تشريعية النواب تفصل في مواد الحبس الاحتياطي والمراقبة الإلكترونية.. اليوم
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
تعقد بعد قليل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية اجتماعها لاستكمال مناقشة باقي مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حيث انتهت اللجنة على مدار اجتماعاتها السابقة من مناقشة ٥٠٢ مادة من أصل ٥٤٠ مادة وفقاً للنسخة المعدة من اللجنة الفرعية بمجلس النواب المكلفة بإعداد وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
ومن المقرر أن تفصل اللجنة في اجتماع اليوم في المواد المرجأة من مشروع القانون وأبرزها بدائل الحبس الاحتياطي خاصة المراقبة الإلكترونية حيث سيتم استعراض رؤية الحكومة ومجلس القضاء الأعلى بشأن تنظيمها.
يذكر أن المستشار الدكتور حنفي جبالي (رئيس مجلس النواب) كلف لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بعقد اجتماعات لمناقشة مشروع القانون الإجراءات الجنائية الجديد والانتهاء منه خلال الإجازة البرلمانية، استعداداً لمناقشته بالجلسات العامة للمجلس بداية دور الانعقاد القادم الذي سيبدأ في أول أكتوبر ٢٠٢٤.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تشريعية النواب مواد الحبس الاحتياطي الحبس الاحتياطى الإجراءات الجنائية لـجنـة الشئون الدستورية والتشريعية قانون الإجراءات الجنائیة الجدید
إقرأ أيضاً:
احذر.. الحبس 5 سنوات عقوبة البلطجة من خلال اصطحاب حيوان يثير الذعر
تصدى قانون العقوبات لجريمة البلطجة بكافة أنواعها ومن بينها جريمة ترويع المواطنين من خلال اصطحاب حيوان يثير الذعر ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة ترويع المواطنين من خلال اصطحاب حيوان يثير الذعر.
عقوبة البلطجةنصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره”.
وطبقا لقانون العقوبات، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.
بينما تصل العقوبة إلى الإعدام فى قانون العقوبات إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكررا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات.
وطبقا لـ قانون العقوبات، يقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.