العمل: تعديل قانون الإعاقة منح المعين المتفرغ حق تقديم إجازة لعامين
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الثلاثاء، أن زيادة رواتب ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة من 170 ألفا إلى 250 في القانون الجديد ستصرف بأثر رجعي، فيما أشار إلى أنه يسمح للمعين المتفرغ بتقديم إجازة لمدة عامين.
وقال المدير العام لدائرة التأهيل في هيئة حقوق ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة بوزارة العمل عمار موسى البدري، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "قانون رقم (11) لسنة 2024 تضمن التعديل الأول لقانون حقوق ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة رقم (38) لسنة 2013".
وأضاف، أن "تعديل القانون تضمن عدة امتيازات للمستفيدين، منها زيادة راتب المعين المتفرغ من 170 ألفا إلى 250 ألفا، وتكون الإجازة للموظف المعين المتفرغ سنتين بدلاً من سنة واحد، ويمكن الجمع بين راتب الحماية الاجتماعية وراتب المعين المتفرغ، وأيضا من حق المعين المتفرغ أن يكون معيناً لأكثر من معاق".
وأشار إلى، أن "زيادة راتب المعين المتفرغ من 170 ألفا إلى 250 ألفا تصرف حال توفير التخصيص المالي وبأثر رجعي من تاريخ الاستحقاق"، موضحا، أن "وزارة العمل تتابع الملف مع وزارة المالية بشكل جدي".
وتابع، أن "القانون بجميع فقراته دخل حيز التنفيذ في الثالث من حزيران 2024 وتم نشره في الوقائع العراقية".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار المعین المتفرغ
إقرأ أيضاً:
لا جنسية بالزواج.. تعديل قانون الجنسية الكويتية
بغداد اليوم- متابعة
نشرت الجريدة الكويتية الرسمية، اليوم الإثنين، (23 كانون الأول 2024)، المرسوم بقانون رقم (116) لسنة 2024 الخاص بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية.
وجاء في المرسوم: "لا يترتب على كسب الأجنبي الجنسية الكويتية أن تصبح زوجته كويتية ويعتبر أولاده القصر كويتيين ولهم أن يقرروا اختيار جنسيتهم الأصلية خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد".
وأضاف: "تسري على الأولاد في حالة بقائهم على الجنسية الكويتية أحكام المادة السابقة".
وأوضح: "لا يترتب على زواج المرأة الأجنبية من الكويتي أن تصبح كويتية".
كما جاء في المادة 13: "يجوز بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية سحب الجنسية الكويتية من الكويتي الذي كسب الجنسية الكويتية وذلك في الحالات الآتية:
-إذا كان قد منح الجنسية الكويتية بطريق الغش أو التزوير أو بناء على أقوال كاذبة وتسحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية".
-إذا حكم عليه بحكم بات بعد منحه الجنسية الكويتية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو بجريمة من جرائم أمن الدولة الداخلي أو الخارجي أو في جريمة المساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية".
-إذا فصل تأديبيا من وظيفته الحكومية لأسباب تتصل بالشرف أو الأمانة خلال 10 سنوات من منحه الجنسية الكويتية".
-إذا استدعت مصلحة الدولة العليا أو أمنها الخارجي ذلك ويجوز في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية".
-توافرت الدلائل لدى الجهات المختصة على قيامه بالترويج لمبادئ من شأنها تقويض النظام الاقتصادي أو الاجتماعي في البلاد أو على انتمائه إلى هيئة سياسية اجنبية ويجوز في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية ممن يكون كسبها معه بطريق التبعية".
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم (7 مكرر أ) إلى المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959، جاء فيها: "يجوز بقرار من وزير الداخلية معاملة القاصر المولود من أم كويتية بصفة أصلية المحافظ على الإقامة فيها إذا كان أبوه الأجنبي أسيرا أو طلق أمه طلاقا بائنا أو توفى عنها معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد".
المصدر: سكاي نيوز