العمل: تعديل قانون الإعاقة منح المعين المتفرغ حق تقديم إجازة لعامين
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الثلاثاء، أن زيادة رواتب ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة من 170 ألفا إلى 250 في القانون الجديد ستصرف بأثر رجعي، فيما أشار إلى أنه يسمح للمعين المتفرغ بتقديم إجازة لمدة عامين.
وقال المدير العام لدائرة التأهيل في هيئة حقوق ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة بوزارة العمل عمار موسى البدري، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "قانون رقم (11) لسنة 2024 تضمن التعديل الأول لقانون حقوق ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة رقم (38) لسنة 2013".
وأضاف، أن "تعديل القانون تضمن عدة امتيازات للمستفيدين، منها زيادة راتب المعين المتفرغ من 170 ألفا إلى 250 ألفا، وتكون الإجازة للموظف المعين المتفرغ سنتين بدلاً من سنة واحد، ويمكن الجمع بين راتب الحماية الاجتماعية وراتب المعين المتفرغ، وأيضا من حق المعين المتفرغ أن يكون معيناً لأكثر من معاق".
وأشار إلى، أن "زيادة راتب المعين المتفرغ من 170 ألفا إلى 250 ألفا تصرف حال توفير التخصيص المالي وبأثر رجعي من تاريخ الاستحقاق"، موضحا، أن "وزارة العمل تتابع الملف مع وزارة المالية بشكل جدي".
وتابع، أن "القانون بجميع فقراته دخل حيز التنفيذ في الثالث من حزيران 2024 وتم نشره في الوقائع العراقية".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار المعین المتفرغ
إقرأ أيضاً:
30 يوم إجازة سنوية لكل موظف أمضى سنة كاملة في الخدمة بالقانون
يعتبر قانون الخدمة المدنية من القوانين الهامة التي وضعت عدد من الضوابط بشأن حصول الموظف على الإجازات السنوية، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الضوابط.
الإجازات السنويةوتنص المادة (48) من قانون الخدمة المدنية على أنه يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية، وذلك على الوجه الآتي:
1. 15 يومًا في السنة الأولى وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام العمل.
2. 21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة.
3. 30 يوما لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة.
4. 45 يومًا لمن تجاوز سنه الخمسيــن.
وطبقا لقانون الخدمة المدنية يستحق الموظف من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها خمسة وأربعين يوما دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.
وللسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يجاوز خمسة عشر يومًا لمـن يعملون في المناطق النائية، أو إذا كان العمـل في أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية.
ولا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل.
وتنص المادة (49) من قانون الخدمة المدنية على أنه يجب على الموظف أن يتقدم بطلب للحصول على كامل إجازاته الاعتيادية السنوية، ولا يجوز للوحدة ترحيلها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل وفى حدود الثلث على الأكثر ولمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.
وإذا لم يتقدم الموظف بطلب للحصول على إجازاته على النحو المشار إليه، سقط حقه فيها وفي اقتضاء مقابل عنها، أما إذا تقدم بطلب للحصول عليها ورفضته السلطة المختصة استحق مقابل نقدي عنها يصرف بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء العام المستحق عنه الإجازة على أساس أجره الوظيفي في هذا العام.
وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات الحصول على الإجازة وكيفية ترحيلها.