تعرف على دعم قانون العمل الأهلي مشروعات المبادرات الاجتماعية التنموية
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي من أهم مشروعات القوانين التي وافق عليها مجلس النواب، وذلك بهدف إنشاء تحالف وطني للعمل الأهلي التنموي، يكون غير هادف للربح ويتمتع بالشخصية الاعتبارية، إضافة إلى الاستقلال الفني والمالي والإداري، ويجوز للتحالف إنشاء فروع ومكاتب في المحافظات الأخرى، ويُشار إليه في أحكام هذا القانون بالتحالف.
كما يمكن للتحالف فتح فروع خارج جمهورية مصر العربية بموافقة الرئيس بناءً على اقتراح رئيس مجلس الأمناء، وذلك وفقًا للضوابط والإجراءات التي يحددها القانون، حيث يخضع التحالف في مباشرة مهامه لأحكام هذا القانون واللوائح الداخلية المنظمة لشؤونه
أهداف مشروع قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في السطور التالية:
1- يستهدف مشروع القانون إنشاء تحالف وطني للعمل الأهلي التنموي، غير هادف للربح، وله الشخصية الاعتبارية، ويتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري.
2- يهدف التحالف إلى تعميق مفهوم التطوع في العمل الأهلي وتنمية المجتمع.
3- تعبئة الجهود الفردية والجماعية لإحداث مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالتعاون مع أجهزة الدولة المعنية.
4- إقامة المشروعات الخدمية والتنموية على المستوى القومي.
5- دعم تنفيذ أعمال مشروعات المبادرات الاجتماعية التنموية، وذلك بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، وأجهزة الدولة المعنية.
6- يستهدف التحالف تأسيس أو المساهمة في تأسيس شركات وصناديق استثمار خيرية ترتبط بأهدافه على أن توزع الأرباح والعوائد الناتجة عن استثماراتها على الإنفاق على أنشطته.
7- يأتي مشروع القانون في ضوء الدور الذي تقوم به مؤسسات المجتمع المدني في معاونة أجهزة الدولة المعنية ببناء المجتمع من خلال ما تقدمه من خدمات تنموية متكاملة في جميع ميادين العمل الأهلي.
8- ومن أجل توحيد تلك الجهود، فقد ظهرت حاجة ملحة إلى استحداث آلية لتجميع تلك الجهود تحت مظلة تحالف واحد يمكنها من تحقيق أهدافها وأغراضها بإحداث مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية لجميع المواطنين، لا سيما الفئات الأولى بالرعاية، وذلك كله بتعظيم الاستفادة من قدرات وبرامج وخطط هذه المؤسسات.
9- عقد المؤتمرات وورش العمل التى تستهدف تعزيز مجالات العمل الأهلى وإنماء الشراكة فى الأنشطة ذات النفع العام وغرب ثقافة العمل التطوعي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التحالف الوطني للعمل الأهلي التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي المشروعات الخدمية والتنموية المبادرات الاجتماعية قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي قانون التحالف الوطني للعمل الأهلی التنموی
إقرأ أيضاً:
أسبوعان إجازة.. مفاجأة سارة للعاملين في القطاع الخاص
نظم مشروع قانون العمل الجديد، الذي أقره مجلس النواب نهائيًا، إجازات العاملين بالقطاع الخاص سواء كانت سنوية أو طارئة أو دراسية، من خلال مجموعة من المواد.
وتهدف تعديلات القانون إلى تحقيق توازن واضح بين متطلبات سوق العمل وضمان الراحة والحقوق الكاملة للعاملين، مع مراعاة الحالات الخاصة مثل ذوي الإعاقة.
نصت المادة (123) من مشروع قانون العمل الجديد على حق العامل في الحصول على إجازة سنوية مدفوعة الأجر، لا تدخل ضمنها عطلات الأعياد أو المناسبات الرسمية أو أيام الراحة الأسبوعية، وتم تحديد مدد الإجازة السنوية على النحو التالي:
• 15 يومًا خلال السنة الأولى من التوظيف
• 21 يومًا ابتداءً من السنة الثانية
• 30 يومًا لمن أمضى 10 سنوات في العمل أو تجاوز سن الخمسين
• 45 يومًا للأشخاص ذوي الإعاقة
كما أوضح القانون أنه في حال لم يُكمل العامل سنة كاملة في العمل، يتم حساب الإجازة بنسبة مدة خدمته، شريطة أن يكون قد أمضى 6 أشهر على الأقل في الخدمة.
ويستفيد العاملون في بيئات العمل الخطرة أو الضارة بالصحة أو في المناطق النائية بسبعة أيام إضافية، وفقًا لما يقرره الوزير المختص.
ضوابط الحصول على الإجازات السنويةحدد مشروع القانون أن صاحب العمل هو المسؤول عن تنظيم مواعيد الإجازات السنوية بما يتوافق مع احتياجات العمل، ولا يجوز قطع الإجازة إلا لأسباب ضرورية ومبررة.
ويُمنع العامل من التنازل عن الإجازة، كما يُلزم بالالتزام بالمواعيد التي يحددها صاحب العمل.
وفي حالة رفض العامل تنفيذ الإجازة كتابيًا، يفقد حقه في المطالبة بمقابل مالي عنها، ويلزم القانون أيضًا صاحب العمل بمنح العامل إجازة لا تقل عن 15 يومًا سنويًا، منها 6 أيام متصلة على الأقل، مع تسوية رصيد الإجازات أو صرف المقابل النقدي كل ثلاث سنوات.
وإذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاد العامل لإجازاته، فإنه يستحق مقابلًا ماليًا عن الأيام المتبقية.
أما بالنسبة لذوي الإعاقة، فقد تم التشديد على عدم جواز تجزئة الإجازة أو تأجيلها أو ضمها، لضمان حصول هذه الفئات على قدر كافٍ من الراحة والاهتمام.
إجازات دراسية مخصصةفيما يتعلق بالإجازات الدراسية، نصت المادة (125) على منح العامل الحق في تحديد موعد إجازته السنوية بالتزامن مع امتحاناته الدراسية، بشرط إخطار صاحب العمل قبل 15 يومًا.
كما يحق له الحصول على إجازة دراسية مدفوعة الأجر خلال أيام الامتحانات، دون خصمها من رصيده السنوي، بشرطين:
1. إخطار صاحب العمل قبل 10 أيام على الأقل
2. تقديم إثبات رسمي بالدخول للامتحانات
تنص المادة (126) على أنه إذا ثبت أن العامل قد عمل لدى جهة أخرى خلال فترة إجازته، فإن لصاحب العمل الحق في حرمانه من أجر الإجازة أو استرداده، مع توقيع الجزاء التأديبي المناسب بحسب ما تنص عليه لوائح الشركة أو المؤسسة.
إجازات عارضة وحالات طارئةوفقًا للمادة (127)، يحق للعامل الانقطاع عن العمل لأسباب طارئة لمدة لا تتجاوز 7 أيام سنويًا، بحد أقصى يومين في كل مرة، وتُخصم هذه الإجازات من الرصيد السنوي للعامل.
كما يمنح القانون العامل الحق في الحصول على إجازة طارئة مدفوعة الأجر في يوم ولادة أحد أبنائه، وذلك بحد أقصى ثلاث مرات طوال مدة خدمته، دون أن تُخصم من الإجازة السنوية.
موعد تطبيق مواد الإجازات في القانون الجديدرغم إقرار القانون الجديد، فإن أغلب المواد الخاصة بالإجازات يتم تطبيقها بالفعل وفقًا للقانون الحالي، إلا أن الاستثناء الأبرز يخص الإجازة السنوية للعاملين الذين تجاوزوا سن الخمسين، حيث كانت تمنح 45 يومًا في القانون القائم، بينما ستصبح 30 يومًا فقط وفق مشروع القانون الجديد، وسيتم تطبيق هذا التعديل بعد بدء العمل بالقانون رسميًا.