محافظ الجيزة يشدد على الالتزام بالصيانة الدورية لموقف المريوطية الجديد
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
أجرى عادل النجار محافظ جولة تفقدية لمتابعة انتظام العمل بموقف المريوطية الجديدة الكائن بالمنطقة المحصورة بين شارعي الهرم والملك فيصل.
ضرورة الإلتزام بجداول الصيانة الدوريةوشدد محافظ الجيزة على ضرورة الالتزام بجداول الصيانة الدورية وأعمال التطوير ورفع الكفاءة لكل مكونات الموقف، لضمان استيعابه للركاب المترددين عليه والتأهيل الدائم لشبكات الإنارة والحواجز والأسوار ودورات المياه والنظافة.
وأكّد ضرورة تشديد أعمال الرقابة على مراحل العمل داخل الموقف ومتابعة الحركة المرورية بمحيطه للتعرف على أي حالات تكدس وسرعة التعامل معها.
كما تفقد محافظ الجيزة غرفة التحكم والمراقبة بالموقف، مشدداً على أهميتها في دعم عناصر الامان داخل الموقف ومتابعه منظومة العمل بشكل متكامل.
تكثيف حملات المروروخلال تفقده لمحيط الموقف، شدد النجار على رؤساء أحياء الهرم والطالبية بتكثيف حملات المرور على المحال، للتأكّد من التزامها بوضع صناديق قمامة أمام المحال وإلزام شركات الجمع والهيئة العامة للنظافة والتجميل برفع ناتجها اليومي للحفاظ علي الحالة العامة للنظافة بالقطاع ومتابعة الشكاوى.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أعمال التطوير الحركة المرورية السكرتير العام الصيانة الدورية الملك فيصل الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة جهاز التفتيش والمتابعة أحياء أستاذ أسوار
إقرأ أيضاً:
بدء الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد
افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للمجلس، والتي تواصل مناقشة مواد مشروع قانون العمل الجديد.
ويناقش النواب تقرير لجنة القوى العاملة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة، بعدما انتهى المجلس في جلسته العامة أمس الأحد حتى المادة 35 من مواد التشريع الجديد.
ووافق أمس مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على الجهات التي يحق لها مزاولة عمليات تدريب العاملين، وفقا لمشروع قانون العمل الجديد.
جاء ذلك بعد تعديل المادة، حيث تمت الموافقة على العودة لنص المادة المقدم من الحكومة في شأن حق المنظمات النقابية العمالية في مزاولة عمليات التدريب.
وأصبح نص المادة 22 من مشروع قانون العمل بعد تعديلها: لا يجوز لأية جهة مزاولة عمليات التدريب، إلا إذا كانت متخذة شكل شركة من شركات المساهمة، أو التوصية بالأسهم، أو ذات المسئولية المحدودة أو الشخص الواحد.
ويستثنى من أحكام الفقرة السابقة:
1- منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية، والجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة وفقا للقانون المنظم لها، التي تزاول عمليات التدريب.
2- جهات التدريب التي تنشئها وحدات الجهاز الإداري للدولة، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية لتدريب موظفيها وموظفي الجهات ذات الصلة بها.
3-المنشآت التي تتولى تدريب عمالها.
4- الكيانات التي تزاول عمليات تأهيل وتدريب الأشخاص ذوى الإعاقة، والفئات الأولى بالرعاية.