جنيف"د ب أ": حذرت وكالات إغاثة اليوم الثلاثاء، من أن السودان يواجه حالة طوارئ بسبب الجوع وسط استمرار حربه الأهلية، مشيرة إلى أن المجتمع الدولي فشل في التحرك حيالها.

وقال بيان صدر اليوم عن المجلس النرويجي للاجئين، وشركاء آخرين، :"لا يمكننا أن نكون أكثر وضوحا: السودان يعاني من أزمة مجاعة ذات أبعاد تاريخية، ورغم ذلك، فإن صوت الصمت يصم الآذان".

وتعد مسألة معاناة السودان مما وصفه الخبراء بالمجاعة أمرا معقدا، ولكن وكالات الإغاثة تعتقد أنه لايمكن للعالم انتظار إعلان رسمي قبل إطلاق المزيد من المساعدات.

وأضاف البيان أن "الناس يعانون من الموت جوعا، كل يوم، ورغم ذلك يظل التركيز حول الجدل الدلالي والمسميات القانونية".

وتشمل معايير المجاعة وفاة أربعة من بين كل عشرة آلاف طفل جوعا كل يوم، أو معاناة أكثر من 30% من السكان من نقص التغذية.ومن الصعب تحديد ذلك في حالات الصراع، كما هو الوضع في السودان، حيث العراقيل تعوق عمل منظمات الإغاثة، التي لا يمكنها الوصول إلى الجميع.

المصدر: لجريدة عمان

إقرأ أيضاً:

مشروع قانون العمل.. لايجوز تشغيل العامل أكثر من 8 ساعات في اليوم

حدد مشروع قانون العمل الجديد، المطروح في مجلس النواب، عدد الساعات التي لايجوز للعامل أن يتم تشغيله أزيد منها خلال اليوم.

ونصت المادة (90) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 133 لسنة1961 في شأن تنظيم تشغيل العمال في المنشآت الصناعية، لا يجوز تشغيل العامل تشغيلا فعليا أكثر من ثمان ساعات في اليوم، أو ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع، ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة.

ويجوز بقرار من الوزير المختص تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض فئات العمال، أو في بعض الصناعات أو الأعمال التي يحددها.

ونصت المادة (91) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه يجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة، ولا تقل في مجموعها عن ساعة، ويراعي في تحديد هذه الفترة ألا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متصلة.

وللوزير المختص أن يحدد بقرار منه الحالات، أو الأعمال التي يتحتم لأسباب فنية أو لظروف التشغيل استمرار العمل فيها دون فترة راحة، والأعمال المرهقة التي يمنح العامل فيها فترات راحة، وتحسب من ساعات العمل الفعلية.

تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة

كما نصت المادة (92) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه يجب تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة، بحيث لا تتجاوز الفترة بين بداية ساعات العمل ونهايتها أكثر من عشر ساعات في اليوم الواحد، وتحسب فترة الراحة من ساعات التواجد، إذا كان العامل أثناءها في مكان العمل.

ويستثنى من هذا الحكم العمال المشتغلون في أعمال متقطعة بطبيعتها، والتي يحددها الوزير المختص بقرار منه، بحيث لا تزيد مدة تواجدهم على اثنتي عشرة ساعة في اليوم الواحد.

كما نصت المادة (93) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه يجب تنظيم العمل بالمنشأة بحيث يحصل كل عامل على راحة أسبوعية لا تقل عن أربعة وعشرين ساعة كاملة بعد ستة أيام عمل متصلة على الأكثر، وفي جميع الأحوال تكون الراحة الأسبوعية مدفوعة الأجر.

واستثناءً من الحكم الوارد في الفقرة السابقة، يجوز في الأماكن البعيدة عن العمران، وفي الأعمال التي تتطلبها طبيعة العمل، أو ظروف التشغيل فيها استمرار العمل وتجميع الراحات الأسبوعية المستحقة للعامل عن مدة لا تتجاوز ثمانية أسابيع، وتحدد لائحة تنظيم العمل والجزاءات قواعد الحصول على الراحات الأسبوعية المجمعة، وتضع المنشآت التي يقل عدد عمالها عن عشرة عمال، قواعد تنظيم الراحات الأسبوعية المجمعة بها وفقًا للقرارات التي تصدرها المنشأة.

ويراعى في حساب مدة الراحات الأسبوعية المجمعة أن تبدأ من ساعة وصول العمال إلى أقرب موقع به مواصلات وتنتهي ساعة العودة إليه.

مقالات مشابهة

  • الهجرة الدولية: نزوح أكثر من 11 ألف أسرة غربي السودان
  • شبابيك للمؤسسات الناشئة عبر وكالات شركة التأمين “CNMA”
  • مشروع قانون العمل.. لايجوز تشغيل العامل أكثر من 8 ساعات في اليوم
  • درجات الحرارة اليوم في القاهرة.. الأرصاد تحذر المواطنين من التقلبات الجوية
  • بعد شهر من وقف إطلاق النار في غزة: مصادر الكهرباء لا تزال معدومة
  • مؤامرة انقلاب ومحاولة قلب نتائج الانتخابات.. اتهامات ثقيلة تلاحق الرئيس السابق للبرازيل|تفاصيل
  • الأمطار تضرب الإسكندرية اليوم.. والأرصاد تحذر من موجة برد قاسية تبدأ في هذا الموعد
  • حملة إغاثة الشعب الفلسطيني.. وصول قافلة سعودية جديدة إلى غزة
  • الأمم المتحدة تسعى لجمع 6 مليارات دولار لتخفيف المعاناة “المروعة” في السودان
  • بعد أكثر من 25 عاماً.. انفراج في أزمة دور القاعدة الواقعة بين البصرة والكويت