إرجاء مناقشة المادة 242 من قانون الإجراءات الجنائية لتقريب وجهات النظر
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
أصدرت اللجنة التشريعية بمجلس النواب بيانا اليوم أكدت خلاله أنه جرت مناقشة المادة 242 وإعادة صياغتها في ضوء ما تم التوافق عليه مع رئيس اللجنة التشريعية ونقيب المحامين، والتي اكتفت بتحرير رئيس المحكمة لمذكرة وإحالتها إلى النيابة العامة متى أخل المحامي بنظام الجلسة بدلا من إحالة المحامي بنفسه إلى النيابة.
وأبدى عدد من النواب ترحيبهم بالصياغة المقترحة بالنص في ضوء ما تضمنه من تأكيد على الضمانات المكفولة لحق الدفاع إلا أن ممثل نادي القضاة المستشار حازم عبدالمنعم رفض بشكل قاطع هذا النص معللا ذلك بأنه يعطل من تحقيق العدالة ويغل يد القاضي في تطبيق القانون ويؤدي إلى مشكلات كبيرة في التطبيق؛ الأمر الذي أدى إلى انتقاد عدد النواب على ما ذكره ممثل نادي القضاة.
وأكد أنه بعد مناقشات وجدل واسع طلب المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي إرجاء مناقشة نص المادة مع تعهده بتقريب وجهات النظر بين مجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة ونادي القضاة من جهة ونقابة المحامين من جهة أخرى.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: اللجنة التشريعية نقيب المحامين النيابة العامة
إقرأ أيضاً:
قانون الإجراءات الجنائية.. 4 حالات يمنع فيها التعويض عن الحبس الاحتياطي (تعرف عليها)
يواصل مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الأسبوع المُقبل، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية (من حيث المبدأ).
منع التعويض عن الحبس الاحتياطي
وقد حدد القانون أربع حالات يُمنع فيها التعويض عن الحبس الاحتياطي وهم كالتالي:
1- من صدر ضده قرار من النيابة بأنه لا وجه لإقامة الدعوى أو صدر حكم بالبراءة مبنى على عدم كفاية الأدلة أو الاتهام أو لأي سبب الإباحة، وهى الأسباب التى تبيح الفعل المجرم أو امتناع المسئولية أو الإعفاء من العقاب أو انقضاء الدعوى الجنائية أو لصدور حكم أو قانون يرفع وصف التجريم أو لعدم الأهمية.
2- إذا صدر عفو شامل.
3- إذا كان المتهم محبوسا على ذمة قضية أخرى.
4- إذا ثبت أن المتهم تم حبسه رغبة منه لتمكين المجرم الحقيقى من الإفلات من العقاب.
ونصت المادة (134)، من قانون الإجراءات الجنائية القديم وفقًا لآخر التعديلات، على أنه يجوز لقاضي التحقيق، بعد استجواب المتهم أو فى حالة هربه، إذا كانت الوقعة جناية أو جنحة معاقبًا عليها بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، والدلائل عليها كافية، أن يصدر أمرًا بحبس المتهم احتياطيًا.