ننشر الرسوم الجديدة المفروضة على المحال السياحية والبازارات
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
أعلنت غرفة السلع والعاديات السياحية، برئاسة علي غنيم، عن بدء تطبيق الرسوم الجديدة المفروضة على المحال بناء على القانون رقم 27 لسنة 2023 والخاص بإنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها.
قالت الغرفة، في بيان اليوم الخميس: “سيتم تحصيل رسوم تجديد الاشتراك السنوي بالغرفة عن الفترة المستحدثة طبقا للقانون من 1 يوليو الماضي وحتى 31 ديسمبر 2023، بواقع مبلغ 500 جنيه، وذلك اعتبارا من 15 أغسطس، كما يتم البدء في تحصيل رسوم تجديد الاشتراك السنوي للغرفة بقيمة 1500 جنيه، طبقا للمقترح الذي تم الموافقة عليه اعتبارا من 1 يناير 2024، تنفيذا لنص المادة 32 من القانون”.
وتابعت الغرفة: سيتم تحصيل فارق قيمة تجديد الاشتراك السنوي للأعضاء الذين قاموا بالسداد عن العام المالي 2023/2024، والمنتهية في 30 يونيو 2024، والذي تم تعديله طبقا للقانون، حيث أصبح تحصيل الاشتراك ناقصا وفقا لتعديل الفقرة ليصبح هناك فرق مستحق اعتبارا من 1 يناير 2024، بقيمة 1000 جنيه، استكمالا لباقي قيمة الاشتراك والسابق سداده ناقصا، وذلك حتى يستكمل التجديد طبقا للعام الميلادي من 1 يناير وحتى 31 ديسمبر 2024.
وفيما يخص محال السلع السياحية التي تتقدم للحصول على عضوية الغرفة لأول مرة، فإنها ستكون ملزمة بسداد الرسوم الجديدة اعتبارا من 1 يناير 2024، وهي كالتالي:
محال فئة أ تبلغ الرسوم السنوية 7200 جنيه
محال فئة ب تبلغ 6600 جنيه
محال فئة ج تبلغ 6200 جنيه
وتضاف لتلك الرسوم نسبة 14% ضريبة القيمة المضافة، وتضم تلك المبالغ: "تجديد الاشتراك، رسم العضوية، دورة المدير المسؤل، الشعار".
وأشارت الغرفة، إلى أن المحال فئة أ هي كافة المحال الموجودة بالفنادق والقرى السياحية والمولات التجارية، وكافة المحال التي تبيع منتجات الذهب والفضة والسجاد والجلد وأدوات البحر والغطس، مهما كانت مساحة هذه المحال وعدد العاملين بها، بالإضافة الى جميع محال السلع السياحية البالغة مساحتها 200 متر فأكثر، والمحال التي يعمل بها 4 عاملين فأكثر.
وتعد المحال فئة ب هي أي محال لا تندرج تحت فئة أ أو ج، ومساحتها أقل من 200 متر مربع، أو التي يعمل بها أقل من 4 عاملين، وتعد فئة ج هى المحال المقامة في الأكشاك.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: السلع الغرف السياحية الاشتراك القرى السياحية اعتبارا من 1 من 1 ینایر
إقرأ أيضاً:
المعايير المعتمدة لترخيص منشآت الصحة النفسية
ينشر موقع صدى البلد المعايير المعتمدة فى وزارة الصحة لترخيص منشآت الصحة النفسية. تنطبق هذه المعايير علي منشأت الصحة النفسية الجديدة وعند تجديد تـرخيص المنشأة العاملة و قت إعتماد المعايير.
تعريف المستشفي الخاص : « طبقا للقانون رقم ١٥٣ لسنة ٢٠٠٤ بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم ٥١ لسنة ١٩٨١ بتنظيم المنشآت الطبية » هي كل منشأة أعدت لاستقبال المرضي و الكشف عليهم و علاجهم و يوجد بها علي الاقل خمسة عشر سريرا كما يلزم أن يوجد بها غرفتان للعمليات علي الأقل و غرفة إفاقة و أخري رعاية مركزة و يكون مجهزاً طبقاً للوائح المنظمة لذلك و حسب التخصصات الموجودة بالمستشفي و علي أن يدير المستشفي و يشرف عليها طبيب مرخص له بمزاولة المهنة كما يلزم أن يكون للمستشفي الذي يرخص له لأول مرة طبقا لاحكام هذا القانون مدخل خاص به منفصل عن المدخل الخارجي للعقار الموجود به مع وجود بوابة مؤمنة بعد المدخل الخاص .
توقيع الكشف على 248 مريضا ضمن قافلة استثنائية بمستشفى الصحة النفسية بدميرة حقوق النواب تناقش ملف الصحة النفسية ومراكز التأهيل النفسي وزارة الصحة والسكان تطلق المبادرة الرئاسية لدعم الصحة النفسية "صحتك سعادة"
ـ تنطبق ىهذة المعايير علي منشأت الصحة النفسية الجديدة وعند تجديد تـرخيص المنشأة العاملة و قت إعتماد المعايير .
و يلزم أن يتوافر العدد الكافي من أفراد الفريق العلاجي علي النحو الآتي :
طبيب إستشاري للمستشفي سعة ٨٠ سرير فأكثر .طبيب إخصائي لكل ٣٠ سرير .طبيب مقيم ( أو تكليف ) لكل ١٥ سرير .ممرض لكل ٥ أسرة .أخصائي نفسي و أجتماعي لكل ٢٠ سرير .توافر مكان لاستقبال الزائرين منفصل عن غرف إقامة المرضي .وجود مكان لاستقبال حالات الطوارئ و غرفة عيادة أو أكثر لمناظرة المرضي حفاظا علي خصوصية المرضي .وجود معمل تحاليل مجهزو مرخص بداخل المنشاة وفي حالة أن تـكون المنشاة أقل من ٤٠ سرير يجوز التغاضي عن هذا بشرط وجود تعاقد مع معمل مرخص .إستيفاء مواصفات وحدة العلاج بالصدمات الكهربائية .إستيفاء مواصفات غرف العزل في حالة وجودها .توافر كراسي متحركة و تروللي متحرك بما يناسب عدد الأسرة و نوع الخدمة المقرره ( للمركز عدد ٣ كراسي متحركةمركز طب نفسي مسنين كرسي لكل ٥ أسرةللمستشفي كرسي لكل دور أو قسمعدد ٢ تروللي لكل وحدة علاج بالصدمات) .