الاتحاد التونسي للشغل يرفض قرار عدم إعادة 3 مرشحين لانتخابات الرئاسة
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
رفض الاتحاد العام التونسي للشغل، أكبر منظمة عمالية في البلاد، عدم قبول هيئة الانتخابات قرار المحكمة الإدارية، أعلى هيئة قضائية، بإعادة 3 مرشحين للانتخابات الرئاسية المقررة في السادس من أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
وقال اتحاد الشغل، في بيان "في سابقة قانونية وتاريخية عمدت الهيئة العليا للانتخابات إلى إلغاء قرارات المحكمة الإدارية بخصوص قبول عدد من الترشحات للانتخابات الرئاسية".
وأضاف أنه يرفض "هذا القرار الخارج على القانون"، ويعتبره "توجيها ممنهجا ومنحازا وإقصائيا وتأثيرا مسبقا على النتائج (الانتخابية)، علاوة على أنه ضرب صارخ للسلطة القضائية ولأحكامها".
كما اعتبر الاتحاد أن قرار الهيئة يمثل "تأكيدا على غياب المناخ الملائم والشروط الضرورية لانتخابات ديمقراطية وتعددية وشفافة ونزيهة".
والمرشحون الثلاثة هم عبد اللطيف المكي الأمين العام لحزب العمل والإنجاز (معارض)، والمنذر الزنايدي وهو وزير سابق بعهد الرئيس الراحل زين العابدين بن علي (معارض)، وعماد الدايمي مدير ديوان الرئيس الأسبق منصف المرزوقي (معارض).
وأمس الاثنين قال رئيس الهيئة العليا للانتخابات، فاروق بوعسكر، إنه "تعذر الاطلاع على نسخ الأحكام الصادرة مؤخرا عن الجلسة العامة للمحكمة الإدارية لعدم إعلام الهيئة بها طبقا للقانون في أجل 48 ساعة من تاريخ التصريح بها من طرف المحكمة".
وشدد رئيس الهيئة، في بيان تلاه عبر التلفزيون الرسمي، على "اعتبار قائمة المرشحين المقبولين المصادق عليها في مجلس الهيئة المنعقد يوم 10 أغسطس/آب الماضي قائمة نهائية وغير قابلة للطعن"، وقال إن القائمة النهائية لمرشحي الرئاسة تشمل العياشي زمال وزهير المغزاوي إضافة إلى قيس سعيد.
ناشطون تظاهروا ضد الهيئة العليا للانتخابات ووصفوها بأنها هيئة عليا للحملة الانتخابية للرئيس سعيد (رويترز) انقلاب على الديمقراطيةمن جهته، اتهم المرشح للانتخابات الرئاسية عماد الدايمي الهيئة العليا للانتخابات بـ"الانقلاب على الديمقراطية"، وقال في كلمة عبر فيديو للرأي العام، "هذا عبث ليس بعده عبث. انقلاب جديد على الديمقراطية والجمهورية".
وأضاف أن "قرار هيئة الانتخابات جريمة في حق الإرادة الشعبية وانتهاك صارخ لحقهم في تقرير مصيرهم الانتخابي".
كما أوضح أن هيئة الانتخابات "ليس لديها خيار سوى تطبيق أحكام المحكمة الإدارية". وأعلن عدم اعترافه بالهيئة كما تعهد بملاحقتها قضائيا.
بدوره، قال فريق محامي الزنايدي في بيان إنه بعد قرار اليوم "أصبحت هيئة الانتخابات منزوعة الاستقلالية وأصدرت قرارا سياسيا متعسفا".
اعتقال العياشي زمالوأمس الاثنين، اعتقلت الشرطة المرشح الرئاسي العياشي زمال، وفقا لتصريح أدلى به مهدي عبد الجواد، العضو بحملة زمال الانتخابية، وأضاف أن الاعتقال يهدف إلى استبعاد زمال من السباق، مشيرا إلى أن التوقيف تم من أجل تهم تتعلق بتزوير التزكيات.
وفي هذا الإطار، قال رمزي الحبابلي مدير حملة المرشح العياشي زمال، اليوم الثلاثاء، إن الأخير مستمر في ترشحه رغم توقيفه من قبل السلطات.
وأضاف في مؤتمر صحفي بالعاصمة تونس: "إذا استمر وضع مرشحنا في السجن سنواصل عملنا إلى غاية 5 أكتوبر/ تشرين الأول، وهناك مجتمع مدني وسياسي في تونس ومنظمات وطنية عبرت عن مساندتها للمرشح العياشي زمال".
وأكد أنه "من الناحية القانونية، فإن العياشي زمال مرشح رسمي مهما كانت حالته (طليقا أو سجينا)".
وتجمع أمس الاثنين العشرات من الناشطين قرب مقر الهيئة ورفعوا شعارات ضدها وطالبوها بالاستقالة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات الهیئة العلیا للانتخابات هیئة الانتخابات العیاشی زمال
إقرأ أيضاً:
الإدارية العليا: عضو الهيئة القضائية يستحق الجمع بين المرتب والمعاش بعد سن التقاعد
أكدت المحكمة الإدارية العليا ، بمجلس الدولة ، أن القانون رقم 183 لسنة 2008 بتنظيم الحقوق التأمينية لأعضاء الهيئات القضائية قد نص فى مادته الأولى على أنه "مع مراعاة سن التقاعد المنصوص عليه بنظام التوظيف المعامل به أعضاء الهيئات القضائية ، يستحق عضو الهيئة القضائية حقوقه التأمينية وفقاً للبند (1) من المادة رقم 18 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 عند بلوغه سن الستين.
ويحال أعضاء الهيئات القضائية إلى سن التقاعد "المعاش" عند بلوغهم سن الـ70 عاما، بينما يخرج العاملين بالدولة على سن 60 عاما، وهو ما يعنى استمرار أعضاء الجهات القضائية لمدة 10 سنوات يتقاضى عنه المرتب فى حين حصوله على معاش بعد سن الستين.
وأضافت المحكمة، يجمع عضو الهيئة القضائية بين المرتب والمعاش حتى بلوغه سن التقاعد، بما مؤداه استمرار العلاقة الوظيفية لعضو الهيئة القضائية واستصحابه لكافة المزايا المالية والوظيفية بعد سن الستين.
ولم تلفت المحكمة، إلى القول بأن هذين القانونين قد نصا على انتهاء الخدمة فى سن الستين ومن ثم عدم سريانهما على من تنتهي خدمتهم بعد هذه السن، ذلك أن مد السن لعضو الهيئة القضائية إلى السبعين تم بموجب قانون، وأن عدم تطبيق أحكام هذين القانونين بشأن عضو الهيئة القضائية لا يكون إلا بالنسبة للنص الخاص بسن الإحالة للمعاش دون سائر ذلك من أحكام ومنها أحكام المقابل النقدى لرصيد الإجازات الاعتيادية.
وتنص المادة الأولى من القانون على أنه "مع مراعاة من التقاعد المنصوص عليه بنظام التوظيف المعامل به أعضاء الهيئات القضائية، يستحق عضو الهيئة القضائية حقوقه التأمينية وفقا للبند "1" من المادة رقم 18 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 عند بلوغه سن الستين، ويوقف استقطاع اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة اعتباراً من بلوغه السن المذكورة ..
ويسرى حكم الفقرة السابقة على أعضاء الهيئات القضائية الذين تجاوزوا سن الستين اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون
ولا تخل الفقرتان السابقتان بجمع عضو الهيئة القضائية بين المرتب والمعاش حتى بلوغه سن التقاعد.
حمل الطعن رقم 83227 لسنة 68 ق.عليا.
مشاركة