بوشكيان وعبدالله قدّما اقتراح قانون لدعم الصناعة الدوائية.. هذا ما جاء فيه
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
قدّم النائبان جورج بوشكيان وبلال عبدالله اقتراح قانون يرمي الى تعديل المادة 16 من القانون الرقم 244 تاريخ 19 تموز 2021 (الشراء العام في لبنان) لتصبح كالآتي:
"المادة 16: الأنظمة التفضيلية
1- خلافاً لأي نص آخر، يمكن إعطاء العروض المتضمنة سلعاً أو خدمات ذات منشأ وطني أفضلية بنسبة (10٪) عشرة في المئة عن العروض المقدّمة لسلع أو خدمات أجنبية، أما الأدوية المصنعة في لبنان فيمكن أن تعطى أفضلية بنسبة (50٪) عن العروض المقدمة لأدوية أجنبية.
تُحدَّد السلع والأدوية والخدمات الوطنيّة والشروط التي يجب أن تتوفّر فيها للاستفادة من هذه الأفضلية وفقاً لقواعد المنشأ.
2- يُحظَّر تضمين ملفات التلزيم أو ملفات التأهيل المسبق أحكاماً تؤدي إلى استبعاد السلع أو الأدوية المصنوعة في لبنان أو الخدمات الاستشارية والفكرية اللبنانية في حال وجودها بجودة ونوعية تَفي بالمطلوب.
المادة الثانية: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
الأسباب الموجبة
لما كانت صناعة الأدوية في لبنان قد أصبحت ركناً أساسياً في النظامين الصحي والاقتصادي في لبنان، ولما كانت هذه الصناعة أصبحت تلعب دوراً هاماً لجهة تأمين الأدوية النوعية وبصورة مستمرة ومستدامة للعديد من الأدوية. ولما كانت الحاجة ماسة لتطوير هذه الصناعة ودعمها بحيث تصبح قادرة على انتاج مختلف صنوف الأدوية لتأمين المرضى اللبنانيين. ولما كانت هذه الصناعة تتعرض للمنافسة القوية من قبل مصانع الأدوية الأجنبية نتيجة الحوافز التي تقدمها هذه الدول للصناعات الدوائية. ولما كانت الحوافز التي يتم تأمينها لصناعة الادوية في لبنان ضئيلة قياساً مع دول الخارج، ولا تتماشى مع مقتضيات الواقع الحالي.
أتينا باقتراح القانون المرفق آملين من مجلس النواب الكريم مناقشته واقراره في أسرع وقت".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: ولما کانت فی لبنان
إقرأ أيضاً:
الحبس الشديد بحق مدير عام الشركة العامة للسكك الحديد السابق
14 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: أصدرت محكمة جنـايات مكافحة الفساد المركزية، الاثنين، حكما بالحبس الشديد لمدة خمس سنوات بحق مدير عام الشركة العامة للسكك الحديد السابق.
وذكر اعلام القضاء الأعلى في بيان، أن “المحكمة اصدرت حكمها على المدان عن جــــريــمة الكسب غير المشروع وفقا لأحكام المادة 19 / ثانيا وبدلالة المادة 16/أولا/ف من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم 30 لسنة 2011 المعدل واستدلالا بأحكام المادة 132/ 3 من قانون العقوبات”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts