دكتور مصطفي ثابت يكتب: استجابة تاريخية.. تعديلات قانون الإجراءات الجنائية تمهد الطريق لبناء الجمهورية الجديدة على أسس ديمقراطية
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
في خطوة تعكس مدى التزام الدولة المصرية ببناء جمهورية جديدة على أسس ديمقراطية، استجابت اللجنة التشريعية في البرلمان لطلبات نقابتي المحاميين والصحفيين بشأن تعديلات قانون الإجراءات الجنائية.
هذه التعديلات جاءت بعد حوار مستفيض بين جميع الأطراف المعنية، حيث تم تسليط الضوء على الحاجة الملحة لإجراء بعض التغييرات لضمان عدالة وشفافية أكبر في تطبيق القانون.
القانون الذي تم اقتراح تعديله ليس مجرد مجموعة من النصوص، بل هو صمام أمان لحقوق وحريات كل مواطن مصري.
التعديلات المقترحة شملت مراجعة بعض المواد التي كانت مصدر جدل بين المحامين والصحفيين، خاصة فيما يتعلق بحقوق الدفاع والإجراءات الجنائية المتبعة في قضايا الرأي والنشر.
استجابة اللجنة التشريعية لهذه المطالب ليست سوى جزء من توجه أوسع نحو تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني في صنع القرار. فتح الحوار مع النقابات المهنية يعكس إدراك الدولة لأهمية هذه المؤسسات كشريك أساسي في عملية الإصلاح القانوني والدستوري.
وتأتي هذه الخطوة لتعزز ثقة المواطن في النظام القضائي وتؤكد على نية الدولة الجادة في بناء جمهورية جديدة، تقوم على سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان.
إن تعزيز الديمقراطية ليس مجرد شعارات، بل هو مسار يتطلب تغييرات جذرية في البنية القانونية، وهذه التعديلات تشكل لبنة أساسية في هذا الاتجاه.
يبقى على كافة الأطراف مواصلة العمل المشترك لضمان تنفيذ هذه التعديلات على النحو الأمثل، مما سيعزز مناخ الثقة بين المواطن والدولة، ويمهد الطريق لبناء مجتمع قائم على العدالة والمساواة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون الإجراءات الجنائية مصطفى ثابت الفجر الجمهورية الجديدة
إقرأ أيضاً:
قانون الإجراءات الجنائية.. 4 حالات يمنع فيها التعويض عن الحبس الاحتياطي (تعرف عليها)
يواصل مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الأسبوع المُقبل، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية (من حيث المبدأ).
منع التعويض عن الحبس الاحتياطي
وقد حدد القانون أربع حالات يُمنع فيها التعويض عن الحبس الاحتياطي وهم كالتالي:
1- من صدر ضده قرار من النيابة بأنه لا وجه لإقامة الدعوى أو صدر حكم بالبراءة مبنى على عدم كفاية الأدلة أو الاتهام أو لأي سبب الإباحة، وهى الأسباب التى تبيح الفعل المجرم أو امتناع المسئولية أو الإعفاء من العقاب أو انقضاء الدعوى الجنائية أو لصدور حكم أو قانون يرفع وصف التجريم أو لعدم الأهمية.
2- إذا صدر عفو شامل.
3- إذا كان المتهم محبوسا على ذمة قضية أخرى.
4- إذا ثبت أن المتهم تم حبسه رغبة منه لتمكين المجرم الحقيقى من الإفلات من العقاب.
ونصت المادة (134)، من قانون الإجراءات الجنائية القديم وفقًا لآخر التعديلات، على أنه يجوز لقاضي التحقيق، بعد استجواب المتهم أو فى حالة هربه، إذا كانت الوقعة جناية أو جنحة معاقبًا عليها بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، والدلائل عليها كافية، أن يصدر أمرًا بحبس المتهم احتياطيًا.