المحكمة العليا تؤيد قرار حظر "إكس" في البرازيل
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
أيدت المحكمة العليا في البرازيل حكما بحظر منصة التواصل الاجتماعي "إكس" المملوكة للملياردير إيلون ماسك في جميع أنحاء البلاد، وفقا لموقع المحكمة على الإنترنت.
ويشكل الدعم الأوسع بين القضاة ضربة لماسك وأنصاره، الذين سعوا إلى وصف القاضي ألكسندر دي مورايس بأنه رقيب مستبد على حرية التعبير السياسية، وذلك وفق وكالة أسوشيتدبرس.
وتتكون اللجنة من خمسة من قضاة من بين هيئة المحكمة الكاملة البالغ عددها 11 قاضيا، بمن فيهم دي مورايس، الذي أمر يوم الجمعة الماضي بحظر المنصة لفشلها في الاستعانة بممثل قانوني محلي وفقا القانون.
وستظل منصة إكس محظورة حتى تمتثل لأوامره، وتسدد الغرامات المستحقة عليها التي تجاوزت حتى الأسبوع الماضي 3 ملايين دولار، وفقا لقرار القاضي.
وكانت الهيئة المعنية بتنظيم الاتصالات في البرازيل قد قالت، السبت، إنها شرعت في تعليق الوصول لمنصة التواصل الاجتماعي "إكس" في البلاد، امتثالا لأمر أصدره قاض فيما يتعلق بنزاع مستمر منذ شهور مع إيلون ماسك.
وأصدر قاضي المحكمة العليا البرازيلية، يوم الجمعة، أمرا "بالتعليق الفوري" لمنصة إكس في البلاد بعد انقضاء المهلة التي وضعتها المحكمة للشركة لتحديد ممثل قانوني لها في البرازيل.
وقال ماسك إن القاضي ألكسندر دي مورايس يحاول فرض رقابة لا مبرر لها، بينما يصر القاضي على أن مواقع التواصل الاجتماعي بحاجة للتنظيم للتصدي لخطاب الكراهية.
وأضاف ماسك في منشور على "إكس"، الجمعة "إنهم يغلقون المصدر الأول للحقيقة في البرازيل".
وقد يتسبب حكم القاضي في خسارة "إكس" لأحد أكبر أسواقها وأكثرها رواجا، في وقت يكابد فيه ماسك لتحقيق عائدات من وراء الإعلانات على المنصة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المحكمة العليا البرازيل إكس القضاة منصة اكس فی البرازیل
إقرأ أيضاً:
الإدارية العليا: الموظف الحاصل على مؤهل قبل التحاقه بالخدمة لا يستحق الحافز العلمى
أكدت المحكمة الإدارية العليا، أن المشرع بموجب القانون رقم (81) لسنة 2016 قد انتهج نهجا جديدا فيما يتعلق بالأجور والمرتبات والحوافز المادية والعينية المستحقة للمخاطبين بأحكامه، واستمرارا منه في تشجيع الموظف على التعلم والبحث العلمي والابتكار، فقد أفصحت المادة (39) من القانون صراحة على استحقاق الموظف الذي يحصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة حافز تميز علمي بنسبة (7%) من أجره الوظيفي أو الفئات المالية المنصوص عليها بصلب المادة أيهما أكبر.
وأضافت المحكمة: ويمنح هذا الحافز إذا حصل الموظف على مؤهل متوسط أو فوق متوسط، أو مؤهل عال، أو دبلومة مدتها سنتان دراسيتان على الأقل، أو درجة الماجستير أو ما يعادلها، أو دبلومتين من دبلومات الدراسات العليا مدة كل منهما سنة دراسية على الأقل.
وتابعت المحكمة: ويتم منحه حافز تميز علمي آخر إذا حصل الموظف على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها، بما مؤداه أنه في حال حصول العامل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة خلاف درجة الدكتوراه، فإنه يستحق صرف حافز التميز العلمي المشار إليه، وإذا حصل على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها يستحق حافز تميز آخر بنسبة 7% من الأجر الوظيفي أو (200) جنيه أيهما أكبر، بالإضافة إلى الحافز الذي كان يحصل عليه، ويحظر منح هذا الحافز أكثر من مرة عن ذات المستوى العلمي.
وناط المُشرع باللائحة التنفيذية تحديد شروط وضوابط منح الحافز، وقد جاءت المادة (124) من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور مبينة الشروط الواجب توافرها لمنح هذا الحافز، وهي:
1- أن يحصل الموظف على المؤهل العلمي الأعلى، أو الدبلومات، أو الدرجات العلمية المشار إليها أو ما يعادلها أثناء الخدمة، ومن ثم فإن من يحصل على المؤهل الأعلى قبل التحاقه بالخدمة فإنه لا يستحق صرف الحافز المذكور.
كما اشترط المشرع، أن يتصل ما يحصل عليه الموظف من دبلومات أو ماجستير أو دكتوراه بطبيعة الوظيفة التي يشغلها، وفيما يتعلق بتاريخ استحقاق الحافز، فقد أوضحت المادة المذكورة في عجزها التاريخ المعول عليه لاستحقاقه وهو " اعتبارًا من تاريخ اعتماد السلطة المختصة بالنسبة لشاغلي الوظائف القيادية ووظائف الإدارة الإشرافية، ومن تاريخ اعتماد محضر لجنة الموارد البشرية لشاغلي باقي الوظائف" .
جاء ذلك في حيثيات حكم قضائي صادر من المحكمة الآدارية العليا ، بشأن حصول الموظفين علي درجات الدكتوراه والماجستير والمؤهلات العليا بشكل عام.
مشاركة