حجزت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة الأولى والخامسة من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشان تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، للحكم فى جلسة 9 نوفمبر.

وطالبت الدعوى التي حملت الدعوى رقم 24 لسنة 20 دستورية، بعدم دستورية المادة الأولى والخامسة من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشان تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

وتنص المادة الأولى من القانون على أنه:

فيما عدا الاسكان الفاخر، لا يجوز ان تزيد الاجرة السنوية للأماكن المرخص في اقامتها لاغراض السكني اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون علي 7% من قيمة الارض والمباني وعلي الا تقل المساحة المؤجرة لهذا الاغراض عن ثلثي مساحة مباني العقار.
ولا تسري علي هذه الاماكن احكام المادة 13 عدا الفقـرة الاخيرة منها والمادة (14) والفقرة الاولي من المادة (15) والفقرة الثانية من المادة (68) من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الاماكن وتنظيما لعلاقة بين المؤجر والمستأجر ويصدر بتحديد مواصفات الاسكان الفاخر من الوزير المختص بالإسكان.

وتنص المادة الثانية من القانون على أنه:

تقدر قيمة الارض بالنسبة إلي الاماكن المنصوص عليها في الفقرة الاولي من المادة السابقة وفقا لثمن المثل عند الترخيص بالبناء ، وتقدر قيمة المباني وفقا للتكلفة الفعلية وقت البناء ، فـإذا ثبت تراخي المالك عمدا عن اعداد المبني للاستغلال ، تقدر تكلفة المباني وفقا للأسعار التي كانت سائدة في الوقت الذي كان مقدرا لانهاء اعمال البناء وذلك دون الاخلال بحق المحافظة المختصة في استكمال الاعمال وفقا للقواعد المنظمة لذلك.
ويصدر قرار من الوزير المختص بالإسكان بتحديد الضوابط والمعايير التي تتبع في تقدير قيمة الارض والمباني بما يكفل تقديرها بقيمتها الفعلية ويتضمن القرار كيفية تحديد الاجرة الاجمالية للمبني وتوزيعها علي وحداته ، وفقا لموقع كل وحدة وصقعها والانتفاع بها ومستوي البناء.







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا دعوى عدم دستورية قانون الايجار تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر من القانون

إقرأ أيضاً:

اليوم.. الحكم على عامل بتهمة قتل صديقه بالجيزة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تصدر محكمة جنايات الجيزة، اليوم الأربعاء حكمها على عامل متهم بقتل صديقه بالقرب من محور الضبعة، انتقاما منه لاعتقاده أنه تسبب في فسخ خطبته.

وأحالت جهات التحقيق المختصة القضية رقم 8584 لسنة 2024 جنايات أوسيم، والمقيدة برقم 2432 لسنة 2023 كلي شمال الجيزة، إلى محكمة الجنايات العاجلة.

وجهت النيابة العامة إلى المتهم عدة تهم، منها قتل المجني عليه عمدًا مع سبق الإصرار، وسرقة منقولاته الشخصية، وإتلاف هاتفه المحمول، واستخدام أدوات الجريمة المتمثلة في قطعة قماشية وحجر.

واعترف المتهم بجريمته خلال التحقيقات، موضحًا أنه قتل صديقه "سيد ب." انتقامًا منه لتدخله في حياته الشخصية، حيث تسبب في فسخ خطوبته من فتاة، ومنذ ذلك الحين بدأ يشك في نوايا صديقه، خاصة بعدما علم بتقدمه لخطبتها.

 

مقالات مشابهة

  • حكم قضائى لا يجوز الاستئناف عليه.. بالقانون
  • اليوم.. الحكم على عامل بتهمة قتل صديقه بالجيزة
  • حكم عدم دستورية تحميل المواطنين ضريبة على توريد الكهرباء واجب النفاذ|فيديو
  • موعد صرف معاش يناير 2025 .. كم تبلغ قيمة الزيادة الجديدة؟
  • رئيس محلية النواب: تعديل قيمة الإيجار القديم بما يضمن حقوق المالك والمستأجر
  • تأجيل دعوى إلغاء قرار حل حزب الدستور لـ17 فبراير
  • بعد موافقة النواب .. 7 موارد لصندوق تكافل وكرامة بقانون الضمان الاجتماعى
  • الحكم بالإعدام شنقا حتى الموت (تعزيرا ) مع مصادرة المشغولات الذهبية والهواتف والعملات الاجنبية
  • 26 يناير الحكم في دعوى شطب منتصر الزيات من نقابة المحامين
  • 4 حالات لإيقاف الدعم النقدي للأفراد المستفيدين بقانون الضمان الاجتماعي