أعلنت غرفة السلع والعاديات السياحية، برئاسة علي غنيم، عن بدء تطبيق الرسوم الجديدة المفروضة على المحال بناء على القانون رقم 27 لسنة 2023 والخاص بإنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها.

قالت الغرفة، في بيان اليوم الخميس: “سيتم تحصيل رسوم تجديد الاشتراك السنوي بالغرفة عن الفترة المستحدثة طبقا للقانون من 1 يوليو الماضي وحتى 31 ديسمبر 2023، بواقع مبلغ 500 جنيه، وذلك اعتبارا من 15 أغسطس، كما يتم البدء في تحصيل رسوم تجديد الاشتراك السنوي للغرفة بقيمة 1500 جنيه، طبقا للمقترح الذي تم الموافقة عليه اعتبارا من 1 يناير 2024، تنفيذا لنص المادة 32 من القانون”.

وتابعت الغرفة: سيتم تحصيل فارق قيمة تجديد الاشتراك السنوي للأعضاء الذين قاموا بالسداد عن العام المالي 2023/2024، والمنتهية في 30 يونيو 2024، والذي تم تعديله طبقا للقانون، حيث أصبح تحصيل الاشتراك ناقصا وفقا لتعديل الفقرة ليصبح هناك فرق مستحق اعتبارا من 1 يناير 2024، بقيمة 1000 جنيه، استكمالا لباقي قيمة الاشتراك والسابق سداده ناقصا، وذلك حتى يستكمل التجديد طبقا للعام الميلادي من 1 يناير وحتى 31 ديسمبر 2024.

وفيما يخص محال السلع السياحية التي تتقدم للحصول على عضوية الغرفة لأول مرة، فإنها ستكون ملزمة بسداد الرسوم الجديدة اعتبارا من 1 يناير 2024، وهي كالتالي:

محال فئة أ تبلغ الرسوم السنوية 7200 جنيه

محال فئة ب تبلغ 6600 جنيه

محال فئة ج تبلغ 6200 جنيه

وتضاف لتلك الرسوم نسبة 14% ضريبة القيمة المضافة، وتضم تلك المبالغ: "تجديد الاشتراك، رسم العضوية، دورة المدير المسؤل، الشعار".

وأشارت الغرفة، إلى أن المحال فئة أ هي كافة المحال الموجودة بالفنادق والقرى السياحية والمولات التجارية، وكافة المحال التي تبيع منتجات الذهب والفضة والسجاد والجلد وأدوات البحر والغطس، مهما كانت مساحة هذه المحال وعدد العاملين بها، بالإضافة الى جميع محال السلع السياحية البالغة مساحتها 200 متر فأكثر، والمحال التي يعمل بها 4 عاملين فأكثر.

وتعد المحال فئة ب هي أي محال لا تندرج تحت فئة أ أو ج، ومساحتها أقل من 200 متر مربع، أو التي يعمل بها أقل من 4 عاملين، وتعد فئة ج هى المحال المقامة في الأكشاك.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: السلع الغرف السياحية الاشتراك القرى السياحية اعتبارا من 1 من 1 ینایر

إقرأ أيضاً:

تشديد عقوبة الضرب إلى السجن 10 سنوات في هذه الحالة طبقا للقانون

حدد قانون العقوبات حالة يتم فيها تشديد عقوبة الضرب إلى السجن 10 سنوات ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالة.

عقوبة الضرب

تنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.

كما نصت المادة ٢٤٠ من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.

ضبط عامل اعتدى على زميلته بالضرب في مطعم بمدينة نصرقرار من النيابة بشأن عامل اعتدى على طفـ.لة بالضرب في الإسكندريةعامل يعتدي على طفلة بالضرب في الإسكندرية.. وتحرك فوري من الأمنمناقشات مجلس النواب المرتقبة

ويستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة هذا الأسبوع بمناقشة عدة مشروعات قوانين مهمة، أبرزها:

مشروع قانون بتعديل قانون الثروة المعدنية: لدعم تطوير قطاع التعدين وتعظيم عوائده الاقتصادية.

مشروع قانون لتعديل قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق: لإعادة تخصيص واستغلال أصول وأراضي الهيئة غير المستغلة، بما يزيد من عوائدها ويخفف العبء عن الخزانة العامة للدولة.

مشروع القانون الخاص بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات

يهدف مشروع القانون إلى إنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، بحيث يتم من خلالها:

تصنيف دقيق للملكية العقارية.

تحديد اشتراطات البناء والترخيص.

رصد المخالفات الخاصة بكل عقار.

تحديد الضريبة العقارية واجبة التحصيل.

الوقوف على بيانات استهلاك المرافق الأساسية كالمياه والغاز والكهرباء.

ضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية.

وسيتم إعداد منصة معلوماتية تشمل كافة التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة بالعقار وأي تصرفات تتم عليه.

مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية

مشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل (وأكثر من عشر عدد الأعضاء) يهدف إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية، بما يضمن استقلالية القرار المالي والإداري، ودعم تطوير قطاع التعدين وتعظيم عوائده، مع وضع نظام قانوني متكامل للهيئة شبيه بالتنظيم القانوني للهيئة العامة للبترول.

مشروع تعديل قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق

يهدف مشروع القانون إلى:

إنهاء التخصيص للمنفعة العامة عن أملاك الهيئة غير التشغيلية.

إعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة لاستغلالها بذاتها أو عبر شركاتها في مشروعات استثمارية.

إدراج عوائد الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكنها من سداد مديونياتها وتطوير مرفق النقل الحيوي.

طباعة شارك الضرب قانون العقوبات السجن المشدد عاهة مستديمة الضرب المفضي

مقالات مشابهة

  • البصرة.. هدم منازل وغلق محال وشركات وتوضيح رسمي بعد الحملة
  • نقيب المحامين يتابع وقفات النقابات الفرعية احتجاجًا على الرسوم الجديدة بالمحاكم
  • غرفة أبها تنظم ملتقى قطاع الأعمال الأول
  • غرفة تجارة مصراتة: اجتماع الثلاثاء لمناقشة زيادة التعريفة الكهربائية
  • بعد حالة وفاة بسبب النزفية.. ديالى تغلق محال قصابة وتحيل مخالفين للقضاء
  • الشرطة الكهربائية تستهدف محال الخردة لحماية ممتلكات الشركة العامة للكهرباء
  • جميع الأرقام القياسية التي حققها لامين جمال جوهرة برشلونة
  • قبل عيد العمال.. طريقة الاشتراك في منحة العمالة غير المنتظمة 2025
  • وزيرا خارجيتي قطر وتركيا يجددان الدعوة لرفع العقوبات عن سوريا
  • تشديد عقوبة الضرب إلى السجن 10 سنوات في هذه الحالة طبقا للقانون