المحكمة الدستورية تحجز دعوى إلغاء رسوم النظافة على فاتورة الكهرباء لجلسة 5 أكتوبر
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، حجز الدعوى المُقامة من أحد المحامين التى يطالب فيها بعدم دستورية قراري محافظ القاهرة، رقمى 97 و1749 لسنة 2003، الخاصين بإضافة رسوم النظافة على فواتير استهلاك الكهرباء، إلى جلسة 5 أكتوبر المقبل للنطق بالحكم في الدعوى.
وتقدم أحد المحامين بدعوى حملت رقم 74 لسنة 26 دستورية، يطالب فيها بعدم دستورية قرارى محافظ القاهرة، رقمى 97 و1749 لسنة 2003، الخاصين بإضافة رسوم النظافة على فواتير استهلاك الكهرباء.
وفي يونيو عام 2020، أعلن وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إصدار آخر فاتورة كهرباء للمواطنين مسجل بها رسوم نظافة.
وفي وقت سابق، أصدرت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، قرارًا بإلغاء رسوم النظافة من فواتير استهلاك الكهرباء الشهرية لجميع المشتركين سواء من الذين يستخدمون العدادات مسبوقة الدفع أو العدادات التقليدية« القديمة».
اقرأ أيضاًسحر وشعوذة ونصب على المواطنين.. نهاية دجال العجوزة في كمين الآداب
حكم تربية القطط.. دار الإفتاء تحسم الجدل وتوضح الرأي الشرعي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا وزارة الكهرباء المحكمة رسوم النظافة
إقرأ أيضاً:
قرار عاجل بشأن استثناء العاملين بوزارة الكهرباء من ضوابط مدد الإعارات والإجازات بدون أجر
قرر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء استثناء العاملون بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والجهات والشركات التابعة لها هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة هيئة الطاقة الذرية هيئة المواد النووية ، هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء ، جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك ، الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركاتها التابعة ، الشركة المصرية لنقل الكهرباء من تطبيق أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٨٠٤ لسنة ۲۰۲۲ المشار إليه والخاص بالإعارات والإجازات الخاصة بدون أجر للعمل بالخارج
استثناء العاملين بالكهرباء من ضوابط مدد الإعارات والإجازات بدون أجرونشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر قرار رقم ٤٤٩٩ لسنة ٢٠٢٤ وعلى قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم ٨٧ لسنة ٢٠١٥ والاطلاع على الدستور وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ۱۸۰٤ لسنة ۲۰۲۲ بشأن إطلاق مدد استثناء العاملين بالكهرباء من ضوابط مدد الإعارات والإجازات بدون أجر.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. صدر برئاسة مجلس الوزراء في ۲۲ جمادى الآخرة سنة ١٤٤٦هـ