شهدت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية جدلاً واسعاً، باجتماع اليوم الثلاثاء، عند مناقشة طلب إعادة المناقشة المقدم من نقيب المحامين للمادة 72 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على: (يجوز للخصوم ولوكلائهم أن يقدموا إلى عضو النيابة العامة الدفوع والطلبات التي يرون تقديمها، وفيما عدا ذلك لا يجوز لوكيل الخصم الكلام إلا إذا أذن له عضو النيابة العامة، فإذا لم يأذن وجب إثبات ذلك في المحضر).

وأعرب نقيب المحامين عن تمسك النقابة بحذف الفقرة الأخيرة (وفيما عدا ذلك لا يجوز لوكيل الخصم الكلام إلا إذا أذن له عضو النيابة العامة، فإذا لم يأذن وجب إثبات ذلك في المحضر).

وعقب النائب عبد المنعم إمام رئيس حزب العدل، بأن هناك فهم خاطئ لدى الكثير من المحامين وأساتذة القانون الذين تحدثوا عن هذه المادة.

مشيرا إلى هناك حديثا خاطئا من أن هذا النص يعتبر تجاوزاً وتضييقاً في حق الدفاع ولكن حقيقة النص الذى صاغتة اللجنة الفرعية المشكلة لدراسة مشروع قانون الاجراءات الجناءية يعد ضمانة أكثر لحق الدفاع، حيث إن الواقع العملي يُمكِّن عضو النيابة من قبول طلب المحامي في الكلام أو منعه، في ضوء تعليمات النيابة العامة في هذا الشأن التي تجيز منع المحامي من الكلام، والتي كانت محل خلاف دائماً في النيابات وساحات القضاء، ولهذا السبب تم وضع هذا النص بهذا الشكل بما يُلزم عضو النيابة العامة في حال عدم الإذن للمحامي بالكلام بإثبات ذلك في المحضر كضمانة لحق الدفاع، مشيراً أن العود إلى النص الأصلي سيعيد الأمر إلى تعليمات النيابة العامة التي تقلل من الحق في ذلك.

وأضاف النائب عبد المنعم إمام، أن الجزء الذي طالبت النقابة بحذفه سيؤدي الى خطأ كبير في حق المحامين مشيراً أنه يسجل رأيه للتاريخ مؤكداً أن هذا النص ضمانة حقيقية وليس فيه أي تقليل من شأن المحامي.

وبعد مناقشات مستفيضة تمسك نقيب المحامين بطلب النقابة بحذف الجزء المشار إليه من المادة، ونزولاً على رأي النقابة ورغبتها في ذلك بعد التأكيد على أهمية هذا النص قررت اللجنة التشريعية الاستجابة لرأي النقابة والموافقة على حذف المادة، وإثبات جميع ما دار من ملاحظات بتقرير اللجنة لإبراء ذمتها من تعديل النقابة المطلوب.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: مجلس النواب تشريعية النواب مشروع الإجراءات الجنائية عضو النیابة العامة هذا النص

إقرأ أيضاً:

النيابة العامة تحقق فى واقعة انهيار عقار بدائرة قسم الجمرك بالإسكندرية

تلقت النيابة العامة إخطارًا من قسم شرطة الجمرك بمحافظة الإسكندرية بانهيار سقف غرفة بالطابق الثالث (الأخير) من العقار الكائن بـ (4) حارة النخلة بدائرة القسم، مما أدى إلى تساقطه على الطابقين الثاني ثم الأول، فانهار العقار من الداخل بالكامل حتى سطح الأرض. وأسفر الحادث عن وفاة أربعة أشخاص وإصابة آخر، نُقل إلى المستشفى لتلقي العلاج، وهم جميعًا أفراد الأسرة القاطنة بالطابق الثالث، وذلك في ظل عدم تواجد أحد بالطابقين الآخرين وقت الحادث.

وانتقل فريق من النيابة العامة لمعاينة العقار، ومناظرة جثامين المتوفين، وسؤال المصاب، إلا أن حالته الصحية حالت دون ذلك.

وشكلت النيابة العامة لجنة من المختصين بمديرية الإسكان والمرافق بمحافظة الإسكندرية لمعاينة العقار، وبيان مالكه، وفحص ملفه لبيان ما إذا كانت هناك قرارات سابقة بشأن هدمه أو ترميمه، والمسئول عن عدم تنفيذها، وفي حال عدم صدور أي قرارات، يتم تحديد المسؤول عن التقصير في اتخاذها، وكذا بيان الأضرار الناجمة عن انهيار العقار وتأثيره على المباني المحيطة، وجارٍ استكمال التحقيقات.

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • رئيس الشيوخ: المجلس قطع شوطا كبيرا في دراسة الأثر التشريعي  للقوانين
  • وقائع التلبس.. متى تثبت بمشروع القانون الجديد؟
  • حالات إعادة التحقيق بقانون الإجراءات الجنائية
  • لو صدر ضدك حكم غيابى.. إجراءات عمل معارضة على الحكم
  • احتمال الطعن وتدخل الملك لإعادة قراءة النص.. مسار طويل ينتظر المصادقة على مدونة الأسرة
  • تعرف على أسباب انقضاء الدعوى الجنائية وفقا لقانون الإجراءات
  • النيابة العامة تطلب المؤبد بحق متّهم بتفجير في فرنسا
  • النيابة العامة تحقق فى واقعة انهيار عقار بدائرة قسم الجمرك بالإسكندرية
  • ازاى تستخرج شهادة بيانات سيارتك دون الذهاب لمقر النيابة العامة للمرور
  • انعكاسات الأحكام الجنائية على المدنية.. تفاصيل جديدة بمشروع القانون