بوشكيان وعبدالله قدّما اقتراح قانون لدعم الصناعة الدوائية.. هذا ما جاء فيه
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
قدّم النائبان جورج بوشكيان وبلال عبدالله اقتراح قانون يرمي الى تعديل المادة 16 من القانون الرقم 244 تاريخ 19 تموز 2021 (الشراء العام في لبنان) لتصبح كالآتي:
"المادة 16: الأنظمة التفضيلية
1- خلافاً لأي نص آخر، يمكن إعطاء العروض المتضمنة سلعاً أو خدمات ذات منشأ وطني أفضلية بنسبة (10٪) عشرة في المئة عن العروض المقدّمة لسلع أو خدمات أجنبية، أما الأدوية المصنعة في لبنان فيمكن أن تعطى أفضلية بنسبة (50٪) عن العروض المقدمة لأدوية أجنبية.
تُحدَّد السلع والأدوية والخدمات الوطنيّة والشروط التي يجب أن تتوفّر فيها للاستفادة من هذه الأفضلية وفقاً لقواعد المنشأ.
2- يُحظَّر تضمين ملفات التلزيم أو ملفات التأهيل المسبق أحكاماً تؤدي إلى استبعاد السلع أو الأدوية المصنوعة في لبنان أو الخدمات الاستشارية والفكرية اللبنانية في حال وجودها بجودة ونوعية تَفي بالمطلوب.
المادة الثانية: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
الأسباب الموجبة
لما كانت صناعة الأدوية في لبنان قد أصبحت ركناً أساسياً في النظامين الصحي والاقتصادي في لبنان، ولما كانت هذه الصناعة أصبحت تلعب دوراً هاماً لجهة تأمين الأدوية النوعية وبصورة مستمرة ومستدامة للعديد من الأدوية. ولما كانت الحاجة ماسة لتطوير هذه الصناعة ودعمها بحيث تصبح قادرة على انتاج مختلف صنوف الأدوية لتأمين المرضى اللبنانيين. ولما كانت هذه الصناعة تتعرض للمنافسة القوية من قبل مصانع الأدوية الأجنبية نتيجة الحوافز التي تقدمها هذه الدول للصناعات الدوائية. ولما كانت الحوافز التي يتم تأمينها لصناعة الادوية في لبنان ضئيلة قياساً مع دول الخارج، ولا تتماشى مع مقتضيات الواقع الحالي.
أتينا باقتراح القانون المرفق آملين من مجلس النواب الكريم مناقشته واقراره في أسرع وقت".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: ولما کانت فی لبنان
إقرأ أيضاً:
كبسولة فى القانون.. الحبس والغرامة عقوبة جرائم انتحال الصفة
انتحال الصفة جريمة ليست مقصورة على المناصب السيادية أو مهن معينة كالأطباء و الصيادلة انما اتجهت فى الفترة الأخيرة للعديد من الوظائف، وهى أحد أوجه جرائم النصب التى يتم ارتكابها بكثرة خلال الآونة الأخيرة، والتى يقوم مرتكبوها بانتحال الصفة بهدف النصب والاحتيال وأيضًا والسرقة.
ونصت المادة 155 من قانون العقوبات، أنه كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية ملكية كانت أو عسكرية من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف يعاقب بالحبس.
ونصت المادة 156 على أن كل من لبس علانية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزًا للرتبة التى تخوله ذلك أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة.
ونصت المادة 157 على أن يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل من تقلد علانية نشانًا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق.
وحددت المادة 158 عقوبة بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل مصرى تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشانًا أجنبيًا أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبى أو برتبة أجنبية.
ونصت المادة 159 على أنه فى الأحوال المنصوص عليها فى المادتين السابقتين يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم بأكمله أو بنشر ملخصه فى الجرائد التى تختارها ويكون النشر على نفقة المحكوم عليه.
مشاركة