رفضت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها لاستكمال مناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد مقترح حزب النور بتحديد التقويم الهجري بدلا من الميلادي في حساب المدد في قانون الإجراءات الجنائية.

 

جاء ذلك بناء على ما تقدم النائب أحمد حمدي خطاب، عضو اللجنة التشريعية عن حزب النور، بمقترح بتعديل التقويم الميلادي الذي تحسب على أساسه المدد المبينة في قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الأمر الذي لاقى رفضا من أغلب نواب اللجنة لان ذلك سيعمل اضطراب في نظام عمل المحاكم مما قد يضر بمصلحة المتهم، ورفضت اللجنة المقترح.

 

وكانت قد انتهت اللجنة على مدار اجتماعاتها السابقة من مناقشة ٥٠٢ مادة من أصل ٥٤٠ مادة وفقًا للنسخة المعدة من اللجنة الفرعية بمجلس النواب المكلفة بإعداد وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

 

ومن المقرر أن تفصل اللجنة في اجتماع اليوم في المواد المرجأة من مشروع القانون وأبرزها بدائل الحبس الاحتياطي خاصة المراقبة الإلكترونية حيث سيتم استعراض رؤية الحكومة ومجلس القضاء الأعلى بشأن تنظيمها.

 

وكان قد كلف المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بعقد اجتماعات لمناقشة مشروع القانون الإجراءات الجنائية الجديد والانتهاء منه خلال الإجازة البرلمانية، استعدادًا لمناقشته بالجلسات العامة للمجلس بداية دور الانعقاد القادم الذي سيبدأ في أول أكتوبر ٢٠٢٤.

 

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية الجديد لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب حزب النور التقويم الميلادي الفجر السياسي قانون الإجراءات الجنائیة الجدید

إقرأ أيضاً:

حظر تشغيل العامل سخرة أو احتجاز أجره.. أبرز المواد في قانون العمل الجديد

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة الأخيرة على المادة 4 من مشروع قانون العمل الجديد والتي تنص على حظر تشغيل العامل سخرة أو جبرا.

وخلال السطور التالية، يرصد موقع «الأسبوع» لمتابعيه وزواره أبرز المواد في قانون العمل الجديد، وذلك ضمن خدمة مستمرة يحرص الموقع على تقديمها لزواره.

أبرز المواد في قانون العمل الجديد

أكدت المادة «4» من القانون الجديد على حظر تشغيل العمال بالسخرة أو الإكراه، مع منع أي ممارسات تنطوي على تحرش، تنمر، أو عنف لفظي، جسدي، أو نفسي ضد العاملين، كما تُحدّد لائحة تنظيم العمل العقوبات التأديبية لكل مخالفة.

كما شددت المادة «5» على حظر أي شكل من أشكال التمييز في مجالات التدريب، التوظيف، أو ظروف العمل، سواء بسبب الجنس، الدين، الإعاقة، أو الانتماء السياسي، بما يضمن مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص للجميع.

كما أقرّ القانون مزايا خاصة للمرأة، الطفل، وذوي الإعاقة لضمان حمايتهم في بيئة العمل ودمجهم في سوق العمل بشكل فعّال.

ووافق أيضا القانون على المادة 6 وتنص على «يقع باطلًا كل شرط أو اتفاق يخالف أحكام هذا القانون، ولو كان سابقا على العمل به، إذا تضمن انتقاصا من حقوق العامل المقررة فيه، أو إبراء من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل خلال مدة سريانه، أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه.

ويستمر العمل بأية مزايا أو شروط أفضل تكون مقررة، أو تقرر في عقود العمل الفردية، أو الجماعية أو الأنظمة الأساسية، أو غيرها من لوائح المنشأة، أو بمقتضى العرف، كما يسري ذلك في حالة تغيير الكيان القانوني للمنشأة، أو انتقال ملكيتها.

اقرأ أيضاًمجلس النواب يستكمل مناقشة مواد مشروع قانون العمل

النواب يقر ضوابط تحديد أجور العاملين بالقطاع الخاص في قانون العمل

مقالات مشابهة

  • العمراوي: مشروع قانون المسطرة الجنائية كان يجب أن يرى النور مع الإصلاح الدستوري عام 2011
  • الجنح والجنائي.. متى تنقضي الدعوى الجنائية بمشروع القانون الجديد؟
  • حظر تشغيل العامل سخرة أو احتجاز أجره.. أبرز المواد في قانون العمل الجديد
  • وهبي ينفي تبخيس الإسلام في مشروع المسطرة الجنائية
  • لجنة بـ"الوطني الاتحادي" تعتمد تقرير قانون المنصة الوطنية للزكاة
  • "النواب" يوافق على الباب الثالث بقانون العمل الجديد لتنظيم العلاقات الجماعية وللحوار
  • بعد موافقة النواب.. اختصاصات المجلس الأعلى للتشاور الإجتماعي في قانون العمل الجديد
  • المستشار أحمد سعد الدين يفتتح الجلسة العامة لمجلس النواب
  • مجلس النواب يستكمل مناقشة مواد مشروع قانون العمل
  • دستور عدالة المحاكم.. كيف نظم قانون الإجراءات الجنائية اختصاصات قضاة التحقيق؟