الفلاحين: وقف ضريبة الأطيان الزراعية يؤكد حرص الحكومة بتخفيف الأعباء على المزارعين
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
رحب حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب عام الفلاحين بقرار مجلس الوزراء بالموافقه علي مد وقف العمل باحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريية الاطيان الزراعيه لعام اخر، لافتا إلى ان هذا يؤكد حرص الدوله المصريه تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي علي تخفيف الاعباء عن الفلاحين.
واضاف ابوصدام ان وقف ضريبة الأطيان الزراعية لعام اخر جاء نتيجة توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي المستمرة بتخفيف الاعباء عن كاهل العاملين بالمجال الزراعي ودعم الفلاحين وتحفيزهم علي مواصلة الانتاج
واضاف عبدالرحمن ان ضريبة الأطيان الزراعية هي ضريبه سنويه تفرض علي الفلاحين بنسة 14% من قيمة ايجار الفدان بمعرفة لجنة التقسيم والتقدير ويعاد تقديرها كل 10 سنوات ولم يعمل بهذا القانون منذ 6 سنوات
حيث اوقفت الحكومه العمل بقانون الضريبه الزراعيه في شهر أغسطس عام 2017 لمدة 3 سنوات ثم اوقفته عام 2020 لمدة عامين وهذه المره الثالثه الذي يعطل فيها القانون لتخفيف الأعباء عن كاهل الفلاحين دون أن تدخل فترة الوقف في حساب مدة تقادم الضريبه
واشار عبدالرحمن إلى ان إيقاف العمل بالضريبة الزراعيه في هذا التوقيت قرار صائب يسعد الفلاحين ويخفف عنهم الاعباء ويشجعهم علي الاستمرار في الانتاج في ظل ارتفاع اسعار مستلزمات الزراعه وقلة الانتاج بسبب التغيرات المناخيه الغير ملائمه
واكد عبدالرحمن ان الدوله المصريه في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي تولي القطاع الزراعي اهمية قصوي وتسعي بكل جهد لتحسين معيشة الفلاحين وتخفيف الاعباء عنهم ابمانا منها ان الزراعه هي عصب الانتاج في مصر وان الاهتمام بالفلاح هو مفتاح التنميه الحقيقيه التي تقوم علي زيادة الانتاج وليس جمع الضرائب
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الفلاحين نقيب عام الفلاحين قرار مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون العمل.. إلزام التفتيش الدوري على المنشآت الخاضعة لأحكامه
ألزم مشروع قانون العمل الجديد، والذي تستكمل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب مناقشته، بإجراء التفتيش الدوري على المنشآت الخاضعة الأحكام هذا القانون.
جاء ذلك وفقا لما نصت عليه المادة (103)، حيث أشارت إلى انه يتعين على أجهزة التفتيش بالوزارة المختصة القيام بإجراء التفتيش الدوري على المنشآت الخاضعة الأحكام هذا القانون، للتحقق من تنفيذ قرارات المجلس القومي للأجور، وعلى أصحاب الأعمال أو من يمثلونهم ، إمساك سجلات ورقية أو الكترونية تتضمن بيانات العاملين والأجر المستحق لكل عامل.
ووفقا للمادة (101)، يجتمع المجلس القومي للأجور بدعوة من رئيسه كل ستة أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر قراراته بأغلبية أراء الحاضرين من أعضائه، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
وتنص المادة (102)، على أن تلتزم المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون بتنفيذ قرارات المجلس القومي للأجور، كل فيما يخصها.