«تشريعية النواب» توافق على حذف المادة 72 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
شهدت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب جدلا واسعا في اجتماعها مساء اليوم، وذلك خلال مناقشة طلب مقدم من نقابة المحامين بإعادة مناقشة المادة 72 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، التي تنص على أنه يجوز للخصوم ولوكلائهم أن يقدموا إلى عضو النيابة العامة الدفوع والطلبات التي يرون تقديمها، وفيما عدا ذلك لا يجوز لوكيل الخصم الكلام إلا إذا أذن له عضو النيابة العامة، فإذا لم يأذن وجب إثبات ذلك في المحضر.
وأعلن عبد الحليم علام نقيب المحامين تمسك النقابة بحذف الفقرة الأخيرة، وفيما عدا ذلك لا يجوز لوكيل الخصم الكلام إلا إذا أذن له عضو النيابة العامة، فإذا لم يأذن وجب إثبات ذلك في المحضر.
ورد النائب عبد المنعم إمام رئيس حزب العدل بأن هناك فهما خاطئا لدى الكثير من المحامين وأساتذة القانون الذين تحدثوا عن هذه المادة.
تجاوز في حق الدفاعويشار إلى أن هناك حديثا خاطئا بأن هذا النص يعتبر تجاوزا وتضييقا في حق الدفاع ولكن حقيقة النص الذي صاغته اللجنة الفرعية المشكلة لدراسة مشروع قانون الإجراءات الجنائية يعد ضمانة أكثر لحق الدفاع؛ إذ أن الواقع العملي يُمكِّن عضو النيابة من قبول طلب المحامي في الكلام أو منعه، في ضوء تعليمات النيابة العامة في هذا الشأن التي تجيز منع المحامي من الكلام، والتي كانت محل خلاف دائما في النيابات وساحات القضاء، ولهذا السبب تم وضع هذا النص بهذا الشكل بما يُلزم عضو النيابة العامة في حال عدم الإذن للمحامي بالكلام بإثبات ذلك في المحضر كضمانة لحق الدفاع.
ولفت إلى أن العودة إلى النص الأصلي تعيد الأمر إلى تعليمات النيابة العامة التي تقلل من الحق في ذلك.
خطأ كبير في حق المحامينوأضاف أن الجزء الذي طالبت النقابة بحذفه يؤدي إلى خطأ كبير في حق المحامين، مشيرا إلى أنه يسجل رأيه للتاريخ، مؤكدا أن هذا النص ضمانة حقيقية وليس فيه أي تقليل من شأن المحامي.
وبعد مناقشات مستفيضة تمسك نقيب المحامين بطلب النقابة بحذف الجزء المشار إليه من المادة، ونزولا على رأي النقابة ورغبتها في ذلك بعد التأكيد على أهمية هذا النص قررت اللجنة التشريعية الاستجابة لرأي النقابة والموافقة على حذف المادة، وإثبات جميع ما دار من ملاحظات بتقرير اللجنة لإبراء ذمتها من تعديل النقابة المطلوب.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تشريعية النواب حزب العدل نقابة المحامين قانون الإجراءات الجنائية عضو النیابة العامة حق الدفاع هذا النص
إقرأ أيضاً:
ضوابط عمل مأمور الضبط القضائي بقانون الإجراءات الجنائية الجديد
نظم مشروع مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، ضوابط عمل مأمور الضبط القضائي، وفقًا لما نصت عليه المادة (51) بأنه لا يجوز لمأمور الضبط القضائي فض أي أوراق مختومة أو مغلفة بأية طريقة أخرى موجودة في منزل المتهم.
ونصت المادة (52) على أن يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يضع الأختام على الأماكن التي بها آثار أو أشياء تفيد في كشف الحقيقة، وله أن يقيم حراسا عليها.
ويجب عليه إخطار النيابة العامة فورًا بذلك، وعلى النيابة العامة إذا ما رأت ضرورة ذلك الإجراء أن ترفعه خلال أسبوع إلى القاضي الجزئي لإقراره أو إنهائه.
ولكل ذي شأن أن يتظلم للقاضي الجزئي من الأمر الذي أصدره بعريضه يقدمها إلى النيابة العامة، وعليها رفع التظلم إلى القاضي الجزئي خلال مدة لا تزيد على أسبوع.
فيما نصت المادة (53) على أن يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يضبط الأشياء والأوراق التي يحتمل أن تكون قد استعملت في ارتكاب الجريمة، أو نتجت عن ارتكابها، أو وقعت عليها، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة.
وتوصف هذه الأشياء والأوراق وتعرض على المتهم، ويطلب منه إبداء ملاحظاته عليها، ويُحرر بذلك محضر يوقعه المتهم، أو يذكر فيه امتناعه عن التوقيع.
ونصت المادة (54) بأن توضع الأشياء والأوراق المضبوطة وفقًا للمادة (53) من هذا القانون في حرز مغلق، ويختم عليها، ويكتب على شريط داخل الختم تاريخ المحضر المحرر بضبطها، ويشار إلى الواقعة التي حصل الضبط من أجلها.
بينما نصت المادة (55) على أنه لا يجوز فض الأختام الموضوعة طبقا للمادتين (52، 54)من هذا القانون إلا بحضور المتهم أو وكيله ومن ضبطت عنده هذه الأشياء أو الأوراق، أو بعد دعوتهم لذلك.
قانون الإجراءات الجنائية الجديد
ويِمثل مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية.
حيث تضمن مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.