أوضحت دار الإفتاء حكم تغطية قدم المرأة في الصلاة، حيث تفعل ذلك الأمر بعض النساء، وبعضهن تصلين دون تغطيتها، لذلك أوضحت دار الإفتاء الأمر؛ تيسيرا على المسلمات الراغبات في معرفة أحكام وأمور دينهم.

الواجب على المرأة تغطية كامل جسدها في الصلاة ما عدا الوجه والكفين

وقالت الدار، في توضيحها حكم تغطية قدم المرأة في الصلاة، إن الواجب على المرأة تغطية كامل جسدها في الصلاة ما عدا الوجه والكفين، فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: «تُصَلِّي الْمَرْأَةُ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ: دِرْعٍ وَخِمَارٍ وَإِزَارٍ».

وتابعت دار الإفتاء، في بيان لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» خلال توضيحها حكم تغطية قدم المرأة في الصلاة، أن تغطية المرأة لقدميها في الصلاة اختلف الفقهاء عليه، فمنهم من قال بوجوب تغطية قدميها؛ لحديث أم سلمة رضي الله عنها أنَّ امرأة سألتها عن الثياب التي تصلي فيها المرأة، فقالت: «تُصَلِّي فِي الْخِمَارِ وَالدِّرْعِ السَّابِغِ الَّذِي يُغَيِّبُ ظُهُورَ قَدَمَيْهَا»، أي: الذي يغطي ويستر ظاهر القدمين.

البعض من الفقهاء قال بجواز كشف قدميها

واستكملت «الإفتاء» أن البعض من الفقهاء قال بجواز كشف قدميها؛ لأن الشرع استثنى من زينة المرأة: الوجه والكفين والقدمين، قال تعالى: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} [النور: 31].

وأوضحت «الإفتاء» أن المفتى به في هذه المسألة هو جواز كشف المرأة لقدميها في الصلاة متى وقعت في الحرج من سترهما؛ تيسيرًا عليها ولرفع الحرج عنها، فإذا صلت وقدمها مكشوفة فصلاتها صحيحة.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: قدم المرأة في الصلاة تغطية قدم المرأة تغطية قدم المرأة في الصلاة الإفتاء دار الإفتاء المرأة فی الصلاة

إقرأ أيضاً:

هل يجوز تعويض المحبوس احتياطيا؟ قانون الإجراءات الجنائية يجيب

نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية، على حالات التعويض عن الحبس الواردة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية

ونص القانون على أنه إذا كانت العقوبة الأصلية غرامة أو حبسًا أقل من سنة، بشرط أن يكون للمتهم محل إقامة ثابت في مصر، أو إذا صدر أمر نهائي بعدم إقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة، أو إذا صدر حكم نهائي بالبراءة بسبب عدم تجريم الواقعة أو عدم صحتها، أو لأسباب أخرى، باستثناء بعض الحالات مثل البطلان أو الشك في الاتهام أو الإعفاء من العقوبة.

كما ينطبق هذا الحكم على من نفذ عقوبة سالبة للحرية ثم صدر حكم نهائي بإلغائها.

وتتحمل الخزانة العامة للدولة دفع التعويض، بشرط ألا يكون الشخص قد كان محبوسًا أو منفذًا لعقوبة على ذمة قضايا أخرى خلال نفس الفترة أو لفترة أطول.


و  يستحق كل من حبس احتياطيا تعويضا في الحالات الآتية:

1-  إذا كانت الواقعة محل الاتهام معاقب عليها بالغرامة، أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة تقل عن سنة، وكان للمتهم محل إقامة ثابت ومعلوم في جمهورية مصر العربية.

2 - إذا صدر أمراً نهائيًا بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة.

3 - إذا صدر حكم بات ببراءته من جميع الاتهامات المنسوبة إليه مبنيًا على أن الواقعة غير معاقب عليها، أو غير صحيحة، أو أي أسباب أخرى بخلاف حالات البطلان أو التشكك في صحة الاتهام أو أسباب الإباحة أو الإعفاء من العقاب، أو العفو، أو امتناع المسئولية.

ويسري حكم البند 3 من الفقرة الأولى من هذه المادة في شأن استحقاق تعويض لمن نفذ عقوبة سالبة للحرية صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه.


جميع الأحوال، تتحمل الخزانة العامة للدولة التعويضات المنصوص عليها في هذه المادة، بشرط ألا يكون طالب التعويض قد حُبس احتياطيًا أو نفذ عقوبة مقيدة للحرية على ذمة قضية أو قضايا أخرى لمدة مماثلة أو أطول من مدة الحبس الاحتياطي أو تنفيذ العقوبة محل طلب التعويض.

مقالات مشابهة

  • هل يجوز إخراج زكاة الفطر لشخص واحد فقط؟.. الإفتاء توضح الحكم الشرعي
  • محافظ الغربية: العمل متواصل لإنجاز تغطية مصرف الزهار في أسرع وقت
  • ما هي صلاة الأوابين وكم عدد ركعاتها وكيف نصليها في رمضان
  • هل قيام الليل في رمضان يعوض الصلوات الفائتة؟ الإفتاء تجيب
  • أمين الفتوى: صلاة التراويح للمرأة من المسجد أفضل في حالة واحدة
  • أمين الفتوى: صلاة التراويح للمرأة في البيت أعظم أجرًا من المسجد
  • هل إقامة الصلاة قبل الشروع فيها شرط لصحتها.. أمين الفتوى يرد
  • المزوغي: لا يجوز التمسك بالسلطة إلى ما لا نهاية
  • هل يجوز تأخير صلاة التراويح إلى قبل الفجر؟ أمين الفتوى يوضح
  • هل يجوز تعويض المحبوس احتياطيا؟ قانون الإجراءات الجنائية يجيب