#سواليف

لماذا اختلفت نسبة #العاملات في #القطاع_العام بين #الضمان و #الإحصاءات.؟

خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ #موسى_الصبيحي

اطلعت على التقرير الربعي لدائرة الإحصاءات حول معدل البطالة للربع الثاني من العام 2024، والذي أشار إلى أن المعدل العام للبطالة بلغ 21.4%، وأن معدل البطالة بين الذكور بلغ 18.

9% فيما هو بين الإناث 31%.

مقالات ذات صلة قوات الاحتلال تقتحم مخيم بلاطة – فيديو 2024/09/03

كما جاء فيه بأن معدل المشاركة الاقتصادية المنقّح (أي قوة العمل منسوبة إلى السكان من سن 15 فأكثر) بلغ 33.9% للربع الثاني من العام الجاري 2024. حيث بلغ معدل المشاركة الاقتصادية المنقّح للذكور (53.6%) فيما بلغ للإناث (13.9%).

وما لفتني في التقرير أنه أشار إلى أن نسبة العاملات في القطاع الحكومي إلى إجمالي العاملين في هذا القطاع بلغت (22%) وهذه النسبة تختلف بحوالي أربع إلى خمس نقاط مئوية عن النسبة التي تكشفها بيانات مؤسسة الضمان الاجتماعي، وإليكم أرقام الضمان المتوفرة:

أولاً: جاء في التقرير السنوي للضمان لعام 2022، وهو آخر تقرير منشور، بأن عدد المؤمّن عليهم العاملين في القطاع العام بلغ ( 598 ) ألف مؤمّن عليه، منهم ( 438 ) ألفاً من الذكور، و (160) ألفاً من الإناث، حيث تُشكّل الإناث ما نسبته (27%) من إجمالي المؤمّن عليهم العاملين في القطاع العام.

ثانياً: تشير البيانات الحالية للضمان إلى أن عدد المؤمّن عليهم الفعّالين العاملين في القطاع العام بلغ (603) آلاف مؤمّن عليه، منهم (447) ألفاً من الذكور، و (156) ألفاً من الإناث، حيث تُشكّل الإناث حوالي (26%) من إجمالي المؤمّن عليهم العاملين في القطاع العام.

بصراحة ومنطق وموضوعية كان يُفترَض بأرقام ونسبة العاملات في القطاع العام الصادرة عن دائرة الأحصاءات العامة أن تكون أعلى من النسبة الصادرة عن الضمان وليس أقل منها، لسبب منطقي بسيط هو أن ثمّة من هُنّ عاملات في القطاع العام لكنهن غير مشمولات بالضمان لأسباب عديدة.!

برأيي النسبة المشار إليها والصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة يجب أن تُراجَع وتُدقَّق، ولا شك أن لها أثراً على معدل المشاركة الاقتصادية المنقّح للإناث، فقد يتغيّر المعدل بتغير تلك النسبة.!

المصدر: سواليف

كلمات دلالية: سواليف العاملات القطاع العام الضمان الإحصاءات موسى الصبيحي العاملین فی القطاع العام المؤم ن علیهم العاملات فی

إقرأ أيضاً:

«النواب» يناقش زيادة المقابل المادي لتشغيل المحكوم عليهم

شهدت الجلسة البرلمانية لمجلس النواب المنعقدة الآن مناقشات واسعة حول المواد الخاصة بإلزام بالمنفعة العامة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية، إذ طالب النواب  إيهاب منصور، وعاطف مغاوري ومحمد عبدالعليم داود بتعديل مبلغ 50 جنيهًا المنصوص عليها في المادة 465 من مشروع القانون، ورفعها إلى 250 جنيهًا أو ربطها  بالحد الأدنى للأجور. 

قانون الإجراءات الجنائية

وتنص المادة 465 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أن «يجوز إلزام المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامة لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للدولة ضد مرتكب الجريمة، وذلك بتشغيله في عمل للمنفعة العامة باعتبار يوم واحد عن كل 50 جنيهاً أو أقل، ولا يجوز في مواد المخالفات، أن تزيد مدة هذا العمل عن 7 أيام للغرامة، وعن 7 أيام للمصاريف وما يجب رده والتعويضات، وفي مواد الجنح والجنايات، لا يجوز أن تزيد مدة هذا العمل عن 3 أشهر للغرامة، و3 أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات». 

مجلس النواب

وأكد المستشار محمود فوزي، وزير شئون المجالس النيابية  أن العمل بالمنفعة العامة يعتبر بديلا لعقوبات الحبس في المدد القصيرة، مبينا أنَّ المبلغ الوارد ذكره في نص المادة 465 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية من 5 جنيهات إلى 50 جنيها، وبالتالي نحن أمام قاعدة حساب وليس قاعدة مكافأة ولا مجال لمساواة المحكوم عليه الذي قد يعطى خيار تنفيذ الخدمة العامة بدلًا من العقوبة المقيدة للحرية، مؤكّدًا أنَّ المادة لا علاقة لها بقوانين العمل والحد الأدنى للأجور.

وأقرّ المجلس تعديلات على المادة 470 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية ليصبح: يكون تنفيذ الإلزام بعمل للمنفعة العامة بأمر يصدر من النائب العام، بعد إعلان المتهم طبقاً للمادة 459 من هذا القانون، وبعد أن يكون قد أمضى جميع مدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها.

ووافق المجلس على نص المادة 471 وتنص على: ينتهي الإلزام بعمل للمنفعة العامة متى صار المبلغ الموازي للمدة التي قضاها المحكوم عليه في العمل للمنفعة العامة محسوباً على مقتضى ما هو مقرر في هذا الباب مساوياً للمبلغ المطلوب أصلاً، بعد استنزال ما يكون المحكوم عليه قد دفعه أو تحصل منه بالتنفيذ على ممتلكاته.

كما وافق المجلس على نص المادة 472 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وتنص على: «لا تبرأ ذمة المحكوم عليه من الغرامة والمصاريف وما يجب رده والتعويضات بتنفيذ الالتزام بعمل للمنفعة العامة، إلا باعتبار خمسين جنيهاً عن كل يوم».

ووافق المجلس على نص المادة 473 وتنص: إذا لم يقم المحكوم عليه بتنفيذ الحكم الصادر بالتعويضات لغير الدولة بعد التنبيه عليه بالدفع، يجوز لمحكمة الجنح التي يقع بدائرتها موطنه، إذا ثبت لديها أنه قادر على الدفع، وأمرته به فلم يمتثل، أن تحكم بإلزامه بعمل للمنفعة العامة، ولا يجوز أن تزيد مدة هذا التشغيل على 3 أشهر، ولا يخصم شيء من التعويض نظير هذا التشغيل في هذه الحالة، وترفع الدعوى من المحكوم له بالطرق المعتادة.

مقالات مشابهة

  • «المعاشات»: 1337 متقاعداً و28 ألف مشترك خلال يناير 2025
  • العراق لانقاذ طيرانه من العقوبات: تعثر القطاع العام ونجاح متزايد للقطاع الخاص
  • غدا.. الحكومة تستكمل صرف رواتب العاملين بالدولة
  • ارتفاع القروض في البنوك القطرية إلى أعلى مستوى في كانون الثاني
  • النواب: 50 جنيها لليوم الواحد مقابل عمل المحكوم عليهم بالمنفعة العامة
  • «النواب» يناقش زيادة المقابل المادي لتشغيل المحكوم عليهم
  • «شعبة القطن»: زراعة 311 ألف فدان من القطن بزيادة 26 ألفا عن العام الماضي
  • ‎العنب يحول عضلات الإناث إلى عضلات ذكورية!
  • لحظة غضب قمر ابنة ملكة كابلي بسبب العاملات.. فيديو
  • بشرى سارة من الضمان الإجتماعي لمرضى غسيل الكلى