بعد تغريم موظفة لسبها زوجها على الواتس.. اعرف عقوبة ارسال رسائل خارجة لشخص
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
بعد أن أصدرت المحكمة الاقتصادية في محافظة قنا، حكما بتغريم موظفة 50 ألف جنيه بتهمة سب زوجها عبر رسائل على تطبيق "الواتس اب"، وفى السطور التالية نرصد ونكشف عن عقوبة ارسال رسائل نصية خارجة او تحوى الفاظ خارجة ، حيث أن جرائم السب والقذف عبر الإنترنت أو الهاتف، عن طريق المكالمات أو الرسائل على الـ“واتس آب"، اتت تشكل خطرا على المواطنين دون أن يعرفوا، ويتساءل كثيرون عن هذه الجريمة وعقوبتها والإجراءات التي يتم اتخاذها عند تعرض أحد الأشخاص للسب أو القذف عبر الواتس آب.
وتنص المادة مكرر 166 من قانون العقوبات، على أن كل من تسبب عمدًا في إزعاج غيره بإساءة استعمال أجهزة المواصلات التليفونية يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على 200 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كما تنص المادة 308 على تشديد عقوبة السب والقذف إذا تضمن العيب أو الإهانة أو القذف أو السب طعنا في عرض الأفراد أو خدشا لسمعة عائلاتهم، لتصل العقوبة إلى الحبس والغرامة معا.
وميز المشرع الجنائي بين جريمتي السب والقذف في تحديده لعقوبات المقررة لكلا منهما فجريمة السب عقوبتها الغرامة المالية التي لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز 10 آلاف جنيه، أما جريمة القذف فعقوبتها تصل إلى حد الحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة مالية لا تقل عن 20 جنيها ولا تجاوز 200 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتعود الواقعة محل الحكم الصادر بتغريم الزوجة 50 ألفا الى عدة شهور، حيث نشب خلاف بين زوجين، قامت بعده الزوجة ، بإرسال رسائل سب وقذف لزوجها ، عبر واتساب، وعلى إثره قام الزوج بتقديم بلاغ ضد زوجته مرفقا به رسائل السب.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: السب عقوبة السب اخبار الحوادث لا تجاوز
إقرأ أيضاً:
السجن وغرامة 200 ألف جنيه عقوبة الهجرة غير الشرعية في هذه الحالات
حدد قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية الحالات التي تصل فيها عقوبة الهجرة غير الشرعية إلى السجن وغرامة 200 ألف جنيه.
عقوبات الهجرة غير الشرعية
نصت المادة 6 من قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية على أنه يُعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر، كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو توسط في ذلك.
ووفقا لـ قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية تكون العقوبة السجن المشدد وغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر في أي من الحالات الآتية:
1- إذا كان الجاني قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضماً إليها.
2- إذا كانت الجريمة ذات طابع عبر وطني.
3- إذا تعدد الجناة، أو ارتكب الجريمة شخص يحمل سلاحاً.
4- إذا كان الجاني موظفاً عاماً أو مكلفاً بخدمة عامة وارتكب الجريمة باستغلال الوظيفة أو الخدمة العامة.
5- إذا كان من شأن الجريمة تهديد حياة من يجرى تهريبهم من المهاجرين أو تعريض صحتهم للخطر، أو تمثل معاملة غير إنسانية أو مهينة.
6- إذا كان المهاجر المهرب امرأة أو طفلاً أو من عديمي الأهلية أو من ذوي الإعاقة.
7- إذا استخدم في ارتكاب الجريمة وثيقة سفر أو هوية مزورة، أو إذا استخدمت وثيقة سفر أو هوية من غير صاحبها الشرعي.
8- إذا استخدم في ارتكاب الجريمة سفينة بالمخالفة للغرض المخصص لها أو لخطوط السير المقررة.
9- إذا عاد الجاني لارتكاب الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.