قضت محكمة العين الابتدائية بإلزام عاملة مساعدة بأن تؤدي إلى كفيلتها 130 ألف درهم، قيمة مشغولات ذهبية ومنقولات سرقتها من المنزل قبل هروبها.

وكانت المرأة أقامت دعوى قضائية ضد عاملتها المساعدة، لمطالبتها برد مبلغ 125 ألف درهم، إضافة إلى 25 ألف درهم تعويضاً عما لحقها من ضرر وما فاتها من كسب، مع إلزامها بالفائدة القانونية على المبالغ المطالب بها بـ12% سنوياً من تاريخ هروبها حتى السداد التام، فضلاً عن الرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، مشيرة إلى أن المدعى عليها كانت تعمل في منزلها وعلى كفالتها، وسرقت بعض المجوهرات الخاصة بها وهاتفها، ومحفظة أموال وبطاقات البنوك، ثم قامت بالفرار، وتمت إدانتها بموجب حكم جزائي.

من جانبها، بينت المحكمة أن الثابت من مطالعة صورة الحكم الجزائي، إدانة المدعى عليها بتهمة سرقة المشغولات الذهبية والمنقولات المبينة وصفاً وقيمة في الأوراق المملوكة للمدعية، وقد أضحى ذلك القضاء نهائياً وباتاً لعدم الطعن عليه عن طريق النقض، وفقاً للشهادة المرفقة، ومن ثم يكون هذا القضاء الجنائي قد فصل في الأساس المشترك بين الدعويين المدنية المطروحة والجنائية، وفي الوصف القانوني لها ونسبتها إلى فاعلها.

وأشارت المحكمة إلى أن الثابت للمحكمة من مطالعة الحكم الجزائي (سند الدعوى) هو أن قيمة المسروقات تقدر بمبلغ 125 ألف درهم، ومن ثم يكون هذا القضاء الحائز قوة الأمر المقضي به معتبراً أمام هذه المحكمة في ثبوت مديونية المدعى عليها للمدعية بالمبلغ المطالب به.

وعن طلب التعويض، لفتت إلى ثبوت خطأ المدعى عليها، وقد ترتب عليه ضرر تمثل في عدم انتفاع المدعية بالمشغولات الذهبية والمنقولات التي تقدّر بمبلغ 125 ألف درهم من جراء فعل المدعى عليها، فضلاً عن الآلام النفسية وشعورها بالحزن والأسى تجاه ما فعلته الأخيرة. وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية 130 ألف درهم، طبقاً للوارد في الأسباب، وبالمصروفات، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.

الإمارات اليوم

إنضم لقناة النيلين على واتساب

المصدر: موقع النيلين

كلمات دلالية: المدعى علیها ألف درهم

إقرأ أيضاً:

القضاء: قرار المحكمة الاتحادية بإصدار الأمر الولائي لإيقاف تنفيذ القوانين مستعجل

5 فبراير، 2025

بغداد/المسلة: فصّل مجلس القضاء الأعلى، الاربعاء  تنفيذ القوانين الثلاثة التي تم إقرارها في جلسة مجلس النواب العراقي في 21 / 1 / 2025 .

وقال بيان، لـ مجلس القضاء الأعلى تلقته، بان “المجلس توصل الى إن موضوع نفاذ القوانين والطعن بعدم دستوريتها تمت معالجته بأحكام المادتين (93/أولاً) و (129) من دستور جمهورية العراق لعام 2005”.

وجاء ذلك خلال جلسته الرابعة حضوريا والكترونيا اليوم الاربعاء (5 شباط 2025)، برئاسة رئيس محكمة التمييز الاتحادية القاضي فائق زيدان، وتم خلال الجلسة مناقشة موضوع الأمر الولائي الصادر من المحكمة الاتحادية ذي العدد (3) وموحداته  4 و18 و 19 و 21 / اتحادية / أمر ولائي / 2025) في 4 / 2 / 2025 بإيقاف تنفيذ القوانين الثلاثة التي تم إقرارها في جلسة مجلس النواب العراقي في 21 / 1 / 2025 “.

وأضاف البيان، انه “توصل الى إن موضوع نفاذ القوانين والطعن بعدم دستوريتها تمت معالجته بأحكام المادتين (93/أولاً) و (129) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 إذ يقتضي ابتداءً عند الطعن بعدم دستورية أي قانون يصدر من مجلس النواب على أن يتم نشره في الجريدة الرسمية حتى يصبح القانون، محلاً للطعن بعدم دستوريته، وهذا ما استقر عليه قضاء المحكمة الاتحادية العليا في العديد من قراراتها ومنها القرار ذي العدد (88/اتحادية/2016) في 20 /12 /2016 والقرار المرقم (31/اتحادية/2018) في 11 /3 /2018”.

واردف البيان، “فمن باب أولى لا يجوز إيقاف تنفيذ القانون الذي يتم تشريعه من قبل مجلس النواب العراقي قبل نشره في الجريدة الرسمية، كون الأمر الولائي الذي أصدرته المحكمة الاتحادية العليا أنف الذكر قد نصَ صراحةً على إيقاف تنفيذ إجراءات صدور ونفاذ قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 المعدل وقانون إعادة العقارات الى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل على الرغم من أن هذين القانونين لم ينشرا في الجريدة الرسمية لحد الآن، عادا الأمر الولائي غير ذي موضوع لأنه قد انصب على قانونين غير نافذين لعدم نشرهما في الجريدة الرسمية، وان مجرد التصويت عليها فقط في مجلس النواب العراقي يقتضي التريث في إصدار أي قرار سلباً أو إيجاباً يتعلق بتنفيذ القانون”.

وأوضح، بأنه “ورد في قرار المحكمة الاتحادية العليا (الخاص بإصدار الأمر الولائي في 4 /2 /2025) بأن إصدار أمر ولائي مستعجل بناءً على طلب مستقل أو ضمني في الدعاوى الدستورية المقامة أمامها، لم يتم التطرق إليه كما لم تتم معالجته في قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005 المعدل، ولا النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا رقم (1) لسنة 2022، وبذلك فهو يخضع للأحكام المشار إليها في المادتين (151 و 152) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 المعدل استناداً للمادة (39) من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا”.

وخلصت المحكمة الاتحادية في قرارها إلى إن إصدار أمر ولائي مستعجل محكوم فقط بالضوابط والشروط الواجب توافرها لإصداره الواردة في قانون المرافعات المدنية المذكور، وبالرجوع الى تلك الضوابط والشروط نجد إنها أجازت لمن له الحق في الاستحصال على أمر من المحكمة للقيام بتصرف معين بموجب القانون، أن يطلب من المحكمة إصدار هذا الأمر في حالة الاستعجال على وفق الإجراءات المبينة في المادتين (151 و152) من قانون المرافعات المدنية، وإذ أن المادة (129) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 منعت إيقاف تنفيذ القوانين أو تأجيل تنفيذها أو التريث بها، قرار المحكمة الاتحادية العليا ذي العدد (75/اتحادية/أعلام/2015) المؤرخ 12 /8 /)، مما يكون طلب إيقاف تنفيذ القوانين ومن ضمنها قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016 غير وارد قانوناً لتعارضه مع النص الدستوري، واستقرار المحكمة الاتحادية العليا وعدم مراعاة الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية، فضلاً عن أن المادة (153/مرافعات) أجازت للمتضرر من الأمر الولائي الطعن فيه بالتظلم أمام المحكمة الذي أصدرته ومن ثم الطعن فيه تمييزاً في حين أن المحكمة الاتحادية وصفت أمرها الولائي بالبات والملزم للسلطات كافة خلافاً لنصوص قانون المرافعات المدنية الذي استندت عليه والمادة (39) من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا.

واكد البيان، أن “الأوامـــــر الولائيـــة هي قرارات وقتية ولا تتمتع بالحجية الباتة والملزمة التي هي صفة تلازم الأحكام النهائية الفاصلة في موضوع النزاع وإذ أن المحاكم ملزمة بتطبيق قانون العفو العام المصوت عليه من قبل مجلس النواب العراقي بتاريخ (21 /1 /2025) وأن المادة (129) من الدستور منعت تعطيل تنفيذ القوانين ما دام لم يصدر قرار بات بعدم دستوريتها أو إلغاءها من الجهة التي أصدرتها، وبالتالي يكون لزاماً على المحاكم المضي بتنفيذ قانون تعديل قانون العفو العام على وفق نصوصه والتعليمات التي أصدرها مجلس القضاء الأعلى بهذا الخصوص”.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author زين

See author's posts

مقالات مشابهة

  • القضاء يوجه بتنفيذ قانون العفو العام خلافا لقرار المحكمة الاتحادية
  • «خيرية رأس الخيمة» تقدم 6000 مساعدة بــ 11 مليون درهم في 2024
  • 117 خيلاً تتنافس في “السباق الثامن” على مضمار العين غدا
  • المحكمة الاتحادية ترد على مجلس القضاء بشأن الأمر الولائي للقوانين الثلاثة
  • القضاء: قرار المحكمة الاتحادية بإصدار الأمر الولائي لإيقاف تنفيذ القوانين مستعجل
  • القضاء الأعلى ينقض قرار المحكمة الاتحادية الولائي على قانون العفو العام
  • مجلس القضاء الأعلى يفصّل دستورية قرار المحكمة الاتحادية بشأن القوانين الثلاثة
  • المشهداني يزور المحكمة الاتحادية ويؤكد: ملتزمون بما يصدر عن القضاء من قرارات
  • «جبلاني» يتصدر ترشيحات سباق العين في جولة «امسح واربح»
  • حدود الأكل والشرب للصائم إذا أفطر ناسيًا.. تعرف عليها