترابية