"تشريعية النواب" ترفض مقترح حزب النور بتعديل التقويم الميلادي في قانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
رفضت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها لاستكمال مناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد مقترح حزب النور بتحديد التقويم الهجري بدلا من الميلادي في حساب المدد في قانون الإجراءات الجنائية.
جاء ذلك بناء على ما تقدم النائب أحمد حمدي خطاب، عضو اللجنة التشريعية عن حزب النور، بمقترح بتعديل التقويم الميلادي الذي تحسب على أساسه المدد المبينة في قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الأمر الذي لاقى رفضا من أغلب نواب اللجنة لان ذلك سيعمل اضطراب في نظام عمل المحاكم مما قد يضر بمصلحة المتهم، ورفضت اللجنة المقترح.
وكانت قد انتهت اللجنة على مدار اجتماعاتها السابقة من مناقشة ٥٠٢ مادة من أصل ٥٤٠ مادة وفقًا للنسخة المعدة من اللجنة الفرعية بمجلس النواب المكلفة بإعداد وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
ومن المقرر أن تفصل اللجنة في اجتماع اليوم في المواد المرجأة من مشروع القانون وأبرزها بدائل الحبس الاحتياطي خاصة المراقبة الإلكترونية حيث سيتم استعراض رؤية الحكومة ومجلس القضاء الأعلى بشأن تنظيمها.
وكان قد كلف المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بعقد اجتماعات لمناقشة مشروع القانون الإجراءات الجنائية الجديد والانتهاء منه خلال الإجازة البرلمانية، استعدادًا لمناقشته بالجلسات العامة للمجلس بداية دور الانعقاد القادم الذي سيبدأ في أول أكتوبر ٢٠٢٤.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية الجديد لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب حزب النور التقويم الميلادي الفجر السياسي قانون الإجراءات الجنائیة الجدید
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون العمل الجديد.. الاختصاصات والمستفيدون من صندوق إعانات الطوارئ
حدد مشروع قانون العمل الجديد، اختصاصات صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية حيث نصت المادة 79 من القانون على أن تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، وله أن ينشئ فروعًا في المحافظات.
ونصت على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل مجلس إدارة الصندوق، برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلي المنظمات النقابية العمالية المعنية ومنظمات أصحاب الأعمال المعنية بالتساوي فيما بينهما، وممثلي الوزارات والجهات المعنية، ويحدد القرار اختصاصات المجلس، والنظام الأساسي للصندوق، والمعاملة المالية الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، على أن تكون من موارده الذاتية، والنظام المحاسبي الواجب اتباعه.
ويختص الصندوق بصرف إعانات الطوارئ للعمالة غير المنتظمة في حالات الأزمات الاقتصادية العامة أو الكوارث أو الأوبئة أو حالات التوقف المؤقت عن العمل، تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لفئات العمالة غير المنتظمة، ودعم النفقات العلاجية والخدمات الطبية، والمساهمة في سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي للعمالة غير المنتظمة بالاتفاق مع وزير المالية ووزير التضامن الاجتماعي، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وفي حدود موارد الصندوق، دعم وتطوير وتعزيز عمليات التشغيل اللازمة للعمالة غير المنتظمة.
كما يختص الصندوق، بتدريب العمالة غير المنتظمة المخاطبين بأحكام هذا القانون وتنمية مهاراتهم الفنية والمهنية في مجالات العمل المختلفة بالتنسيق مع الوزارة المختصة، والمساهمة في توفير أدوات العمل اللازمة لبعض فئات العمالة غير المنتظمة للقيام بأعمالهم، والمساهمة في توفير سبل الانتقال والإعاشة والإقامة بمواقع العمل النائية، والمشاركة في دعم الالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية اللازمة وتأمين بيئة العمل.
يأتي ذلك إلى جانب اختصاص الصندوق تقديم البرامج الثقافية والرياضية، وإقامة المسابقات اللازمة لتنمية مهارات العمالة غير المنتظمة، فنيًا وثقافيًا، ورياضيًا.
برامج الرحلات الترفيهيةكما تختص بإعداد برامج الرحلات الترفيهية والمصايف طبقًا للموارد المتاحة، والمساهمة في تمويل عمليات حصر العمالة غير المنتظمة على المستوى القومي، أو إعداد قواعد بياناتها، إطلاق الحملات التوعوية إعلاميًا للتعريف بحقوق العمالة غير المنتظمة وحقوقهم التأمينية والاجتماعية وغيرها، وإنشاء المنصات الإلكترونية اللازمة لتقديم خدمات الصندوق الرقمية، وإقامة مشروعات تنموية تستهدف الارتقاء بأوضاع العمالة غير المنتظمة، أو دمج العاملين في القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي على المستوى القومي، سواء منفردًا أو بالتعاون مع الجهات والمنظمات الدولية أو الإقليمية المتخصصة بعد موافقة الجهات الوطنية المعنية.