«الهوية والجنسية»: «مهلة تسوية أوضاع المخالفين» تجسد توجهات الإمارات الحضارية والإنسانية
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
جمعة النعيمي (أبوظبي)
دعت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، جميع مخالفي قانون الإقامة وشؤون الأجانب إلى الاستفادة من «مبادرة مهلة تسوية أوضاع المخالفين» وتصحيح أوضاعهم إما بمغادرة الدولة بأمان ومن دون إجراء ختم الحرمان من دخول الدولة، أو البقاء والعمل فيها وفق القانون.
وأكدت الهيئة أن المبادرة التي تمتد حتى نهاية 31 أكتوبر 2024 تتيح مزايا غير مسبوقة للمخالفين الراغبين في تصحيح أوضاعهم من حيث الإعفاء من الغرامات، وسهولة الإجراءات ومرونتها وسرعة إنجاز المعاملات، إضافة إلى تعاون الشركاء كافة من الجهات الحكومية والخاصة من أجل تصحيح أوضاع المخالفين.
وأكد اللواء سلطان يوسف النعيمي، مدير عام الإقامة وشؤون الأجانب بالهيئة، في تصريحات لمركز الاتحاد للأخبار، أن مبادرة مهلة تصحيح أوضاع المخالفين تؤكد التوجه الاستراتيجي والحضاري والإنساني لدولة الإمارات في مجال حماية حقوق الإنسان، ومنحه الفرصة تلو الأخرى للعمل والعيش الكريم في الدولة، مع تخفيف أعباء تصحيح الوضع على المخالفين، وتقديم خدمات استباقية ومرنة لهم.
وأوضح أن التقديم على خدمات مهلة تصحيح أوضاع المخالفين يتم عبر المنظومة الذكية للهيئة (الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي). وكذلك مكاتب الطباعة المعتمدة، على أن يقوم المخالف بمراجعة مراكز التبصيم المعتمدة في حال وصلته رسالة نصية من الهيئة تطالبه بالذهاب للمركز المحدد لتسجيل البصمة البيومترية.
وأضاف النعيمي: «الهدف الاستراتيجي للمبادرة هدف إنساني بالمقام الأول، ومن هذا المنطلق، وانطلاقاً من توجيهات القيادة الحكيمة بالاهتمام بالإنسان أولاً، فقد قامت الهيئة باختيار أفضل المراكز لتقديم خدمات التبصيم للمستفيدين، وهي مراكز خدمات مصنفة في أعلى المراتب في تصنيف النجوم العالمي، كما أنها مراكز سهلة الوصول وقريبة لأماكن تواجد المخالفين، وذلك لأن هدفنا هو إسعاد الإنسان المخالف وتمكينه من تعديل وضعه من الناحية القانونية والحصول على حقوقه كاملة».
جذب الاستثمارات ورواد الأعمال
لفت اللواء سلطان النعيمي إلى أن مهلة تسوية أوضاع المخالفين تسهم في دعم الأمن والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي عبر توفير بيئة قانونية مرنة تدعم وتحترم مبادئ سيادة واحترام القانون، وإتاحة الفرصة للمخالفين للعمل في إطار قانوني، فضلاً عن تعزيز مكانة الدولة كوجهة أولى للعيش والعمل على مستوى المنطقة والعالم، مما يساعد على جذب الاستثمارات ورواد الأعمال إلى الدولة، الأمر الذي يعود بالنفع على الاقتصاد والنمو الاقتصادي ويدعم مسيرة التنمية التي تشهدها البلاد.
وأشار اللواء سلطان النعيمي، إلى أن على من يرغب من المخالفين في تعديل وضعه بالبقاء في الدولة أن يقدم عرض عمل حتى يتم تعديل وضعه، ومن لا يتوافر لديه عرض عمل عليه المغادرة من دون وضع ختم الحرمان على دخوله إلى الدولة مرة أخرى.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ الإمارات الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية مهلة المخالفين المخالفين أوضاع المخالفین تصحیح أوضاع
إقرأ أيضاً:
بعد تحرك البرلمان لإحكام الرقابة على الأسواق.. ماذا ينتظر المخالفين؟
تقدم الدكتور إيهاب رمزى، عضو مجلس النواب بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الحكومة، حول كل ما يتعلق بملف الرقابة على الأسوق وضبط الأسعار.
وطالب “رمزى” الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بعقد اجتماع طارئ وعاجل لمجلسى الوزراء والمحافظين لإصدار تكليفات فورية وحاسمة وواضحة لجميع المحافظين على مستوى الجمهورية للرقابة على الأسوق والأسعار.
عقوبة التلاعب في الأسعاروبالتزامن مع التحرك البرلماني يتسائل البعض عن عقوبة التلاعب في الأسعار وفقا لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية .
وحظرت المادة السادسة من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الاتفاق أو التعاقد بين أشخاص متنافسين فى سوق معين، وحددت عدة حالات إذا ارتكبها التاجر يعاقب بغرامة مالية، وهذه الحالات هي:
- رفع أو خفض أو تثبيت أسعار المنتجات محل التعامل.
- بيع منتجات بسعر يقل عن تكلفتها أو تكلفتها المتوسطة.
- اقتسام الأسواق أو تخصيصها على أساس من المناطق الجغرافية أو نوعية المنتجات أو المواسم أو الحصص السوقية.
- الامتناع عن إتاحة أو إنتاج منتج شحيح متى كان إنتاجه أو إتاحته ممكنة اقتصاديًا.
ويعاقب القانون كل من يخالف المادة 6 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بغرامة لا تقل عن 2% ولا تتجاوز 12% من إجمالي إيرادات المنتج محل المخالفة، خلال فترة المخالفة وفى حالة تعذر حساب إجمالي الإيرادات تكون العقوبة غرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تتجاوز 500 مليون جنيه.
كما وضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة ( 345 ) على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطؤهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.