شهدت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب جدلا واسعا في اجتماعها مساء اليوم، وذلك خلال مناقشة طلب مقدم من نقابة المحامين بإعادة مناقشة المادة 72 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، التي تنص على أنه يجوز للخصوم ولوكلائهم أن يقدموا إلى عضو النيابة العامة الدفوع والطلبات التي يرون تقديمها، وفيما عدا ذلك لا يجوز لوكيل الخصم الكلام إلا إذا أذن له عضو النيابة العامة، فإذا لم يأذن وجب إثبات ذلك في المحضر.

وأعلن عبد الحليم علام نقيب المحامين تمسك النقابة بحذف الفقرة الأخيرة، وفيما عدا ذلك لا يجوز لوكيل الخصم الكلام إلا إذا أذن له عضو النيابة العامة، فإذا لم يأذن وجب إثبات ذلك في المحضر.

ورد النائب عبد المنعم إمام رئيس حزب العدل بأن هناك فهما خاطئا لدى الكثير من المحامين وأساتذة القانون الذين تحدثوا عن هذه المادة.

تجاوز في حق الدفاع

ويشار إلى أن هناك حديثا خاطئا بأن هذا النص يعتبر تجاوزا وتضييقا في حق الدفاع ولكن حقيقة النص الذي صاغته اللجنة الفرعية المشكلة لدراسة مشروع قانون الإجراءات الجنائية يعد ضمانة أكثر لحق الدفاع؛ إذ أن الواقع العملي يُمكِّن عضو النيابة من قبول طلب المحامي في الكلام أو منعه، في ضوء تعليمات النيابة العامة في هذا الشأن التي تجيز منع المحامي من الكلام، والتي كانت محل خلاف دائما في النيابات وساحات القضاء، ولهذا السبب تم وضع هذا النص بهذا الشكل بما يُلزم عضو النيابة العامة في حال عدم الإذن للمحامي بالكلام بإثبات ذلك في المحضر كضمانة لحق الدفاع.

ولفت إلى أن العودة إلى النص الأصلي تعيد الأمر إلى تعليمات النيابة العامة التي تقلل من الحق في ذلك.

خطأ كبير في حق المحامين

وأضاف أن الجزء الذي طالبت النقابة بحذفه يؤدي إلى خطأ كبير في حق المحامين، مشيرا إلى أنه يسجل رأيه للتاريخ، مؤكدا أن هذا النص ضمانة حقيقية وليس فيه أي تقليل من شأن المحامي.

وبعد مناقشات مستفيضة تمسك نقيب المحامين بطلب النقابة بحذف الجزء المشار إليه من المادة، ونزولا على رأي النقابة ورغبتها في ذلك بعد التأكيد على أهمية هذا النص قررت اللجنة التشريعية الاستجابة لرأي النقابة والموافقة على حذف المادة، وإثبات جميع ما دار من ملاحظات بتقرير اللجنة لإبراء ذمتها من تعديل النقابة المطلوب.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: تشريعية النواب حزب العدل نقابة المحامين قانون الإجراءات الجنائية عضو النیابة العامة حق الدفاع هذا النص

إقرأ أيضاً:

النيابة تأمر بتحليل DNA لتحديد هوية ضحايا حادث تصادم على الطريق الإقليمي

أمرت نيابة القليوبية، اليوم الأحد، بانتداب الطب الشرعي لإجراء تحليل DNA للتعرف على هوية أربعة ضحايا تفحمت جثثهم إثر حادث تصادم مروع بين سيارتين نقل ثقيل (تريلا) على الطريق الإقليمي، وذلك بهدف الوصول إلى ذويهم والتأكد من هويتهم.

كما قررت النيابة انتداب مهندس فني من إدارة مرور القليوبية لمعاينة السيارتين والكشف عن أسباب وقوع الحادث، بالإضافة إلى انتداب المعمل الجنائي لتحديد الأسباب التي أدت إلى اندلاع النيران في المركبتين بعد التصادم، فضلًا عن تكليف المباحث بإجراء التحريات اللازمة حول الواقعة.

تفاصيل الحادث

وقع الحادث صباح السبت، حيث اصطدمت سيارتان تريلا على الطريق الإقليمي، ما أدى إلى اشتعال النيران فيهما بالكامل وتفحم 4 أشخاص كانوا بداخلهما. وعلى الفور، انتقلت قوات الأمن والإدارة العامة للمرور إلى موقع الحادث، وتمكنت من إعادة الحركة المرورية إلى طبيعتها بعد السيطرة على الحريق.

تم نقل الجثامين إلى مشرحة مستشفى بنها التعليمي، حيث جرى التحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية.

الإجراءات القانونية

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات وأمرت باتخاذ الإجراءات اللازمة لكشف ملابسات الحادث وتحديد هوية الضحايا.

مقالات مشابهة

  • لو عليك فلوس للدولة.. إجراءات تسوية المبالغ بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • تغريم المستشكل 500 جنيه في هذه الحالة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • غرامة وحبس للممتنعين.. إجراءات سماع الشهود أمام النيابة العامة
  • رئيس دفاع الشيوخ في حواره لـ« صدى البلد»: قانون الإجراءات الجنائية دستور جديد للحقوق.. مصر قادرة على إجهاض مخطط التهجير.. والقمة العربية الطارئة كشف حساب للمجتمع الدولي
  • قانون الإجراءات الجنائية.. تعرف على حالات التلبس ومأموري الضبط القضائي
  • قرار عاجل من النيابة ضد 5 أشخاص لقيامهم بغسـل 200 مليون جنيه من نشاط إجرامي
  • النيابة تأمر بتحليل DNA لتحديد هوية ضحايا حادث تصادم على الطريق الإقليمي
  • العنوان مش مفهوم ؟؟؟؟؟ الحبس الاحتياطي.. وطه بدائله والتعويض عنه في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بعد إقراره في المجموع
  • حماية الشهود والتزامات الحضور.. تفاصيل جديدة يقرها مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • متى يكون التلبس واختصاصات مأموري الضبط القضائي بمشروع القانون الجديد