السجن 3 سنوات لسائق تعاطى المخدرات أثناء القيادة بالإسكندرية
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية الدائرة السادسة عشر، بمعاقبة المتهم “ إ.ال.ع”، بالسجن المشدد 3 سنوات غيابيا وتغريمه مبلغ مالي قدرة 10 آلاف جنيه، عما أسند إليه وألزمته بالمصاريف الجنائية، في اتهامه بالقيادة تحت تأثير المواد المخدرة.
السجن 3 سنوات لسائق لقيادته سيارة تحت تأثير المخدر
تعود أحداث القضية المقيدة،برقم 8538 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة الدخيلة، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط مباحث المرور، يفيد بضبط المتهم أثناء قيادة مركبة تحت تأثير المواد المخدرة، بدائرة القسم.
كشفت تحريات ضباط مباحث المرور، أنه حال قيام ضباط مباحث المرور بحملة مرورية،استوقفت الحملة المتهم " ا.ال.ع" سائق، وبمناقشته أخذ يتلعثم في الكلام فتم الاشتباه مبدئيا بوقوعه تحت تأثير المخدر فتم عرضة على فني التحاليل المرافق للحملة، فأجرى له تحليل بواسطة الكاشف الاستدلالي الذي أسفر عن إيجابية تعاطيه لمخدر الحشيش والترامادول المخدرين، وحُرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، حيث ثبت من تقرير مركز الإسكندرية للسموم بالمستشفي الجامعي إيجابية تعاطي المتهم لجوهري الحشيش والترامادول المخدرين، وأن المتهم قد ارتكب الجناية المعاقب عليها بمتقضى نصوص القانون من قانون الإجراءات الجنائية والمعدل برقم 170 لسنة 1981، وقررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها على المتهم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاسكندرية تعاطي المخدرات محكمة جنايات الإسكندرية السجن المشدد 3 سنوات شرطة الدخيلة تحت تأثیر
إقرأ أيضاً:
جنايات كربلاء: السجن خمس عشرة سنة بحق تاجر مخدرات يحمل الجنسية الاجنبية
بغداد اليوم – كربلاء
أصدرت محكمة جنايات كربلاء، اليوم الاحد (2 شباط 2025)، حكماً بالسجن خمس عشرة سنة بحق تاجر مخدرات يحمل الجنسية الأجنبية.
وذكر المركز الإعلامي للقضاء في بيان تلقته "بغداد اليوم"، ان "محكمة جنايات كربلاء أصدرت حكما بالسجن لمدة خمس عشرة سنة بحق تاجر مخدرات يحمل الجنسية الأجنبية عن جريمة الاتجار بالمواد المخدرة".
وأضاف، انه "ضبط بحوزة المدان على 255 غرام من مادة المثيل امفيتامين المخدرة بقصد الاتجار بها وبيعها بين المتعاطين"، مشيرا الى، انه "صدر الحكم وفقا لأحكام المادة 27/ أولا من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017 واستدلالا بأحكام المادة 132/ 1 من قانون العقوبات".