وهبي يثير الجدل من جديد : إذا كان دخل المرأة أعلى من الرجل وجبت عليها النفقة
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
تعليقا على الجدل الذي رافق إعداد مدونة الأسرة وموقفه من النفقة بعد طلاق الأزواج، قال وزير العدل عبد اللطيف وهبي، إنه “حينما تطلب المرأة الطلاق يجب منحها جميع حقوقها ولمنحها تلك الحقوق يجب أن نعرف ما يمكله الرجل من أملاك وأيضا ما تملك المرأة لأن المسؤولية المالية بينهما مشتركة”.
وأضاف وهبي في مقابلة مع القناة الثانية : “لابد من معرفة وضعية الزوجان اللذان يرغبان في الطلاق والتحقق من الأكثر ضررا من عملية الطلاق ليقدم التعويضات للآخر”.
وأكد وزير العدل أنه يتم مناقشة “إذا كان دخل المرأة أعلى من الرجل فوجب عليها النفقة لأنها تساهم في العملية المالية ولابد أن يكون هناك نوع من التوازن والعدالة في مسألة النفقة وتحقيق المناصفة أيضا للرجل”.
يشار إلى أن الوزير تحدث في عديد المواضيع المثيرة للجدل ، و التي تخص مستجدات مشروع قانون المسطرة الجنائية وجدل مشروع قانون المسطرة المدنية وموقفه من الخيانة الزوجية والأزواج المتهربين من النفقة.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
أستاذ شريعة: الأنصبة الأكبر في الميراث تحصل عليهما المرأة دون الرجل|فيديو
قال الدكتور محمد نجيب عوضين، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة القاهرة، إن معظم آيات القرآن جاءت مُجملة وفصلتها السُنة النبوية واجتهادات الفقهاء وأقوال الصحابة.
وأضاف "عوضين"، في كلمته بملتقى الأزهر للقضايا المعاصرة، للرد على المشككين حول الميراث، أن الله تعالى فسر مسائل الميراث تفصيلًا بحيث لم يترك للإنسان التدخل في تفصيلها، فالنبي الكريم لم نره عدّل فرضًا من فروض الميراث طوال رسالته فلم ينزل فرضًا من النصف إلى الربع ولا من الثلث إلى السدس، لأن هذه الفروض جاء بها نصٌ قرآني، قطعي الثبوت.
وأشار إلى أن مقولة أن القرآن لم يعط حق المساواة بين الذكر والأنثى، موجودة منذ عشرات السنين، وتداولها الكثير ويريدون أن يشرعون بمساواة بين الذكر والأنثى في الميراث، منوهًا أن التركة قبل الإسلام كانت تذهب للرجال ولم ترث فيها أي امرأة على الإطلاق.
وكشف “عوضين”، عن النظام الرباني في الميراث، منوهًا أن أضخم فروض الميراث وهما الثلثان والنصف، تحصل عليهما المرأة وليس الرجل، فنصيب الثلثين، يحصل على أربع نساء وهن: البنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت لأب.
كما أن نصيب النصف في الميراث وهو الفرض الثاني الأعلى قيمة بعد الثلثين، يحصل عليه أربع نساء ورجل واحد: البنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت لأب والزوج.
أما الفروض الصغيرة مثل الربع والسدس والثلث، فيحصل عليهم الرجال، أما النصف والثلثين من الميراث يذهبان إلى النساء.
أما مسألة حصول المرأة على نصف الرجل من الميراث فهي محصورة في أربع مسائل فقط في الميراث، وباقي مسائل الميراث فتأخذ المرأة مثل الرجل وإما أن يأخذ الرجل أضعاف المرأة وإما أن ترث المرأة ولا يرث الرجل، فهي تحجب سبعة من الرجال.