أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، بالعفو عن المتهمين من الجنسية البنغالية الذين تجمهروا وأثاروا الشغب في عدد من إمارات الدولة خلال الشهر الماضي، وإسقاط العقوبات عمن حكم عليه منهم مع إبعادهم عن الدولة.

وإنفاذاً لأمر سموه، أصدر المستشار الدكتور حمد الشامسي النائب العام للدولة، قراراً بوقف تنفيذ العقوبة واتخاذ إجراءات الإبعاد عن الدولة.

وأهاب النائب العام بكل من يعيش على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة الالتزام بقوانينها ..

مؤكداً أن التعبير عن الرأي حق تحميه الدولة وقوانينها وتيسر له طرقه الشرعية التي تحول دون الانحراف به ليكون وسيلة للإضرار بمصالح الدولة ومن يعيشون فيها.

أخبار ذات صلة «أبوظبي الدولي للصيد والفروسية» يسلط الضوء على دور المرأة في الصقارة «التربية»: تعديلات على المناهج لمواكبة التحولات الاجتماعية والتكنولوجية المصدر: وام

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: رئيس الدولة الإمارات محمد بن زايد

إقرأ أيضاً:

النائب العام يُقر إدراج الشبو من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف

أقر معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب إدراج جميع الأوصاف الجرمية المتصلة بمادة الميثامفيتامين (الشبو) من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف. وذلك في إطار الجهود الوطنية لمكافحة المخدرات والحد من انتشارها، ولما تشكله مادة الميثامفيتامين (الشبو) من أضرار جسيمة على صحة المجتمع و أمنه، مسببةً اضطرابات نفسية وسلوكية خطيرة، تسهم في ارتفاع معدلات الجريمة والعنف، مما يستدعي التعامل مع هذه الآفة كجريمة كبيرة موجبة للتوقيف للتعامل معها بحزم وفق تشريعات وقرارات رادعة.

وقد صدر قرار معاليه رقم (110) وتاريخ 1446/9/1هـ بإضافة فقرة رقم (26) إلى قرار معاليه رقم (1) وتاريخ 1442/1/1هـ لتصبح بالنص الآتي (تُعد جميع الأوصاف الجرمية المتصلة بمادة الميثامفيتامين (الشبو) من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف. ويُقصد بالأوصاف الجرمية المشار لها في القرار: جريمة تعاطي الشبو والجرائم المتصلة به، كالحيازة أو التهريب أو الجلب أو التلقي أو الإحراز أو التسلم أو الشراء أو النقل، حال كان القصد منها التعاطي أو الاستعمال الشخصي، إضافةً إلى جريمة الشروع في تصنيع الشبو.

اقرأ أيضاًالمملكة“الدعم والإسناد” بقوات التحالف المشتركة توزع آلاف السلال الغذائية على المحتاجين بسقطرى اليمنية

ويأتي هذا القرار طبقاً للمادة (112) من نظام الإجراءات الجزائية المعدلة بالمرسوم الملكي رقم (م/125) وتاريخ 1441/9/14هـ، والتي نصت على “يحدد النائب العام -بعد الاتفاق مع وزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة -ما يعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف وينشر ذلك في الجريدة الرسمية.

وفي سياق آخر من الجهود المبذولة لمكافحة المخدرات، ما نصت عليه المادة الثانية والأربعون من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، والتي تمنح لمتعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية فرصة العلاج دون مساءلة قانونية، وذلك بعدم إقامة الدعوى بحق متعاطيها أو مستعملها أو مدمنها؛ إذا تقدم بنفسه أو أحد أقاربه قاصدًا علاجه، مشروطًا ذلك بتسليم ما بحوزته من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية إن وجدت أو الإرشاد إلى مكانها.

مقالات مشابهة

  • خلال ساعات.. الحكم على المتهمين فى قضية خلية داعش سوهاج
  • النائب العام يشهد إفطار رمضان مع موظفي النيابة العامة..صور
  • النائب العام يشهد إفطار رمضان مع موظفي النيابة العامة
  • النائب العام يُقر إدراج الشبو من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف
  • تجديد حبس المتهمين في قضية منصة FBC للتسويق الإلكتروني 15 يومًا
  • تجديد حبس المتهمين فى قضية منصة FBC للنصب على المواطنين 15 يوما
  • عقوبات مشددة لمثيري الشغب بالأماكن العامة في الإمارات.. تعرف إليها
  • اليوم.. نظر تجديد حبس المتهمين في قضية النصب عبر منصة FBC
  • النائب العام يوجه بالإفراج عن سجناء من احتياطي هبرة
  • “منزل رعب”.. بدء محاكمة المتهمين “بالقتل العمد” للأسطورة مارادونا