سيشرع في العمل، رسميا، بالقانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة “نظام العقوبات البديلة”، الذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية عدد 7328 بتاريخ 22 غشت 2024، بعد أزيد من شهرين من تمريره بالأغلبية أمام البرلمان بغرفتيه.

ودخلت جميع مضامين القانون الجديد حيز التنفيذ باستثناء أحكام المادة 177 المتعلقة بالسوار الإلكتروني، التي ستنتظر صدور النص التنظيمي اللازم لتطبيقها.

ويهدف قانون العقوبات البديلة الجديد إلى توسيع نطاق المستفيدين منه، مع استثناء الجرائم الخطيرة والمتكررة، حيث يتضمن إجراءات لإصلاح الأضرار الناجمة عن الجرائم، وهو ما أكد عليه وزير العدل عبد اللطيف وهبي خلال جلسة التصويت في الغرفة الثانية للبرلمان، حيث أشار إلى أن القانون كان مطلبًا حقوقيًا وقانونيًا مُلحًا، مستندًا في صياغته إلى التوجيهات الملكية السامية والمعايير الدولية.

وأضاف وزير العدل أن هذا القانون يسعى إلى تأسيس سياسة عقابية جديدة تركز على إيجاد حلول بديلة للعقوبات السجنية في الجرائم البسيطة، وذلك عبر مقاربة تهدف إلى إعادة التأهيل والإدماج، وتغرس روح المواطنة والالتزام في نفوس المدانين، خاصة من خلال عقوبة العمل من أجل المنفعة العامة.

وتسعى هذه المقاربة أيضًا إلى تخفيف الضغط على المؤسسات السجنية، حيث وصل عدد السجناء في المغرب إلى حوالي 107000، نصفهم يقضون عقوبات قصيرة، مما يشكل عبئًا على الإدارة السجنية من حيث التكلفة والبرامج التأهيلية.

المصدر: مملكة بريس

إقرأ أيضاً:

الحبس سنة عقوبة نشر أخبار كاذبة من شأنها إلحاق الضرر بالمصلحة العامة

حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة نشر أخبار كاذبة إذا كان من شأنها إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير، هذه العقوبة، طبقا لما نص عليه قانون العقوبات.

عقوبة نشر الأخبار الكاذبة

نصت المادة 188 من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها، أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة”.

الحبس 5 سنوات عقوبة نشر أخبار كاذبة في الخارج حول الأوضاع الداخلية للبلادالحبس 5 سنوات عقوبة نشر أخبار كاذبة في الخارج تستهدف الإضرار بالمصالح القومية للبلادبعد شائعة بيع بنك القاهرة.. الحبس سنة عقوبة نشر الأخبار الكاذبة بالقانون

ونصت المادة 80 (د) من قانون العقوبات على أنه: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصري أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.

وهناك أيضا المادة 102 مكرر من قانون العقوبات والتي تنص على أنه “يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 50 جنيهًا ولا تجاوز 200 جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب”.

مقالات مشابهة

  • دعم مالي للأسر في تركيا: المرسوم يدخل حيز التنفيذ – إليكم كافة التفاصيل
  • الحبس سنة عقوبة نشر أخبار كاذبة من شأنها إلحاق الضرر بالمصلحة العامة
  • عقوبة حيازة الألعاب النارية بعد ضبط مليون قطعة بحوزة شخص فى الفيوم
  • انتحال الصفة في القانون.. عقوبات رادعة لحماية الوظائف العامة
  • مركز العمليات الإنسانية يُطلق موقعه الإلكتروني لتوثيق الانتهاكات وفرض العقوبات على المعتدين والداعمين للكيان الصهيوني
  • تدشين الموقع الإلكتروني لمركز تنسيق العمليات الإنسانية
  • تعدّى عليها في الميكروباص.. عقوبات رادعة لمُتحـ.ـرش بسيدة ببورسعيد
  • النظام المحاسباتي لـ”سانديك” يدخل حيز التنفيذ.. هل تخضع اتحادات الملاك مستقبلاً لمراقبة الضرائب؟
  • بعد صدوره رسميا.. إجراءات التظلم على إيقاف الدعم النقدي
  • cnss..معاش الشيخوخة بأثر رجعي يدخل حيز التنفيذ ابتداءً من فاتح ماي 2025