محافظ قنا: تنفيذ تحويلة مرورية بطول 600 متر في الطريق الصحراوي الغربي
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
تفقد الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، أعمال إنشاء تحويلة مروريه بطول 600 متر بالطريق الصحراوي الغربي المزدوج الرابط بين مدينتي قنا ونجع حمادي عند كمين بركة.
تسيير حركة المرور على الطريق الصحراويو من جانبه، أشار محافظ قنا في بيان، إلى أهمية التحويلة المرورية لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور على الطريق الصحراوي، وذلك تزامناً مع تنفيذ أعمال محطة القطار الكهربائي السريع قيد الإنشاء، فضلا عن تجنب الحوادث حماية لآمن وسلامة المواطنين.
وشدد على ضرورة سرعة الانتهاء من تنفيذ التحويلة مع مراعاة كافة معايير السلامة والجودة وفقًا للمواصفات والمعايير الفنية المحددة، مع تكثيف أعمدة الإنارة تجنبا لوقوع الحوادث.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محافظ قنا قنا أخبار قنا
إقرأ أيضاً:
حظر تنفيذ أعمال لحجز مياه الأمطار والسيول في الأودية الطبيعية بالقانون
ترتكز فلسفة قانون الري والموارد المائية على دعم الرؤية المستقبلية لإدارة مصادر الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة، وبما يقنن الاستخدامات المائية، ويضمن عدالة توزيعها ويحدد التقنيات الملائمة لإدارتها من خلال حظر زراعة المحاصيل الشرهة للمياه فى غير المساحات الصادر بتحديدها قرار وزارى، بعد التنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى وحظر تعديل نظم الرى المطور أو تشغيل طلمبات على المساقى المطورة والاعتماد على مصادر جديدة للمياه عند التخطيط لتنفيذ مشروعات تنموية وعمرانية جديدة مثل (المياه المحلاة بالمناطق الساحلية – المياه الجوفية بالمناطق الصحراوية).
مع إنشاء نظم لمعالجة مياه الصرف الصحى وإعادة استخدامها فى مجال الزراعة وحظر إقامة مزارع أو أقفاص سمكية بالمجارى المائية حفاظًا على نوعية المياه، وحظر إقامة أي منشآت في مخرات السيول أو تنفيذ أعمال لحجز مياه الأمطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية والاستفادة من مياه الامطار والسيول لدعم الميزان المائى وحظر إقامة أي منشآت في مخرات السيول أو أعمال لحجز الامطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية.
كما وضع قانون الري والموارد المائية عقوبات للمخالفين ، حيث نصت المادة 120 من القانون على أن يعاقب كل من يقوم بقطع أو قلع الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائيةبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه عن الشجرة الواحدة أو النخلة الواحدة.
وجاء ذلك تطبيقا لنص المادة 9 من قانون الري والموارد المائية والتى تنص على أنه لا يجوز التصرف فى الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري بقطعها أو قلعها إلا بترخيص من الإدارة العامة المختصة، ولهذه الإدارة أن تضع نظاما لزراعة الأشجار والنخيل على هذه الأملاك وتحديد أسباب وطرق إزالتها وفقا للضوابط التى تبينها اللائحة التنفيذية.