بعد أن أصدرت المحكمة الاقتصادية في محافظة قنا، حكما بتغريم موظفة 50 ألف جنيه بتهمة سب زوجها عبر رسائل على تطبيق "الواتس اب"، وفى السطور التالية نرصد ونكشف عن عقوبة ارسال رسائل نصية خارجة او تحوى الفاظ خارجة ، حيث أن جرائم السب والقذف عبر الإنترنت أو الهاتف، عن طريق المكالمات أو الرسائل على الـ“واتس آب"،  اتت تشكل خطرا على المواطنين دون أن يعرفوا، ويتساءل كثيرون عن هذه الجريمة وعقوبتها والإجراءات التي يتم اتخاذها عند تعرض أحد الأشخاص للسب أو القذف عبر الواتس آب.

وتنص المادة مكرر 166 من قانون العقوبات، على أن كل من تسبب عمدًا في إزعاج غيره بإساءة استعمال أجهزة المواصلات التليفونية يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على 200 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كما تنص المادة 308 على تشديد عقوبة السب والقذف إذا تضمن العيب أو الإهانة أو القذف أو السب طعنا في عرض الأفراد أو خدشا لسمعة عائلاتهم، لتصل العقوبة إلى الحبس والغرامة معا.
وميز المشرع الجنائي   بين جريمتي السب والقذف في تحديده لعقوبات المقررة لكلا منهما فجريمة السب عقوبتها الغرامة المالية التي لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز 10 آلاف جنيه، أما جريمة القذف فعقوبتها تصل إلى حد الحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة مالية لا تقل عن 20 جنيها ولا تجاوز 200 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتعود الواقعة محل الحكم الصادر بتغريم  الزوجة  50 ألفا الى  عدة شهور، حيث نشب خلاف بين زوجين، قامت بعده الزوجة  ، بإرسال رسائل سب وقذف لزوجها ، عبر واتساب، وعلى إثره قام الزوج بتقديم بلاغ ضد زوجته مرفقا به رسائل السب.
 







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: السب عقوبة السب اخبار الحوادث لا تجاوز

إقرأ أيضاً:

ضبط 3 أطنان دقيق مدعم قبل بيعها فى السوق السوداء

واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط عدد من القضايا فى مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة ضُبط خلالها حوالى (3) أطنان دقيق (أبيض، بلدى مدعم) تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

حدد قانون قمع الغش والتدليس التجارى، عقوبات ضد من يرتكب جريمة الغش والتدليس فى البضائع والسلع التجارية، ووضع القانون عقوبة ضد الخداع أو الشروع فى خداع المتعاقد مع التجار، بالحبس والغرامة.

وجاءت العقوبة وفقا للقانون كالتالى:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو إحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق فى أحد الأمور الآتية:

1 - ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

2 - حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتوى من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلية فى تركيبها.

3 - نوع البضاعة أو منشؤها أو أصلها أو مصدرها في الأحوال التي يعتبر فيها - بموجب الاتفاق أو العرف - النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا في التعاقد.

4 - عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو غيارها.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة المشار إليها فى الفقرة السابقة أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة.

 







مقالات مشابهة

  • ضبط 3 أطنان دقيق مدعم قبل بيعها فى السوق السوداء
  • 50 وظيفة شاغرة برواتب تصل إلى 9 آلاف جنيه.. اعرف التخصصات والشروط
  • سيدة تلاحق زوجها بدعوى طلاق بعد عام من زواجهما.. اعرف التفاصيل
  • أخنوش يهاجم بنكيران: السياسة أخلاق والسب والقذف تعبير عن الفشل
  • سيدة تطالب زوجها بـ280 ألف جنيه نفقة بعد أشهر من زواجهما.. وتؤكد: سرقنى
  • مصدر أمني يكشف حقيقة احتجاز ضابطين لشخص داخل مركز شرطة
  • بعد ضبط متهمين جدد.. اعرف عقوبة الاستيلاء على بيانات الدفع الإلكترونى
  • وظائف في السفارة الأمريكية بمرتب شهري يتخطى 27 ألف جنيه شهريا.. اعرف الشروط
  • تعرف على عقوبة ختان الإناث فى قانون العقوبات
  • أمينة ترد على واقعة إبعادها لشخص في إحدى الحفلات: «عشرة 18 سنة»